منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=65)
-   -   الدورة الشهرية للمراة غالبأ خمسة ايام وتغتسل هل تقضى آخر يوم لأنه يوم شك ؟؟؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=9706)

صلاح ليسير 19-02-2007 01:34 PM

الدورة الشهرية للمراة غالبأ خمسة ايام وتغتسل هل تقضى آخر يوم لأنه يوم شك ؟؟؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال هو
الدورة الشهرية للمراة غالبأ خمسة ايام وتغتسل ولكن السؤال الذى اريده هل عندما تغتسل تقضى هذا اليوم الذى غسلت فيه مع انهم يقولون ان هذا اليوم يوم شك .اى ربما ينزل فيه الدم
وشكرأ لكم
وتحياتى لكم

أبو البراء 19-02-2007 01:47 PM


بارك الله فيكم أخي الحبيب ( صلاح ) ، أرجو توضيح السؤال فسؤالكم - يا رعاكم الله غير واضح ، تقضي ماذا ؟؟؟

زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

صلاح ليسير 19-02-2007 01:52 PM

بارك الله فيك
قصدى على الصلاة هل بعد الاغتسال تقضى الصلاة؟

بهاء الدين 21-02-2007 07:45 PM


بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب أخي على السؤال هو :


" يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها ، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة ، فتجب عليها الصلاة حينئذ ٍ ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أو من آخره ‏.‏

مثال ذلك من أوله ‏:‏ امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض ‏.‏

ومثال ذلك من آخره ‏:‏ امرأة طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر ؛ لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة ‏.‏

أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة ، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة ، فإن الصلاة لا تجب عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ‏)‏ متفق عليه / ‏‏فإن مفهومه إن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة ‏.‏

* وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر ‏؟‏ أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء ‏؟‏

في هذا خلاف بين العلماء ، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته ، وهي صلاة العصر والعشاء والآخرة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ من أدرك ركعة من العصر من قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ‏)‏ متفق عليه ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ فقد أدرك الظهر والعصر ، ولم يذكر وجوب الظهر عليه ، والأصل براءة الذمة ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وحكاه عنهما في شرح المهذب ‏.‏ "


من كتاب : رسالة في الدماء الطبيعية للنساء / الفصل الرابع / أحكام الحيض
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين


فاديا 22-02-2007 06:15 AM

جزاك الله خيرا اخي الفاضل ومشرفنا القدير بهاء الدين

وبارك الله بالجميع

بهاء الدين 22-02-2007 06:20 AM

بكم بارك الله أختنا في الله فاديا

ولكم الاستزادة أخي صلاح من الموضوع التالي


من أحكام الحيض في الصلاة والصيام - ابن عثيمين

صلاح ليسير 23-02-2007 07:27 PM

جزاكم الله خيرا

أبو البراء 23-02-2007 08:37 PM


بارك الله فيكم أخي الحبيب ( صلاح ليسير ) ، إذن تكون إجابة السؤال : إذا طهرت المرأة برؤية القصة البيضاء أو احتشت فلم تجد دم حيض عند ذلك تصلي الصلاة كل في وقتها ، وقدم لكم الأخ الحبيب والمشرف القدير ( بهاء الدين ) مسألة القضاء والحكم فيما لو أدركت ركعة أو لم تدرك تلك الركعة 0

زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

طلعت 24-02-2007 08:19 PM


..بارك الله فيكم وأنار سريرتكم يوم اللقاء

أبو البراء 24-02-2007 08:29 PM


وفيكم بارك الله أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( طلعت 310 ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0


الساعة الآن 04:08 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com