منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=62)
-   -   هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخت المتزوجة ؟؟؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=1508)

أبو البراء 27-04-2005 06:52 PM

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخت المتزوجة ؟؟؟
 
الســلام عليكم ورحمة الله

إستكملاً وتوضيحاً للموضوع الســابق ..... برجاء إجابتى سريعاً على السؤال ؟

هل تصح ذكاة الفطر لأخت متزوجة وعندها أولاد ؟

أخوكم / أجيمان

أبو البراء 27-04-2005 06:52 PM

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

بخصوص سؤالك أخي الكريم ( egyman ) حول جواز إمكانية إعطاء الأخت صدقة الفطر ، فاعلم يا رعاك الله أن صدقة الفطر تعتبر زكاة ، وما دام حكمها كذلك فإنه يجوز دفعها لأهلها وهم أهل الزكاة المذكورون في قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) ( سورة التوبة – الآية 6 ) 0
ومن هنا فإن المصارف التي تصرف فيها صدقة الفطر هم أنفسهم التي تصرف لهم الزكاة بشكل عام ، وأعود لسؤال سابق ورد من أحد الأخوات في هذا القسم تحت عنوان ( هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت الفقيرة ) ، وكانت الإجابة المختصرة على النحو التالي :

( المسألة فيها كلام طويل ولكن قال أهل العلم أنه لا بد النظر في درجة قرابة المزكى له ، فإن كان أباً للمزكي أو أماً ، أو زوجة ، أو ابناً ، أو بنتاً – وكان ممن يلزمه النفقة عليهم بأن كان موسراً – فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته 0
أما سائر الأقارب من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة 00 الخ ، فقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إليهم بين الجواز والمنع اختلافاً كثيراً ، والراجح في ذلك أنه يجوز إعطاء كل الأقارب إلا من توجب عليه النفقة ، وبمعنى آخر إن كان يرث من المزكي فلا زكاة له ، وإن لم يكن يرث من المزكي فله زكاه ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، لما ثبت في الحديث الصحيح : " الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة " " رواه الخمسة إلا أبو داود وهو حديث صحيح " 0
وقد روى ابن أبي شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين : فعن ابن عباس قال : يعطى الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين 0
وقال سعيد بن المسيب : إن أحق من رفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي 0
وعليه يجوز دفع الزكاة إلى الأخ ما لم يرث ، فإن كان للمزكي أولاد ذكور فإنهم يحجبون العم وبالتالي فيمكن إخراج الزكاة له ، أما إن كان له بنات دون الأولاد ، ففي هذه الحالة يرث العم وبالتالي لا يجوز إعطاء الزكاة له 0
أما بالنسبة للأخت والعمة والخالة وهكذا فيجوز إعطاؤهم الزكاة بناء على قول أكثر أهل العلم ، والله تعالى أعلم ) 0

سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي السابق في المملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم دفع الزكاة للأقارب ؟

فأجاب – رحمه الله - : ( لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة ، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الصدقة في المسكين صدقة ، وفي ذي الرحم صدقة وصلة " " سبق تخريجه " 0 ما عدا الوالدين وإن علوا والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا ، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ، ولو كانوا فقراء بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه ) ( فتاوى وتنبيهات ونصائح – ص 352 ) 0

يقول العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سابقاً – حفظه الله - : ( مصرف الفطرة – يعني صدقة الفطر – كمصرف الزكاة ، فأهلها هم أهل الزكاة المذكورون في قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) ( سورة التوبة – الآية 6 ) 0 وحيث أو وصف الفقر والمسكنة هو الغالب ، فإن المقدم فيها هم الفقراء والمساكين الذين تعوزهم النفقة ، ويحتاجون إلى تحصيل القوت الضروري لهم ولعوائلهم ، ولهذا ورد في الحديث : " اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم " " أخرجه سعيد بن منصور في سننه ، والدارقطني ، والبيهقي ، وفي إسناده أبو معشر المديني : ضعيف كما في التقريب ، وقال البيهقي : غيره أوثق منه 0 وضعفه الحافظ في بلوغ المرام 647 ، والألباني في الإرواء 844 " 0
ثم عليه أن لا يحابي بها أحداً ، وأن يقدم من علم أنه أشد حاجة ، فإن كان أقاربه من أهلها فهم أولى من الأباعد مع الاستواء في الحاجة ؛ ولأنه ورد في الحديث : " صدقتك على الفقير صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة " "سبق تخريجه " 0 ولا يجوز لمن تلزمه مؤنته كزكاة المال ) ( فتاوى الزكاة – إعداد علي بن حسين أبو لوز – ص 165 ) 0

يقول الشيخ يوسف القرضاوي – حفظه الله - : ( وما دامت صدقة الفطر زكاة ، فلا يجوز دفعها إلى كل من لا يجوز دفع زكاة المال إليه ، من كافر معاد للإسلام ، أو مرتد ، أو فاسق يتحدى المسلمين بفسقه ، أو غني بماله أو كسبه ، أو متبطل قادر على الكسب ولا يعمل 00
أو والد ، أو ولد ، أو زوجة ، لأن المسلم حين يدفعها إلى هؤلاء كأنما يدفعها إلى نفسه 0 وقد فصلنا ذلك في باب " مصارف الزكاة " ) ( فقه الزكاة – دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة – 2 / 959 ) 0

ومن هنا يتضح أخي الكريم ( egyman ) جواز إعطاء الأخ والأخت من زكاة الفطر إذا كانا من الفقراء المحتاجين لها ، والله تعالى أعلم 0

سائلاً المولى عز وجل أن يوفقك لما يحب ويرضى ، وأهلاً بك بين إخوتك وأحبائك في منتدانا الطيب ، ولمزيد من مشاركاتك الفعالة ، مع خالص تحياتي 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامه بن ياسين المعاني

حسناء وردة 31-08-2011 03:56 PM

جزاك الله خيرا


الساعة الآن 09:22 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com