![]() |
تعلم معنا فالطلاق حال الحيض أو حال الطهر الذي جامع فيه بدعة محرم
فالطلاق حال الحيض أو حال الطهر الذي جامع فيه بدعة محرم .
( ويقع ) . أي : مع تحريمه لكنه إذا طلقها وهي حائض فإن هذا الطلاق واقع . وهذا مذهب جماهير العلماء . قال ابن قدامة : فإن طلقها للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضاً ... وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم . أ-لقوله تعالى ( الطلاق مرتان ... ) . ب- وقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل ... ) . وجه الدلالة : أن الآيات عامة تدل على وقوع الطلاق في أي وقت ممن له حق وقوعه ، فلم يفرق بين أن يكون الطلاق في حال الحيض أو الطهر ، ولم يخص حالاً دون حال توجب حمل الآيات على العموم . ج- ولحديث ابن عمر لما طلق امرأته قال e : ( ... مره فليراجعها ... ) فهذا دليل على أن الطلاق يقع ، إذ لا تكون المراجعة إلا بعد الطلاق الذي يعتد به . د- وروى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : ( حسبت علي تطليقة ) . وفي رواية للدار قطني : ( أن عمر قال : يا رسول الله ، فيحسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم ) . وعن نافع عن ابن عمر : ( أنه طلق امـرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي e وذكر ذلك له فجـعلها واحدة ) رواه الدار قطني . قال الحافظ في الفتح : وهو نص في موضع الخلاف ، فيجب المصير إليه . هـ- أن ابن عمر مذهبه الاعتداد بها ، وهو صاحب القصة ، وصاحب القصة أعلم . قال النووي : أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم طَلَاق الْحَائِض الْحَائِل بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقه وَيُؤْمَر بِالرَّجْعَةِ لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر الْمَذْكُور فِي الْبَاب ، وَشَذَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر ، فَقَالَ : لَا يَقَع طَلَاقه لِأَنَّهُ غَيْر مَأْذُون لَهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ طَلَاق الْأَجْنَبِيَّة . وَالصَّوَاب الْأَوَّل ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة وَدَلِيلهمْ أَمْره بِمُرَاجَعَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقَع لَمْ تَكُنْ رَجْعَة . فَإِنْ قِيلَ الْمُرَاد بِالرَّجْعَةِ الرَّجْعَة اللُّغَوِيَّة وَهِيَ الرَّدّ إِلَى حَالهَا الْأَوَّل لَا أَنَّهُ تُحْسَب عَلَيْهِ طَلْقَة قُلْنَا هَذَا غَلَط لِوَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنَّ حَمَلَ اللَّفْظ عَلَى الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة يُقَدَّم عَلَى حَمَلَهُ عَلَى الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة كَمَا تَقَرَّرَ فِي أُصُول الْفِقْه ، الثَّانِي أَنَّ اِبْن عُمَر صَرَّحَ فِي رِوَايَات مُسْلِم وَغَيْره بِأَنَّهُ حَسَبَهَا عَلَيْهِ طَلْقَة وَاَللَّه أَعْلَم . ( نووي ) . وذهب بعض العلماء : إلى عدم وقوعه . وهذا قول الظاهرية ، واختيار شيخ الإسلام ، ونصره ابن القيم ، واختاره ابن باز ، وابن عثيمين . أ- لقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) . وجه الدلالة : أن المطلق في حال الحيض لا يكون مطلقاً للعدة ، لأن الطلاق المشروع المأذون فيه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ، وما عدا هذا لا يكون طلاقاً للعدة في حق المدخول بها . ب- واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث أبي الزبير عن ابن عمر ( أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله e ، فسأل عمر رسول الله e ... قال عبد الله : فردها عليّ ولم يرها شيئاً ) . والجواب عن هذا : أن قوله ( ولم يرها شيئاً ) بأنها لا تصح ، فإن أبا الزبير خالف في روايته رواية الجمهور ، وهي أكثر عدداً وأثبت حفظاً ، فروايتهم أولى من روايته . قال ابن عبد البر: قوله: (ولم يرها شيئاً) منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله ، فكيف فيمن هو أثبت منه . قال الخطابي :لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا . ج- قالوا : المراد بالمراجعة هنا إمساكها على حالها ، لان المراجعة لها معنى أعم من إعادة المطلقة . ( وتُسَنُّ رجعَتُها ) . أي : إذا طلقها وهي حائض – فإنه يقع الطلاق كما تقدم – لكن يسن رجعتها ، لكي يطلقها في طهر لم يجامع فيه . لحديث اِبْنِ عُمَر (أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ -وَهِيَ حَائِضٌ- فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ e فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ e عَنْ ذَلِكَ ? فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا ...) . قال النووي : أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها . - لكن اختلف العلماء : هل الرجعة واجبة أم مستحبة على قولين : فقيل : مستحبة . وهذا مذهب جمهور العلماء ، كما نقله النووي والشوكاني . قالوا : لأن ابتداء النكاح لا يجب ، فاستدامته كذلك ، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب . وقيل : واجب . فمن طلق زوجته وهي حائض وجب مراجعتها . وهو قول جماعة من العلماء كداود وغيره . للأمر به ( مره فليراجعها ) . وقالوا : لما كان الطلاق في حال الحيض محرماً كان استدامة النكاح واجبة . وقالوا : لأن المراجعة تتضمن الخروج من المعصية . والراجح الوجوب للأمر به في قوله ( مره ... ) . فائدة : الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمتها : قيل : لأجل أن يقع الطلاق الذي أذن الله فيه في زمن الإباحة ( وهو زمن الطهر الذي لم يجامعها فيه ) . وقيل : عقوبة المطلق الذي طلق في زمن الحيض ، فعوقب بنقيض قصده . وقيل : ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله ( وهو تطويل العدة ) . |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 04:15 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com