منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=62)
-   -   هل يجوز إخراج الزكاة للإخوة ؟؟؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=1506)

أبو البراء 27-04-2005 05:48 PM

هل يجوز إخراج الزكاة للإخوة ؟؟؟
 
الزكاة للاخوة
هل الزكاة تجوز على الاخوة خاصة اذا كان منهم من هو دون عمل. ولا يملك المال الذى ينفق منه على اسرته .... فهل يجوز إخراج الزكاة كلها له أو اكثرها وإخراج الباقى للآخرين ؟

أختكم / فيفي

أبو البراء 27-04-2005 05:48 PM

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ثم أما بعد ،،،

الأخت المكرمة ( fifi ) بخصوص سؤالك حول موضوع الزكاة على الإخوة ، فأنت تعلمين حفظك الله أنني مشرف فقط على منتدى الرقية الشرعية ، وحقيقة الأمر فإني آثرت أن أترك الإجابة على سؤالك وقد وضع تحت عنوان ( الموضوعات العامة في علم الرقى ) ولذلك فإليك إجابة السؤال – حفظكِ الله - :
المسألة فيها كلام طويل ولكن قال أهل العلم أنه لا بد النظر في درجة قرابة المزكى له ، فإن كان أباً للمزكي أو أماً ، أو زوجة ، أو ابناً ، أو بنتاً – وكان ممن يلزمه النفقة عليهم بأن كان موسراً – فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته 0
أما سائر الأقارب من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة 00 الخ ، فقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إليهم بين الجواز والمنع اختلافاً كثيراً ، والراجح في ذلك أنه يجوز إعطاء كل الأقارب إلا من توجب عليه النفقة ، وبمعنى آخر إن كان يرث من المزكي فلا زكاة له ، وإن لم يكن يرث من المزكي فله زكاه ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، لما ثبت في الحديث الصحيح : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ) رواه الخمسة إلا أبو داود وهو حديث صحيح 0
وقد روى ابن أبي شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين : فعن ابن عباس قال : يعطى الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين 0
وقال سعيد بن المسيب : إن أحق من رفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي 0
وعليه يجوز دفع الزكاة إلى الأخ ما لم يرث ، فإن كان للمزكي أولاد ذكور فإنهم يحجبون العم وبالتالي فيمكن إخراج الزكاة له ، أما إن كان له بنات دون الأولاد ، ففي هذه الحالة يرث العم وبالتالي لا يجوز إعطاء الزكاة له 0
أما بالنسبة للأخت والعمة والخالة وهكذا فيجوز إعطاؤهم الزكاة بناء على قول أكثر أهل العلم ، والله تعالى أعلم 0
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني

الحالم2006 02-12-2008 11:06 AM

السلام علكيم ورحمة الله وبركاتة، جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل ابو البراء وفقك الله لما هو خير .


الساعة الآن 12:04 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com