قال ابن عثيمين: (وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال فإنها لا تفطر الصائم
قال الشوكاني - بعد أن نقل أن الجمهور على جواز الاكتحال للصائم -: (والظاهر ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن البراءة الأصلية لا تنتقل عنها إلا بدليل وليس في الباب ما يصلح للنقل) ((نيل الأوطار)) (4/ 205 - 206).
(5) قال ابن عثيمين: (وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 206). (6) قال الألباني: (ومنه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم، فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء) ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) (3/ |
جزاك الله خيرا ونفع بك
|
الساعة الآن 07:04 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com