![]() |
تعلم معنا حكم إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ علي كظهر أبي
( وإنْ قالتْهُ لزوجها فليس بظهارٍ ، وعليها كفارَتُه ) .
أي : إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ علي كظهر أبي فليس بظهار . وهـذا قول أكثر العلماء . لأن الله خصه بالرجال دون النساء بقوله ( والذين يظاهرون منكـم من نسائهـم ... ) . لكن عليها : عليها كفارته ، أي : كفارة الظهار . وذهب بعض العلماء : إلى أنها عليها كفارة يمين . وهذا الراجح . |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 06:25 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com