![]() |
مسائل هل الإيلاج ( الجماع ) ولو لم ينزل يوجب الغسل ؟
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ e ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ .
زَادَ مُسْلِمٌ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ". --------- ( إِذَا جَلَسَ ) أي : الرجل ، وهو مفهوم من السياق . ( بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ ) أي : شعب المرأة الأربع، والمراد هنا: يداها ورجلاها، وهو كناية عن مكان الرجل من المرأة حال الجماع . ( ثُمَّ جَهَدَهَا ) أي : بلغ المشقة ، والمعنى : بلغ جهده فيها ، وذلك بإيلاج ذكره في فرجها . ( فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ ) أي : عليهما جميعاً . · هل الإيلاج ( الجماع ) ولو لم ينزل يوجب الغسل ؟ نعم ؛ الإيلاج ولو لم ينزل يوجب الغسل ، فإذا حصل إيلاج وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل . وهذا الحكم ذهب إليه الجمهور ، بل حكاه بعضهم إجماعاً للصحابة ، حكى ذلك النووي وابن العربي : أن الصحابة أجمعوا على وجوب الغسل من الإيلاج ولو لم ينزل لهذا الحديث الصحيح الصريح . وقد كان فيه خلافاً لبعض الصحابة كأبي سعيد وزيد بن خالد ورافع بن خديج وداود الظاهري؛ أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال. قال النووي : وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ ، بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لا خِلاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وهذا صريح في وجوب الغسل , وإن لم ينزل وهذا يخفى على كثير من الناس , فتجد الزوجين يحصل منهما هذا الشيء , ولا يغتسلان , لا سيما إذا كانا صغيرين ولم يتعلما , وهذا بناء عندهم على عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال , وهذا خطأ . ( الشرح الممتع ) . · ما الحكم إذا جامع من وراء حايل ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : يجب الغسل . لعموم الحديث . القول الثاني : لا يجب الغسل . لحديث ( إذا التقى الختانان .. ) وفي لفظ ( إذا مس الختان الختان .. ) ومع الحايل لا يحصل مس . والأول أرجح . |
الساعة الآن 09:17 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com