منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر علوم القرآن و الحديث (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=25)
-   -   إن عَمَّك الشيخَ الضالَّ قد مات قال: "اذهبْ فَوارِ أباكَ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=75932)

أحمد بن علي صالح 07-10-2022 08:43 PM

إن عَمَّك الشيخَ الضالَّ قد مات قال: "اذهبْ فَوارِ أباكَ
 
70 - باب الرجل يموتُ له القرابةُ المُشرِكُ
3214 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، حدَّثني أبو إسحاقَ، عن ناجيةَ بن كعْبٍ
عن علي عليه السلام، قال: قلتُ للنبي -صلَّى الله عليه وسلم-: إن عَمَّك الشيخَ الضالَّ قد مات، قال: "اذهبْ فَوارِ أباكَ، ثُمَّ لا تُحدِثَنَّ شيئاً حتَّى تأتِيَني" فذهبتُ فوارَيتُه وجئتُه، فأمرَني فاغتسلتُ، ودعا لي (1).
__________
(1) حسن. ناجية بن كعب وثقه العجلي، وقال ابنُ معين: صالح، وكذلك قال ابنُ شاهين في "الثقات"، وترجم ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 486 لناجية ابن كعب العنزي أخي سلمى بنت كعب أبي خفاف، وسأل عنه أباه فقال: شيخ، ثم ترجم لناجية بن المغيرة، وسأل أباه: أيهما أوثق ناجية بن كعب أو ناجية بن المغيرة، فقال: جميعاً ثقتان. فإن كان ناجية بن كعب العنزي غير ناجية بن كعب الأسدي، كان مقصودُ أبي حاتم من الثاني الذي وثقه الأسديَّ، وهذا الذي يغلب على الظن كما صنع البخاري ومسلم في التفريق بيهما إلا أنهما سميا أبا العنزي خُفافاً لا كَعْباً.
وقال ابن حبان في "المجروحين": كان شيخاً صالحاً إلا أن في حديثه تخليطاً لا يشبه حديث أقرانه الثقات عن عليّ، فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، وفيما وافق الثقات فإن احتج به محتجٌّ أرجو أنه لم يجرح في فعله ذلك. قلنا: هو كذلك لم ينفرد به، وقد تابعه عليه غيره كما سيأتي.
وقد صحح هذا الحديثَ ابنُ الجارود (550)، والضياءُ المقدسي في "المختارة" (745)، وقال الذهبيُّ في "تاريخ الإسلام" -قسم السيرة النبوية- ص 235: حديث حسنٌ متصل، وقال الرافعي في "أماليه": حديث ثابت مشهور كما نقل ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (868).
وأخرجه النسائي (190) من طريق شعبة بن الحجاج، عن أبي إسحاق، به.
وهو في "مسند أحمد" (759).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5490) من طريق فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز، عن ناجية بن كعب، به وإسناده حسن. وقد أشار الدارقطني في "العلل" 4/ 146 إلى هذه المتابعة.
وأخرجه أحمد (807)، وأبو يعلى (424)، وابن عدي 2/ 738، والبيهقي 1/ 304 و305 من طريق الحسن بن يزيد الأصم، عن السُّدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن علي بن أبي طالب. والحسن بن يزيد -وإن كان حديثه عن السُّدِّي ليس بالقوي كما قال ابنُ عدي في "الكامل"- يصلح حديثه للمتابعة.

الكتاب: سنن أبي داود
المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)
المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي

أحمد بن علي صالح 07-10-2022 08:44 PM

161 - " إذهب فوار أباك ( الخطاب لعلي بن أبي طالب ) قال ( لا أواريه ) ، ( إنه مات
مشركا ) ، ( فقال : اذهب فواره ) ثم لا تحدثن حتى تأتيني ، فذهبت فواريته ،
و جئته ( و علي أثر التراب و الغبار ) فأمرني فاغتسلت ، و دعا لي ( بدعوات ما
يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء ) " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 253 :

أبو داود ( 3124 ) و النسائي ( 1 / 282 - 283 ) و ابن سعد في " الطبقات "
( 1 / 123 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 95 و 142 - طبع الهند ) و ابن
الجارود في " المنتقى " ( ص 269 ) و الطيالسي ( 120 ) و البيهقي ( 3 / 398 )
و أحمد ( 1 / 97 و 131 ) و أبو محمد الخلدي في جزء من " فوائده " ( ق 47 / 1 )
من طرق عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال :
" قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن عمك الشيخ الضال قد مات " فمن يواريه ؟ "
قال : " فذكره .
قلت : و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ناجية ابن كعب و هو ثقة
كما في " التقريب " ، و قد قواه الرافعي و تبعه الحافظ في " التلخيص " كما
بينته في " إرواء الغليل " ( 707 ) .
و له في مسند أحمد ( 1 / 103 ) و " زوائد ابنه عليه " ( 1 / 129 - 130 ) طريق
أخرى عن الحسن بن يزيد الأصم قال : سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن
السلمي عن علي به ، و زاد في آخره :
" قال : و كان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل " .
قلت : و هذا سند حسن ، رجاله رجال مسلم غير الحسن هذا و هو صدوق يهم كما في
" التقريب " .
من فوائد الحديث
-----------------
1 - أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك و أن ذلك لا ينافي بغضه إياه
لشركه ، ألا ترى أن عليا رضي الله عنه امتنع أول الأمر من مواراة أبيه معللا
ذلك بقوله : " إنه مات مشركا " ظنا منه أن دفنه مع هذه الحالة قد يدخله في
التولي الممنوع في مثل قوله تعالى : " لا تتولوا قوما غضب الله عليهم " فلما
أعاد صلى الله عليه وسلم الأمر بمواراته بادر لامتثاله ، و ترك ما بدا له أول
الأمر . و كذلك تكون الطاعة : أن يترك المرء رأيه لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم
و يبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة
الوالد المشرك في الدنيا ، و أما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له
لصريح قوله تعالى ( ما كان للنبي و الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين و لو
كانوا أولي قربى ) ، و إذا كان الأمر كذلك ، فما حال من يدعو بالرحمة و المغفرة
على صفحات الجرائد و المجلات لبعض الكفار في إعلانات الوفيات من أجل دريهمات
معدودات ! فليتق الله من كان يهمه أمر آخرته .
2 - أنه لا يشرع له غسل الكافر و لا تكفينه و لا الصلاة عليه و لو كان قريبه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليا ، و لو كان ذلك جائزا لبينه
صلى الله عليه وسلم ، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . و هذا
مذهب الحنابلة و غيرهم .
3 - أنه لا يشرع لأقارب المشرك أن يتبعوا جنازته لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يفعل ذلك مع عمه و قد كان أبر الناس به و أشفقهم عليه حتى إنه دعى الله له
حتى جعل عذابه أخف عذاب في النار ، كما سبق بيانه في الحديث ( رقم 53 ) ، و في
ذلك كله عبرة لمن يغترون بأنسابهم ، و لا يعملون لآخرتهم عند ربهم ، و صدق الله
العظيم إذ يقول : ( فلا أنساب بينهم يومئذ و لا يتساءلون ) .


الساعة الآن 02:05 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com