![]() |
تعلم معنا إذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها أن يراجعها .
( فَإِذَا طَهَرَتْ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَلَهُ رَجْعَتُهَا ) .
أي : إذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها أن يراجعها . أ- وروي ذلك عن عمر ، وعلي , وابن مسعود ... ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم , فيكون إجماعاً . ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل , وكذلك هذا . ( المغني ) . ورجحه الشيخ ابن عثيمين . وذهب بعض العلماء : إلى أنه ليس له رجعتها . لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، والقرء : الحيض ، وقد زالت , فيزول التربص . |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 01:16 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com