![]() |
تعلم معنا يحرم على المظاهر وطء زوجته حتى يخرج الكفارة
وَيَحْرُمُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ مِمَّنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ) .
أي : يحرم على المظاهر وطء زوجته حتى يخرج الكفارة . أ-لقوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا .. ) أي : من قبل أن يمس أحدهما الآخر بالجماع . ب- ولحديث ابن عباس أن النبي قال للمظاهر ( فلا تقربهـا حتى تفعل ما أمرك الله به ) . فالإخراج شرط لحل الوطء . فإذا كفّر زال حكم التحريم . فائدة : 1 قوله ( قبل أَنْ يُكَفِّرَ ) لا فرق بين أن تكون الكفارة عتقاً، أو صوماً، أو إطعاماً . فائدة : 2 قال السعدي : لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس ، أن ذلك أدعى لإخراجها ، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع ، وعلم أنه لا يمكّن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر إلى إخراجها . فائدة : 3 الصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكفارة : أنها لا تسقط عنه ، ولا تتضاعف عليه ، بل تلزمه الكفارة ذاتها ، مع وجوب التوبة ، والكف الفوري عن جماعها حتى يكفِّر قال ابن القيم : الكفارة لا تسقُط بالوطء قبلَ التكفير، ولا تتضاعف ، بل هي بحاله، كفارةٌ واحدة ، كما دل عليه حكمُ رسول الله الذي تقدم ، قال الصلتُ بنُ دينار : سألتُ عشرة مِن الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يُكفر ، فقالوا : كفارة واحدة ، قال : وهم الحسنُ ، وابنُ سيرين ، ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة ، قال : والعاشر : أراه نافعاً ، وهذا قولُ الأئمة الأربعة . ( زاد المعاد ) . ( وَدَوَاعِيهِ ) . أي : دواعي الوطء : كالتقبيل، والنظر إليها بشهوة، وتكراره، والضم ، فهذه أيضاً تحرم . أ-أخذاً بعموم الآية . ب- والنظر يقتضي ذلك : فإن لفظ المظاهر يقتضي ذلك : فإنه قال لامرأتـه : أنت علي كظهر أمي ، وهـذا يقتضي المنع من الدواعي ، لأن الدواعي محرمة عليه تجاه أمـه ، وقد شبه امرأته بأمه . ج- ولأن القبلة والمس ونحوهما من ذرائع الوطء . وذهب بعض العلماء : إنه لا يحرم . قالوا : لأن لفظ المسيس كناية عن الجماع ، فيقتصر عليه . والراجح الأول . |
بارك الله فيك وأثابك
|
الساعة الآن 02:37 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com