![]() |
تعلم معنا شك هل طلق زوجته أم لا ؟ فلا يلزمه الطلاق ، لأن الأصل بقاء النكاح .
( ومَنْ شكّ في طلاقٍ لم يلزمه ) .
أي : شك هل طلق زوجته أم لا ؟ فلا يلزمه الطلاق ، لأن الأصل بقاء النكاح . والشك : التردد بين الأمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر . والشك في الطلاق له عدة صور : الصورة الأولى : أن يشك في وقوع أصل الطلاق - يشك هل طلق أم لم يطلق - . الأصل عدم الطلاق ، لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه والشك لا يعارض اليقين ( اليقين لا يزول بالشك ) . الصورة الثانية : أن يشك في عدد الطلاق ، بأن يتيقن بأنه طلق امرأته لكنه شك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة ، فاليقين الأقل وهو واحدة ، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه . الصورة الثالثة : أن يشك في وجود الشرط وعدمه ، هل طلاق زوجته كان معلقا أو كان منجزاً ، فالأصل عدم الشرط . الصورة الرابعة : الشك في تحقق الشرط وجوداً أو عدماً ، تيقن أنه طلق وأنه علق زوجته على شرط لكن يشك بحصول الشرط ، كأن يقول : إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق ، وشك هل حصل الأمر أم لا ، فالأصل عدم الوقوع |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 09:03 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com