منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=65)
-   -   ما حكم الميش ( تغيير لون الشعر ) ، وتشقير الحاجبين ؟؟؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=1532)

أبو البراء 28-04-2005 07:27 AM

ما حكم الميش ( تغيير لون الشعر ) ، وتشقير الحاجبين ؟؟؟
 
ماحكم صبغ الشعر بالميش (وهي صبغة لونها أشقر )حيث أننا سمعنا فتاوى عنها بإنها تمنع وصول الماء ؟؟

وما حكم تشقير شعر الحاجبان..؟؟

وجزاكم الله خيرا..

أختكم / أسرار

أبو البراء 28-04-2005 07:28 AM

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ثم أما بعد ،،،

بخصوص سؤالك أختي الكريمة ( asrar ) حول حكم استخدام الميش وتشقير الحاجبين بالنسبة للمرأة ، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، فمنهم من قال بالجواز من باب الزينة للمرأة ، ومنهم من رأى بعدم الجواز كالعلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 0

سئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – حفظه الله – ما هو الحكم في صبغ رأس المرأة بغير الأسود وذلك للتجمل ؟ وهل هناك صبغة محرمة مثل الميش ؟ وهل تمنع وصول الماء إلى قشرة الرأس ؟ وهل هي مضرة بالرأس ؟ مع العلم أن الصبغ يمكث أربعة أو خمسة أشهر بإحدى الألوان غير الأسود، وهل هي من تغيير خلق الله ؟

فأجاب : ( لا يجوز مثل هذا الصبغ حيث إنه من تغيير خلق الله ، وهو من تقليد الغرب بدون فائدة ، ولا شك أن السواد أحسن الألوان في الشعر فتغييره بهذه الأصباغ من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ، ولكن إذا ابيّض الشعر وصار شيباً جاز صبغه بالحناء ونحوه، ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يختص بالشعر والله أعلم ) ( موقع الشيخ على الانترنت - فتاوى الزينة واللباس ) .

حيث أعتبر هؤلاء أن مثل هذا الفعل يعتبر تشبهاً بالكافرات وتتبع الموضات الغربية التي تصدر من فاسقات وفاجرات بني الأصفر ، هذا من جهة أما من الجهة الأخرى فيعتبير من قبيل تغيير خلق الله سبحانه وتعالى ، وأما ما ذكرته الأخت المكرمة ( asrar ) حول مسألة الميش وأنه يؤدي إلى عدم وصول الماء إلى الشعر فحقيقة الأمر لم أذكر أحداً من أهل العلم قال بمثل ذلك ، حيث أن الصبغة التي توضع على الرأس ليس لها جرماً يمنع من وصول الماء إلى الشعر كالحناء مثلاً ، ومن تكلم من العلماء بعدم الجواز لم يذكر ذلك من هذا الباب ، إنما ذكره من باب التشبه بالكافرات 0

والحقيقة أنني أرجح القول الثاني وهو ( عدم الجواز ) ، حيث أن عموم الأدلة تؤكد على عدم التشبه بالكافر لما ثبت من حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) ( أنظر صحيح أبو داوود 3401 ) ، وبخاصة أن كثير من الفتيات والنساء يفعلن ذلك من باب التقليد لنساء بني الأصفر ، وكذلك فإن كثير من الأحاديث تدعو إلى الابتعاد عن مواضع الريبة ، فعَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ 000 ) ( أخرجه الترمذي وقَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، صحيح الترمذي 2045 ) ، وقد ثبت من حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ – رضي الله عنه – قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ) ( متفق عليه ) ، وحديث أَنَسٍ - رَضِي اللَّه - عَنْه قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ : ( لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا ) ( متفق عليه ) 0
فالأحوط للمرأة المسلمة أن تجتنب كل ما فيه ريبة أو شبهة ، وحري بها أن تتخلق بأخلاق القرآن ، وتتجمل بتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى أعلم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو البراء 28-04-2005 07:28 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
والله يا أختي أسرار ما أجمل أن نترك الحرام وان جملته لنا أنفسنا ونرضى بما قدره الله لنا,, فإن الله جميل يحب الجمال .. وما حرمه الله علينا إلا لحكمة لا يعلمها الاهو سبحانه.. ولنحتسب في ذلك أن من تركت شيئا لله عوضها الله خيرا منه
وكم انتشرت هذه الظاهرة في المجتمع... وماهو مؤلم أكثر انتشار ظاهرة قص شعر الحواجب بل والمجادلة في حكمها...
الله يهدي بنات المسلمين لما يحبه ويرضاه

