منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   ساحة الموضوعات المتنوعة (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=78)
-   -   تعريفات لغوية (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=34539)

أسامي عابرة 16-01-2010 07:20 PM

تعريفات لغوية
 
تعريفات لغوية


الأثر

له ثلاثة معان: الأول، بمعنى: النتيجة، وهو الحاصل من الشيء، والثاني بمعنى العلامة، والثالث بمعنى الجزء.

الإبداع


إيجاد الشيء من لا شيء؛ وقيل: الإبداع: تأسيس الشيء عن الشيء، والخلق: إيجاد شيء من شيء، قال الله تعالى: " بديع السموات والأرض " وقال: " خلق الإنسان " . والإبداع أعم من الخلق، ولذا قال: " بديع السموات والأرض " ، وقال: " خلق الإنسان " ولم يقل: بدع الإنسان.

الاتحاد


هو تصيير الذاتين واحدة، ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً، في الجنس: يسمى: مجانسة، وفي النوع: مماثلةً، وفي الخاصة: مشاكلة، وفي الكيف: مشابهة، وفي الكم: مساواة، وفي الأطراف: مطابقة، وفي الإضافة: مناسبة، وفي وضع الأجزاء: موازنة، وهو شهود الوجود الحق الواحد المطلق، الذي الكل موجود بالحق، فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به، معدوماً بنفسه، لا من حيث إن له وجوداً خاصاً اتحد به، فإنه محال. وقيل: الاتحاد: امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئاً واحداً، لاتصال نهايات الاتحاد. وقيل: الاتحاد، وهو القول من غير رؤية وفكر.


الابتداع


إيجاد شيءٍ غير مسبوق بمادة ولا زمان، كالعقول، وهو يقابل التكوين، لكونه مسبوقاً بالمادة، والأحداث، لكونه مسبوقاً بالزمان، والتقابل بينهما تقابل التضاد إن كانا وجوديين، بأن يكون الابتداع عبارةً عن الخلو عن المسبوقية بمادة، والتكوين عبارة عن المسبوقية بمادة، ويكون بينهما تقابل الإيجاب والسلب، إن كان أحدهما وجوديًّا والآخر عدمياً، ويعرف هذا من تعريف المتقابلين.


الآبق


هو المملوك الذي يفر من مالكه قصداً.

الإباحة


هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل.


الاجتهاد


في اللغة: بذل الوسع، وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظنٌّ بحكم شرعي؛ وبذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.



الإجماع


في اللغة: العزم والاتفاق، وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين في أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أمر ديني؛ والعزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.

الإجماع المركب

عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ، لكن يصير الحكم مختلفاً فيه بفساد أحد المأخذين، مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معاً، لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء، وعند الشافعي: المس، فلو قدر عدم كون القيء ناقضاً، فنحن لا نقول بالانتقاض، فلم يبق الإجماع، ولو قدر عدم كون المس ناقضاً، فالشافعي لا يقول بالانتقاض، فلم يبق الإجماع أيضاً.

الإجمال


إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة، والتفصيل تعيين بعض تلك المحتملات، أو كلها.

*** 16-01-2010 09:47 PM

بارك الله فيك وعليك فوائد قيمة أختنا الفاضلة أم سلمى رفع الله قدرك

أسامي عابرة 16-01-2010 10:21 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك الله

شكر الله لكم تواجدكم الطيب ومروركم الكريم

رفع الله قدركم وأعلى نزلكم في جنات النعيم


في رعاية الله وحفظه


الساعة الآن 01:22 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com