منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   فتاوى وأسئلة المعاملات والبيوع (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=66)
-   -   ما حكم أن تأخذ الزوجة من مال زوجها ادا كانت بحاجه اليه دون اذنه ؟؟؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=61080)

زهره الارجوان 09-10-2013 10:17 PM

ما حكم أن تأخذ الزوجة من مال زوجها ادا كانت بحاجه اليه دون اذنه ؟؟؟
 
ماحكم ادا الوحده تاخد من جوزها مال تكون هي بحاجه له
مع العلم هي اداطلبتو يعطيها بس بعد مايسمعها كلام يزعل و الاخد يكون بقدر الحاجه مبالغه بسطه جدا حتى انو الزوج ﻻيحس بها

فاديا 10-10-2013 06:17 AM

فالواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، ولا يلزمك أن تنفقي على البيت من مالك الخاص، إلا أن تتبرعي بذلك عن طيب نفس، فبيني ذلك لزوجك وعرفيه أن من حقك أن تتصرفي في مالك الخاص بالصدقة وغيرها دون إذنه، ولا يحق له منعك من ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 76751.

أما ما تأخذينه من مال زوجك دون علمه، فهو غير جائز ما دام زوجك ينفق عليك بالمعروف، وليس من الواجب على الزوج أن يعطي لزوجته مصروفاً خاصاً لها وإنما الواجب عليه النفقة بالمعروف... فإذا كنت قد أخذت شيئاً من ماله بغير إذنه رغم أنه ينفق عليك بالمعروف، فإن ذلك حرام وعليك أن تردي له ذلك -ولو بغير علمه- أو تستحليه منه فيسامحك فيه، لكن إذا كان زوجك قد أخذ شيئاً من مالك دون رضاك ولم تقدري على استخلاصه منه إلا بالأخذ من نفقات البيت كما ذكرت فيجوز لك الأخذ بقدر ما لك عليه من الحق، وانظري لذلك الفتوى رقم: 28871.

أبو البراء 12-10-2013 06:33 AM

:bism:
:icon_sa1: ،،،،،،

بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( زهرة ) ، نعم يجوز لها ذلك ، سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - السؤال التالي :

زوجي لا يعطيني مصروفاً لا أنا ولا أبنائي نحن نأخذ من عنده أحياناً بدون علمه، فهل علي ذنب ؟؟؟

يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ((أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيّ، فقال صلى الله عليه وسلم: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك))[1] والله ولي التوفيق.

المصدر :
موقع العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/3128

سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية السؤال التالي :

هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه ، وإذا حدث ما كفارة ذلك ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ،،،

لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه ، إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها ، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها فقال لها : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا ، أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ولو بغير علمه ، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم )( فتاوى اللجنة الدائمة - 21/ 167 ) 0

وكوني معنا على تواصل عبر صفحات المنتدى ، وأدعو لكم فأقول :

( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )


( بسم الله ... بسم الله ... بسم الله ... )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )


بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( زهرة ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0


الساعة الآن 01:18 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com