أختكم / الأمل

أبو البراء 28-04-2005 07:29 AM

الأخت المكرمة ( الأمل ) حفظها الله ورعاها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أشكرك على مداخلتك الطيبة والتي إنما تعبر عن خلق المسلمة وتخلقها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ، نحسبك كذلك والله حسيبك ، والموضوع كان يتحدث عن الميش وتشقير الشعر ، أما المسألة التي طرحت من قبلك أختي الكريمة وهي قص شعر الحواجب بناء على مصطلحك وبالمعنى الشرعي هو ( النمص ) فهذا حرام ولا يجوز دون خلاف بين أهل العلم ، فقد ثبت من حديث عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلَاتِ و قَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) 0
فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلَاتِ و قَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ قَالَ عُثْمَانُ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ قَرَأَ ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) قَالَتْ إِنِّي أَرَى بَعْضَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ قَالَ فَادْخُلِي فَانْظُرِي فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَ مَا رَأَيْتِ و قَالَ عُثْمَانُ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا 0 ( صحيح أبو داوود 3513 ) 0

وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ) 0

قَالَ أَبو دَاود : ( وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالنَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا ) ( صحيح أبو داود 3514 ) 0

وأعجب ما سمعت ذات مرة أن إحدى من تصدرت الفتوى في قناة ( إقرأ ) الفضائية سئلت عن النمص ، فقالت : ( إن كان النمص من أعلى الحاجب فلا يجوز ، وإن كان من أسفل الحاجب فيجوز ) 0
وقلت آنذاك : ( عش رجباً ترى عجباً ) وأترك المسألة دون تعليق 0
نسأل الله السلامة والاستقامة على هذا الدين ، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب 0
أكرر لك شكري أختي المكرمة ) الأمل ) سائلاً الموبى أن يوفقك لما يحب ويرضى 0

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو البراء 28-04-2005 07:29 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...
الأخ أبو البراء أثابه الله..
أحببت ان أوضح لك بأن "قص شعر الحواجب" ليس مصطلحا من عندي... لكنه والله مما أسمعه وأشاهده لدى المجتمع.. وأنا أعلم أن لافرق بينه وبين النمص ولكنهن يزعمن أن هناك فرق حيث أن النمص"بمصطلحهن" هو ازالة شعر الحاجبين من جذوره أما القص فهو التقصير منه بالمقص ونحوه... والله المستعان.. وكما قلت: (عش رجبا ترى عجبا)
وجزاك المولى خير الجزاء لجهودك...

أختك: الأمل

أبو البراء 28-04-2005 07:31 AM

الأخ أبو البراء .

جزاك الله خيرا على اجتهادك في الجواب عن سؤال الأخت ولكن سؤال المرأة عن الـتـشـقـيـر .

أخي كما تعلم أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم .

وهذه الأمور من باب الزينة المباحة التي يستوي فيها المسلمات والكافرات ما لم يُعلم يقينا أنها من فعلهم وخاصة بهم .


وإليك بعض الأسئلة والأجوبة من بعض المواقع التي أجابت على هذا الموضوع


السؤال :

ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة ؟.

الجواب:


الحمد لله

لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة.



من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد 1741 7/2/1421هـ ص/36. (www.islam-qa.com)


http://63.175.194.25/index.php?ln=a...&QR=11168&dgn=3


_____________________________________________

السؤال

ماحكم تشقير الوجه والحواجب ؟

الإجابة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فقد سبق الجواب عن حكم تشقير الحواجب في الفتوى رقم :
15540 فلتراجع .

وأما تشقير الوجه فالذي يظهر لنا جوازه خاصة للمرأة المتزوجة إن فعلته بإذن زوجها ، فقد أجاز الحنابلة للمرأة تحمير وجهها ، وأطلق بعضهم ذلك بدون قيد ، والتشقير مثله -فيما يظهر- فقد قال أهل العلم : والشقرة من الألوان حمرة تعلو بياضاً في الإنسان ، وحمرة صافية في الخيل ، هذا إن كان مقصود السائل بالتشقير هذا المعنى ، وإن كان يريد غيره فليبينه .


والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA....3&word=تشقير%20


_____________________________________________

السؤال :


ما حكم تشقير الحاجبين حيث يظهرا وكأنهما منموصان؟

الإجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تشقير الحاجبين جائز لأنه لم يرد شيء يحرمه فيبقى على الأصل ، إذ ليس هو من النمص المحرم ، وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى ، لكن يحرم فعله للتدليس على الخاطب إذا أراد الزواج بالمرأة ، لأن الخاطب لا بد أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعية ، وفي العادة نجد أن الخاطب لا يدقق عند رؤيته المخطوبة لأول مرة ، وبالتالي لا يظهر له التشقير الذي يراه القريب من المرأة في العادة، كما يحرم إذا كان فيه تشبه بالكفار ، لأن الله تعالى نهانا عن التشبه بهم .

والله أعلم.


مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA....0&word=تشقير%20


_____________________________________________

السؤال :

ماحكم تشقير الحواجب لغرض الزينة وليس الأخذ منها المنهي عنه ( النمص ) ؟

الإجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المراد بالتشقير الصبغ باللون الأشقر، فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في النمص، وراجعي الجواب رقم: 292.
والله أعلم.


مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA....1&word=تشقير%20


_____________________________________________


السؤال:


هل يجوز صبغ الشعر بلون مشابه للون البشرة علما بأن شكل المرأة بعد الصبغ يشابه حواجب المرأة المتنمصة ( التي تنتف الشعر ) ؟

الجواب:


الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله :

لا بأس بهذا لأنه تلوين للشعر فقط . والله أعلم .



الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?form...=browse&QR=8605

أخوكم / عبدالله الزقيل

أبو البراء 28-04-2005 07:31 AM

الأخ المكرم / عبدالله زقيل حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

جزاك الله خيراً على مداخلتك الطيبة ، وبالنسبة لما ذكرته فلا تعارض إن شاء الله تعالى ، حيث بينت في بداية الإجابة أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم 0
سئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم صبغ الحواجب أو قصها فأجاب - حفظه الله - : ( أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات ، والمغيرات خلق الله ، الحديث ، والنمص هو نتف الشعر من الحاجبين ، ويعم أخذه بالمقص ، أو بالموسى ، أو بمزيل الشعر ، فإن هذا الشعر أنبته الله تعالى لحكمة عظيمة ، وهي أنه يقي العينين من الغبار والأتربة التي تتساقط من الجبين أو الرأس ، مع كونها زينة وجمالاً في المظهر ، ولهذا توجد في الطفل من حين ولادته ، ومتى حلقت أو نتفت فإنها تعود كما كانت ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها ، فمنها كثيف ومنها خفيف ، ومنها الطويل ومنها القصير ، وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه تغيير لخلق الله تعالى ، ولا يجوز القص لأنه داخل في النمص المنهي عنه ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ) ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام - ط 1 - ص 1203 ، 1204 ) ، وقد نقل لي أحد الثقات أن فتوى اللجنة الدائمة على عدم الجواز والله تعالى أعلم 0
أما قولك أخي الكريم : ( أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم ، وهذه الأمور من باب الزينة المباحة التي يستوي فيها المسلمات والكافرات ما لم يعلم يقيناً أنها من فعلهم وخاصة بهم ) فهو عين اليقين والحق ، إلا أن بعض العلماء يعتمدون على أصول وقواعد فقهية يرون أنها واجبة للتحريم في بعض المسائل ، مثل قاعدة ( سد الذرائع ) ونحوها من القواعد الأخرى ، وقد ذهب لذلك بعض أهل العلم ، وقد تناقشت في هذه المسألة مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان - حفظه الله - فبين على أن هذا الفعل يعتبر تشبهاً بعمل الكافرات ، وأنا أميل حفظك الله إلى القول الذي لا يبيح ذلك من باب أنه تغيير لخلق الله عز وجل ، ولو علمت أخي الكريم ما تفعله النساء في المناسبات والأفراح بخصوص هذا الأمر لتبين لك حقيقة ميلي لقول : ( أنه لا يجوز فعله ) ، وعلى العموم فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، وموقفنا من الخلاف في المسائل الاجتهادية معلوم : ( فما اتفقنا عليه فلنعمل سوياً عليه ، وما اختلفنا فيه فليعذر بعضنا بعضاً في المسائل الاجتهادية ) ، أكرر لك شكري على نقل فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - والتي يرى فيها بالجواز ، مع تحياتي وتقديري لك 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو البراء 28-04-2005 07:32 AM

الأخ الفاضل أبو البراء .


بداية أقول : وإياك .


وكما تعلم أخي أن الحكم فرع عن تصوره ولا شك أن النساء في هذه الأزمان قد توسعن في كثير من الأمور فإن كان الحال كما ذكرت فهذا أمر لا يُشك في خطره وسد بابه .

وجزاك الله خيرا على هذا التوضيح ونفع الله بك .

أخوكم / عبدالله الزقيل

أبو البراء 28-04-2005 07:32 AM

الأخ المكرم والحبيب / عبدالله زقيل حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

لا فوض فوك ولا عاش من يشنوك ، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا إلى صراطه المستقيم في زمن كثر فيه الهرج والمرج ، وأدعو قائلاً : ( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق ، فاهدنا لما اختلف فيه بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) 0
أكرر شكري لك أخي الفاضل عبدالله سائلاً المولى عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وتقبل تحيات أخوك المحب ( أسامة ) 0

أبو البراء 28-04-2005 07:33 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل لدي سؤال لو تكرمت

لقد تفشت عندنا ظاهرة قص الحواجب متعللين بان القص غير النمص فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟

أختكم / زوجة الشهيد


الساعة الآن 06:44 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com