![]() |
إن المستحاضة تؤخر الظهر وتغتسل لها وللعصر غسلاً واحداً ،
وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ( لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صـُفْرَةً فَوْقَ اَلْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ) .
-------- ( لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ ) بكسر الميم وسكون الراء ، وعاء تُغسل فيه الثياب .. ( فَإِذَا رَأَتْ صـُفْرَةً فَوْقَ اَلْمَاءِ ... ) أي : أنها تجلس في مركن فيه ماء لتعرف حال دمها ، فإذا علا الماء صفرة كان دم استحاضة ، وإن علاه غيرها فهو حيض . ·على ماذا يدل الحديث ؟ الحديث استدل به من قال إن المستحاضة تؤخر الظهر وتغتسل لها وللعصر غسلاً واحداً ، وتؤخر المغرب و تغتسل لها وللعشاء غسلاً واحداً ، وتجمع الصلاتين في الوقتين ، و تغتسل غسلاً مستقلاً لصلاة الصبح . و هذا مذهب ابن عباس و عطاء والنخعي ، روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في (شرح الترمذي) . وأجاب عن هذا الحديث، وقال : إنه مخالف لرواية البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة ، وهناك من أهل العلم من سلك سبيل الجمع ، فجعل الأمر فيه للاستحباب بدليل الأحاديث الأخرى التي لم يأت فيها الأمر بالغسل لكل صلاة ، أو جاء فيها التخيير كما في حديث حمنة. وهذا الأخير هو الذي يجمع بين النصوص |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 10:59 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com