![]() |
تعلم معنا احكام الطلاق وينقسم إلى ثلاثة أقسام
·والطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
النوع الأول : الطلاق البائن بينونة كبرى ، وهو الطلاق الثلاث ، ( المستكمل للعدد ) . فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة فنقول : إن هذا الطلاق بائن بينوة كبرى ، فلا تحل له إلا بعد زوج . النوع الثاني : طلاق بائن بينونة صغرى . وهو الطلاق الذي لا يستطيع فيه المطلِّق ارجاع زوجته بإرادته المنفردة كما كان له ذلك في الطلاق الرجعي ، والفرق بينه وبين الطلاق البائن بينوة كبرى ، أن في الطلاق البائن بينوة صغرى لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعقد جديد ، بخلاف البينوة الكبرى فإنها لا تحل إلا بعد زوج . كالطلاق على عوض ، والفسخ إذا حصل فسخ بموجب [ فقد شرط أو وجود عيب ]، والرجعية إذا خرجت من العدة ، والطلاق قبل الدخول والخلوة . النوع الثالث : الطلاق الرجعي . وهو : إذا طلق دون مالَه من العدد ، كأن يطلق مرة أو مرتين ، وسمي رجعياً لأنه يستطيع فيه الزوج خلال فترة العدة التي يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها مراجعتها وإعادة الحياة الزوجية . م / والأصل فيه : قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) . أخوكم سليمان بن محمد اللهيميد السعودية – رفحاء الموقع على الانترنت – مجلة رياض المتقين |
الساعة الآن 05:46 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com