منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الفقه الإسلامي (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   هل صحيح أن صدقة الدائن غير مقبولة ولا يؤجر عليها (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=35435)

أسامي عابرة 17-02-2010 10:48 PM

هل صحيح أن صدقة الدائن غير مقبولة ولا يؤجر عليها
 

هل صحيح أن صدقة الدائن غير مقبولة ولا يؤجر عليها



هل صحيح أن صدقة الدائن غير مقبولة ولا يؤجر عليها وما هي الحقوق الشرعية المالية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه ؟

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

هل صحيح أن صدقة الدائن غير مقبولة ولا يؤجر عليها وما هي الحقوق الشرعية المالية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه ؟


السؤال الأول يقول فيه:..سمعت من بعض الناس أن الصدقة المبذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ولا يؤجر عليها فهل صحيح هذا وما هي الحقوق الشرعية المالية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه؟


فأجاب الشيخ رحمه الله "الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.


الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعا والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها والإنسان مثاب عليها وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دين أم لم يكن عليه دين إذا تمت فيها شروط القبول بأن تكون بإخلاص لله عز وجل ومن كسب طيب ووقعت في محلها فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية ولا يشترط أن يكون على الإنسان دين لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتصدق والصدقة مندوبة ليست بواجبة ويدع دين واجب عليه فليبدأ أولا بالواجب ثم يتصدق , وقد اختلف أهل العلم في ما إذا تصدق وعليه دين يستغرق فمنهم من يقول إن ذلك لا يجوز له لأنه إضرار بغريمه وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب ,ومنهم من قال أنه يجوز لكنه خلاف الأولى, وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده لا ينبغي له أن يتصدق حتى يوفي الدين لأن الواجب أهم من التطوع .


وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى يقضيه فمنها الحج الحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دين حتى يوفيا دينه ,أما الزكاة فقد اختلف أهل العلم هل تسقط عن المدين أو لا تسقط ,فمن أهل العلم من يقول أن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر ,ومنهم من يقول إن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين بل عليه أن يزكي جميع ما في يده ولو كان عليه دين ينقص النصاب ,ومنهم من فصل فقال إن كان المال من الأموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهد كالنقود وعروض التجارة فإن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين وإن كان من الأموال الظاهرة كالمواشي والخارج من الأرض فإن الزكاة لا تسقط ,
والصحيح عندي أنها لا تسقط سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر وأن كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة فعليه أن يؤدي زكاته ولو كان عليه دين وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال لقوله تعالى(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )


"و لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاد ابن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"والحديث في البخاري بهذا اللفظ

ولهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون جهة منفكة فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين الجهة منفكة لأن الدين يجب في الذمة والزكاة تجب في المال فإذا كان كل منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر لم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم وحينئذ يبقى الدين في ذمة صاحبه وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال .نعم

بارك الله فيكم


المصدر

(نور على الدرب شريط رقم 105الوجه أ)

حرة الحرائر 21-02-2010 09:09 AM


هل صحيح أن صدقة الدائن غير مقبولة ولا يؤجر عليها




أرجو التوضيح
الدائن أم المدين

لأن المدين هو الذي عليه الدين وليس الدائن


وجزاك الله كل خير

أسامي عابرة 26-04-2010 11:09 PM


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وإياكِ .. بارك الله فيكِ أختي الحبيبة حرة الحرائر

المقصود من عليه دين


شكر الله لكِ مروركِ الكريم وجميل قولكِ

رزقكِ الله خيري الدنيا والآخرة

في حفظ الله ورعايته

*** 23-08-2010 02:27 AM

بارك الله فيكم

أسامي عابرة 23-08-2010 04:03 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك الله ..

تشرفت بمروركم الكريم وتعليقكم الطيب المبارك

رفع الله قدركم وأعلى نزلكم في جنات النعيم

في رعاية الله وحفظه


الساعة الآن 12:45 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com