![]() |
تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان 1
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين . أما بعد : فهذا مختصر وجيز لأهم أحكام العبادات ( الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ، الصيام ، والحج ) استخرجته من أشهر كتب الفقه المعتمدة ( ) . والذي دعاني إلى كتابة هذا المختصر الحاجة الشديدة لدى أكثر المسلمين إلى معرفة أحكام الدين ، خاصة أحكام العبادات ، التي لا بد من معرفتها حتى تكون عباداتهم صحيحة ، إلا أن صعوبة عبارات كتب الفقه عليهم وطولها ، وكثرة مسائلها وتفريعاتها التي لا يحتاج إليها أكثرهم ، وضعف همم الناس ، كل ذلك أدى إلى عزوفهم عن قراءة كتب الفقه . لذلك استخرت الله في كتابة مختصر جامع لأهم أحكام العبادات التي لا بد من معرفتها حتى تكون العبادة صحيحة ، وحرصت على جعل عبارتي فيه سهلة ميسورة يفهم المراد منها القارئ الذي لم يتعود القراءة في كتب الفقه ، وجردت الكتابة من الأدلة خشية الإطالة ( ) . وبعد أن انتهيت من كتابة هذا المختصر رأيت أن أسلوب السؤال والجواب قد يكون من سرد الأحكام سردا ، فنقضت ما كتبت ، وأعدت الكتابة على طريق السؤال والجواب ، وذلك أن هذه الطريقة تحرك في القارئ حب المعرفة ، وتجعله يشعر بشدة حاجته إلى معرفة الحكم ، وتطرد عنه السآمة وقت القراءة ، وتنبهه إلى انتهاء موضوع والابتداء في آخر . وقد جعلت الرسالة في حجم الجيب حتى تقل مؤنتها ، ويسهل حملها إلى أي مكان يكون فيه المسلم ، فيسهل اطلاعه عليها حيث أراد ذلك ، وضمنتها أكثر من ألف وخمسمائة مسألة ، فلله الحمد والمنة . وأسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه ، وأن يعصمنا فيه من الزلل ، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ، إنه سميع مجيب . تحريرا في 22 / 12 / 1409 هـ . كتاب الطهارة المياه س : ما أقسام المياه ؟ ج : أقسام المياه ثلاثة : طهور ، وطاهر ، ونجس . س : عرف الماء الطهور ، واذكر حكمه . ج : الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته ، مثل : الماء النازل من السماء ، وماء الأنهار والعيون والآبار والبحار ، أما حكمه : فهو طاهر في نفسه ، مطهر لغيره . س : عرف الماء الطاهر ، واذكر حكمه . ج : الماء الطاهر : هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ طاهر فيه من غير جنسه كالحمص والباقلاء ، أو تغير بسقوط طاهر فيه كالزعفران ، أو استعمل في رفع حدث ، وكان أقل من قلتين ( ) وحكم الماء الطاهر : أنه طاهر في نفسه ، غير مطهر لغيره . س : عرف الماء النجس ، واذكر حكمه . ج : النجس : ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا ، أو لاقى النجاسة وكان دون القلتين ، وإن لم يتغير ، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ، أما ما زاد على القلتين فلا ينجس إلا بالتغير . س : ما الحكم إذا علم طهورية الماء ، ثم شك في نجاسته ؟ ج : لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو طهورية الماء ، وعكسه إذا علم نجاسة الماء ثم شك في طهوريته فإنه لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو نجاسة الماء . الآنية س : ما المقصود بالآنية ؟ ج : الآنية : جمع إناء ، وهو الوعاء من خشب وجلد وصفر وحديد ولو كان ثمينا ، وكل هذه الآنية مباحة ، تستعمل في الأكل والشرب والطهارة . س : ما هي الآنية المحرمة ؟ ج : الآنية المحرمة : ما صنع من جلد آدمي أو عظمه ، أو من ذهب وفضة ، أو مطلية بهما ، أو مموهة ، أو مطعمة ، أو مضببة ، فهي محرمة على الرجال والنساء ، والمراد بالمطلية : أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق يلصق بالإناء من الخارج ، والمموهة : أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء فيكسب من لونهما ، والمطعمة : أن يحفر فيها حفرا ثم يجعل فيها ذهبا أو فضة ، والمضببة : أن يوضع عليهما صحيفة تضمها وتحفظها . ومن الآنية المحرمة : الآنية المغصوبة . س : ما حكم الإناء المضبب بضبة يسيرة ؟ ج : أجاز الشارع الضبة بشروط ، هي : 1) أن تكون الضبة يسيرة غير كبيرة . 2) أن تكون لحاجة شعب في القدح ونحوه . 3) أن تكون من فضة لا من ذهب . وتكره مباشرة الضبة وقت الاستعمال ، فإن كانت في قدح فلا يضع فمه عليها حال الشرب ، وإن كانت في سكين لا يجعلها في حدها حتى لا يباشر بها الذبح . س : ما حكم اتخاذ الآلات المصنوعة من الذهب والفضة ؟ ج : يحرم اتخاذها ، مثل : القلم ، والدواة ، والقنديل ، والمجمرة . س : ما حكم استعمال آنية الكفار ؟ ج : يجوز استعمالها إن علمت طهارتها ، فإن علمت نجاستها أو جهل حالها وجب غسلها . الاستنجاء س : عرف الاستنجاء والاستجمار . ج : الاستنجاء : إزالة الخارج من السبيل بماء ، والاستجمار : إزالة حكم النجاسة بحجر أو ورق أو خشب أو تراب أو بأي طاهر مباح ، أما العظم والروث والطعام وكل محترم ككتب العلم ونحوها فلا يجوز الاستجمار بها . س : أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار ؟ ج : كلاهما مجزئ ، إلا أن الاستنجاء أفضل ، والجمع بينهما أكمل ، وهو أن يستجمر أولا ثم يستنجي ، ولو استجمر مع وجود الماء ولم يستعمله جاز ذلك ، إلا إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة فلا بد من الماء عند وجوده . س : كم عدد مسحات الاستجمار ؟ ج : لا بد للاستجمار من ثلاث مسحات منقيات ، فإن لم تكن الثلاث منقيات زاد حتى ينقى محل الخارج ، ولو مسح أقل من ثلاث مسحات لم يجزئه . س : ما حكم مس الفرج باليد اليمنى ؟ ج : يكره ذلك ، وكذا يكره الاستنجاء والاستجمار بها . س : ما حكم استقبال واستدبار القبلة وقت قضاء الحاجة ؟ ج : يحرم ذلك في غير البنيان ، أما في البنيان فلا يحرم . س : ما حكم قضاء الحاجة في طريق مسلوك ؟ ج : يحرم قضاؤها في طريق مسلوك ، وظل نافع ، وشجرة مثمرة ، ومجلس الناس ، ومورد الماء . س : ما حكم دخول الخلاء بشيء من ذكر الله سبحانه ؟ ج : يكره ذلك ، ويحرم الدخول بالمصحف ، ويباح بالدراهم للحاجة والمشقة . س : ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة ؟ ج : يكره ذلك ، ولو برد السلام ، وإن عطس حمد الله بقلبه . |
بارك الله فيك ونفع بك
|
وفيك بارك الله وجزلم لببه خيرا
|
الساعة الآن 05:33 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com