![]() |
تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان الجنائز
الجنائز
س : ماذا يفعل بمن نزل به الموت ؟ ج : يشرع أن يليه أرفق أهله به ، وأتقاهم لله ، فيوجهه للقبلة ، ويبل حلقه بماء ، ويلقنه ( لا إله إلا الله ) بلطف ومداراة ، ولا يقل له : قل كذا ، بل يقولها عنده حتى يقولها المحتضر ، ولا يكثر عليه لئلا يضجر ، فينطق بكلمة الكفر – عياذا بالله – ، فإذا خرجت روحه فلا يقل إلا خيرا ، ولا يقربه جنب ؛ لأن الملائكة لا يقربون مكانا فيه جنب ، ويؤمنون على ما يقال عند الميت ، ويغمض عينيه ، ويسمي الله ، ويشد لحييه بعصابة ، ويلين مفاصله ، فإن شق عليه ذلك تركه لئلا تنكسر عظامه . ثم ينزع عنه ثيابه ، ولا يكشف عورته ، بل يغطيه بثوب ، ويضع على بطنه شيئا ثقيلا كحديدة ونحوها لئلا ينتفخ ، ويعجل بغسله ، والصلاة عليه ودفنه ، ولا بأس بانتظار من يحضره من قريب وغيره إن لم يشق ذلك أو يطول ، ولا بأس بالنظر إليه وتقبيله ، ويجب الإسراع في قضاء دينه وإنفاذ وصيته . س : ما حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه ؟ ج : كل ذلك فرض كفاية . س : من أحق الناس بغسل الميت ؟ ج : يتولى غسل الميت مسلم ثقة أمين عالم بأحكام الغسل ، إذا رأى خيرا ذكره وإلا سكت ، وإن كان الميت رجلا تولاه رجال ، وإن كان امرأة تولاها نساء ، إلا الزوجين فيحق لهما غسل بعضهما إن أرادا . س : كيف يغسل الميت ؟ ج : يغسل الميت بماء طهور مباح في مكان مستور ، لا يحضره إلا الغاسل ومن يعينه ، ويستر ما بين سرته وركبتيه وجوبا ، ولا يمس عورته بيديه ، ويجعل السرير منحدرا نحو رجليه ، ثم يرفعه قليلا ، ويعصر بطنه عصرا رفيقا ليخرج ما هو مستعد للخروج ، ثم ينجيه بخرقة يلفها على يده ، ويكثر صب الماء ، ويسد المخرج بقطن أو نحوه ، ثم ينوي الغسل ويسمي ، ويوضئه كوضوئه للصلاة ، إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما مسح أسنانه ومنخريه بأصبعيه ، ولا يدخل الماء أنفه ولا فمه ، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ، ويستعمل خرقة للغسل مع السدر ، فإن حصل الإنقاء وانقطاع الخارج منه بغسلة واحدة فهي الواجبة ، والمستحب ثلاث ، وإلا أعاد خمسا وسبعا حتى يتقي ، ويجعل الكافور في الأخيرة لأنه يصلب بدنه ويطيبه . ثم ينشفه بثوب ، ويقص أظافره وشاربه ويجعلها في كفنه ، ولا يسرح شعره ، وإن كان الميت امرأة ضُفِرَ شعرها ثلاثة قرون تسدل من ورائها . أما من تعذر غسله لعدم وجود الماء ، أو لمرضه ، أو لاحتراقه ، أو لأنه رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فإنه ييمم بالتراب ، يمسح وجهه وكفيه من وراء حائل . س : كيف يكفن الميت ؟ ج : يكفن الميت بكفن ساتر أبيض نظيف ، يكفن الرجل في ثلاثة لفائف ، توضع بعضها فوق بعض ، ثم يؤتى بالميت مستور العورة وجوبا ، ويوضع في اللفائف مستلقيا على ظهره ، ويطيب ، وتكون اللفائف مطيبة ببخور بعد رشها بماء الورد ليعلق بها البخور ، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، ثم الأيمن على شقه الأيسر ، ثم الثانية والثالثة كذلك ، ثم يعقد على اللفائف حتى لا تنتشر ، فإذا وضع في قبره حلت ، والمرأة تكفن في خمسة أثواب ، تؤزر بإزار ، ثم تلبس قميصا ، ثم يخمر رأسها بخمار ، ثم تلف بلفافتين . س : اذكر صفة الصلاة على الميت ، وما يسن لها . ج : تجوز الصلاة على الميت في المسجد وغيره ، ويستحب أن يكون الجمع كبيرا ليشفعوا فيه . وصفة الصلاة : أن يقوم الإمام عند صدر الرجل ، ووسط الأنثى ، ويسن أن يكون المأمومون خلفه ثلاثة صفوف فأكثر ، ثم يكبر كتكبيرة الإحرام ، ويستعيذ ويبسمل ، ويقرأ الفاتحة ، وإن قرأ بعدها شيئا من القرآن أحيانا فحسن ، ثم يكبر رافعا يديه ، ويصلي على النبي ثم يكبر رافعا يديه ، ويدعو بما ورد ، ثم يكبر ويسلم عن يمينه . س : كيف يفعل من فاتته الصلاة على الميت ؟ ج : من فاتته الصلاة عليه حتى دفن جاز له أن يصلي عليه لا يتجاوز شهرا . س : هل يصلى على السقط ؟ ج : السقط إذا تخلق غسل وصلي عليه ، وإن كان دون أربعة شهور فلا . س : كيف تحمل الجنازة ؟ ج : يسن حملها تربيعا ، ويستحب للرجال اتباعها دون النساء ، ويكون الماشي أمامها والراكب خلفها ، ويكره جلوس من تبعها حتى تدفن ، ولا يرفع الصوت بذكر ولا غيره . س : اذكر صفة الدفن وآدابه . ج : يسن أن يوسع القبر ويعمق ويحسن حفره ، ويكون لحدا ، ويقول مدخله : بسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله ويجب أن يستقبل به القبلة ، ويسن أن يجعل على جانبه الأيمن ، ويحرم دفن غيره معه إلا للضرورة ، ويسن حشو التراب عليه ثلاثا ثم يهال ، ويرفع القبر قدر شبر ويسنم ، ويغطى قبر المرأة بثوب حال دفنها مبالغة في سترها ، ولا يجصص القبر ، ولا يبخر ، ولا يبنى عليه ، ولا يقرأ عليه القرآن ، ولا يمشى عليه ، ولا يكتب عليه ، ولا يدفن في مسجد ، فإن فعل نبش القبر وأخرج الميت ، ودفن في مقابر المسلمين ، إلا إذا كان القبر أقدم من المسجد فيزال المسجد . فإذا فرغوا من الدفن وقفوا على القبر يستغفرون له ، ويسألون الله له الثبات . س : كيف يفعل بالميت الكافر ، والمحرم ، وشهيد المعركة ؟ ج : لا يجوز للمسلم غسل الكافر ، ولا تكفينه ، ولا الصلاة عليه ، ولا دفنه في مقابر المسلمين ، ولا اتباع جنازته ، ولكن يواريه بالتراب إن فقد من يواريه . أما المحرم فكغيره من المسلمين ، إلا أنه لا يطيب ولا يغطى رأسه ، والمحرمة لا يغطى وجهها ، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وأظفارهما . أما شهيد المعركة والمقتول ظلما فلا يغسلان ، بل يدفنان بدمائهما ، ويخير في الصلاة عليهما . |
جزاك الله خيرا ونفع بك
|
الساعة الآن 05:38 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com