![]() |
إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام
أحكام المباشرة بالجماع
إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام وهي كما يلي: أولا: تحريم الجماع، قال ابن قدامة: ((الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا** )) (1) وقال النووي: ((حرام بلا خلاف)) (2) . ثانيا: فساد الاعتكاف، وهذا بالإجماع أيضا كما حكاه ابن قدامة والقرطبي والنووي (3) . ثالثا: اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أ- ذهب الجمهور إلى أنه ليس عليه كفارة لعدم الدليل فيبقى على الأصل (4) . ب- قال الحسن البصري والزهري عليه كفارة ظهار (5) . ج- قال مجاهد: ((يتصدق بدينار)) (6) . والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم الدليل على وجوب الكفارة. |
الساعة الآن 09:08 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com