سؤال جد مهم ادخلوا من فضلكم
:icon_sa1: افيدوا امي :th:هل يجوز اعطاء المال لوالدي علما انه من الفوائد البنكية و التي هي ملك لزوجي لانه بحاجة اليها :jazak-allah: |
فرّج الله كربه... ورزقه من حيث لا يحتسب...
بوركتِ على حرصكـ لمعرفة الحكم الشرعي... واسال المولى ان يقويكم ويعينكم لما فيه الخير والصلاح... ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ واليكـِ هذه الفتوى اتمنى ان تكون عند حاجتكـِ السؤال :هل يجوز أن نعطي ربا البنوك إلى الشخص المحتاج ؟ وهذا نصّه: اقتباس:
|
شكرا لكن لست اقصد مال الربا
|
اذن ماقصد ياغاليه؟
|
ان جدي(ابو امي) محتاج الى مال و امي تريد ان تعطيه من اموال الفوائد البنكية التي هي ملك لابي و هي لا تعرف ان كان هذا يجوز ام لا
|
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي فهيمة, سؤالك الأول لم يكن مفهوما, لذلك أختي أرجو أن تكتبي أسئلتك بشكل واضح حتى نجيبك على تساؤلاتك.
هل والدك على علم بان أمك ستعطي لوالدها فوائد الربا؟ إليك الجواب إن شاء الله تعالى, سؤال: أمي لها أموال في البنك وتعود عليها بفوائد. 1- أنا علي ديون لإحدى مؤسسات إعانة الشباب على العمل هل لي أن أسدد هذه الديون من هذه الفوائد؟ 2- أختي متزوجة ولها أولاد وزوجها دخله يكاد أن يكون معدوما،هل تعطيها أمي أموال هذه الفوائد مع العلم أن أمي مدينة لها بأموال وهل يجوز لها أن تقتطع لها من هذه الفوائد كما في الزكاة؟ الجواب من الشبكة الإسلامية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية، وانظري الفتوى رقم: 2664. والواجب على أمك التوبة وسحب الأموال من البنك، ولا يجوز بقاؤها في البنك إلا بقدر الضرورة كخشية سرقة ونحو ذلك، ويجب أيضاً التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في المصالح العامة، وانظري الفتوى رقم: 17161. ولا مانع من إعطاء البنت والابن والأب وكل من يلزم الشخص نفقته من الفوائد الربوية المحرمة لقضاء الديون وليس على سبيل النفقة ، هذا إن كانت هذه الديون حالة وليس له ما يقضيها به أو كان له ما يقضيه به لكن لو قضاه به أصبح مسكينا، لأن قضاء الدين ليس مما يلزم القريب -أصلاً كان أو فرعاً- تجاه قريبه، وانظري الفتوى رقم: 27895، والفتوى رقم: 18693. والله أعلم |
لى سؤال: التوزيع السليم لميراث زوجة متوفاه ويرثها زوج وبنتان وام
|
لى سؤال: عن كيفية التوزيع السليم لميراث زوجة متوفاه ويرثها زوجها وإبنتاها وأمها؟ |
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعاً وجزاكم خيراً أخي الفاضل بخصوص سؤالك الكريم إليكم هذه الفتوى من مركز الفتوى وهذا نصها عنوان الفتوى : ماتت عن بنتين وزوج وأم السؤال لي صديقة توفيت ولها بنتان فقط مع العلم أن زوجها ووالدتها على قيد الحياة . كيف يتم توزيع ميراثها شرعا؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان ورثة المتوفاة المذكورة في السؤال هم فقط من ذكروا، فإن للبنتين الثلثين. قال تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ] (النساء: 11). والمقصود في الآية الكريمة أن يكون البنات اثنتين فأكثر، لا أن الزيادة على الاثنتين شرط في الحصول على الثلثين، لأن حكم البنتين لم يذكر، فعلم أنهما داخلتان في حكم ما زاد عليهما. وللأم سدس المال. قال تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء: 11). وللزوج الربع. قال تعالى: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ] (النساء: 12). وعليه، فستكون التركة عائلة من اثنتي عشر إلى ثلاثة عشر، للبنتين ثمانية من ثلاثة عشر، وللأم اثنان من ثلاثة عشر، وللزوج ثلاثة من ثلاثة عشر. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. رابط الفتوى نسأل الله أن يتغمدها برحمته ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى اللهم آمين |
نتوجه لكم بخالص شكرنا وامتناننا على الرد ونسأل الله العلى القدير ان يجزيكم عنا خيراً.
|
الساعة الآن 05:19 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com