منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الفقه الإسلامي (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   باب المحرمات في النكاح باب الطلاق (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=55935)

عبد الغني رضا 17-11-2012 11:40 PM

باب المحرمات في النكاح باب الطلاق
 
هل يتزوج الرجل أخت
زوجته إذا طلقها وهي في العدة
س1: إذا كان عند شخص زوجه وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في الحال؟ أفيدونا أفادكم الله([1]).
ج: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقاً بائناً؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها. أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة.

الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
س2: قارئ من مكة المكرمة يسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته؟([2])
ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته، كما لا يجوز له أيضاً أن يتزوج بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها)).
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح. أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.
س3: شخص يريد أن يتزوج ابنة أخي زوجته من الرضاع، فما الحكم؟([3])
ج: ليس له ذلك حتى يطلق زوجته وتخرج من العدة؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها))، والرضاع حكمه حكم النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))([4]) متفق على صحته.

يحرم من الرضاعة
ما يحرم من النسب
س4: الأخ الذي رمز لاسمه بـ أ. ب. من تونس يقول في سؤاله: أنا شاب أبلغ من العمر 24سنة، لما أردت خطبة ابنة عمي، فاجأني الجميع أني عم لها من الرضاعة، حيث إن أختي الكبرى رضعت مع ابن عمي،الذي هو أبو البنت، وكذالك هو رضع مع أختي، أي من أمي، فهل يجوز لي شرعاً الزواج بها أم لا؟ أتمنى أن

تجيبوني بسرعة؛ لأني في حيرة من أمري، جزاكم الله خيراً([5]).
ج: إذا ثبت أن أباها رضع من أمك خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنك بذلك تكون أخا له من الرضاعة، وعماً لا بنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها؛ لقول الله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾([6]) الآية من سورة النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))([7]) متفق على صحته.
وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن بنت الأخ من النسب تحرم على عمها، فهكذا بنت الأخ من الرضاعة تحرم على عمها من الرضاعة؛ للحديث المذكور وبإجماع أهل العلم على ذلك. والله ولي التوفيق.


5- حكم الزواج ممن رضع
أمها من لبن زوج قبل أبيها
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ص. أ. ق. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب، كتابكم الكريم المؤرخ 19/12/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن رجل تزوج امرأة قد رضع من أمها في لبن زوج قبل أبيها، وسؤالكم عن الحكم في ذلك كان معلوما؟([8])
والجواب: هذا الزواج باطل؛ لأن الرجل المذكور أخ للمرأة المذكورة؛ لكونه رضع من أمها، وتحريم ذلك معلوم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، إذا كانت أمها قد أرضعته خمس رضعات حال كونه في الحولين، ويجب التفريق بينهما حالاً، إذا كان الأمر كما ذكرنا، أما إن كان في الواقع إشكال، فالواجب عليهما الاتصال بمن حولهما من العلماء، وسؤاله عما أشكل عليهما. وفق الله الجميع لما فيه رضاه واجتناب محارمه،إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحريم الزواج من
بنت المطلقة بعد الدخول
س6: نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك؟[9]
ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده، كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾([10]) الآية، والدخول هو الجماع، أما إن كان لم يدخل بأمها، بل عقد عليها ثم طلقها، فلا حرج عليه في تزوج بنتها؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.
زوج الأم الأول محرم
لبناتها من الزوج الثاني
س7: الأخ ع. ن. م. من الرياض يقول في سؤاله:

تزوج رجل من امرأة و أنجب منها ولداً ثم طلقها، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر وأنجبت منه بنتين، فهل يجوز للبنتين الكشف لزوج أمهن الأول، الذي هو والد أخيهن من الأم؟ أفتونا مأجورين([11]).
ج: إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره،وأنجبت منه بنات، فإنهن يكنّ محارم لزوج أمهن الأول؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾([12]) الآية. أما قوله سبحانه: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ فهو وصف أغلبي، وليس شرطاً عند أهل العلم؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ ولم يقل سبحانه: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: ((لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.....))([13])، وهكذا بنات الزوجات المدخول

بهن إذا كن من زوج سابق، حكمهن حكم البنات اللاتي ولدن من زوج بعد الفرقة والدخول. والله ولي التوفيق.
هل أكون مَحْرماً لبنت مطلقتي
س8: أنا تزوجت امرأة وطلقتها، ثم تزوجت بشخص آخر وأنجبت من الزوج الثاني بنتاً. فهل أكون محرماً للبنت، مع أني لست محرماً لأمها لأني طلقتها؟ وهل ذلك سواء كان في الطلقة الأولى أو الثانية، أو كان بعد الطلقة الثالثة؟ وإذا كنت محرماً لها، فهل يوجد دليل قاطع لمقابلة الخصوم أمامي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً([14]).
ج: إذا كنت قد دخلت بأمها، والدخول هو الوطء، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب، وهن محارم لك؛ لقول الله عز وجل في بيان المحارم من النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُاللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾([15]). والدخول هو الوطء كما قدمنا.

أما قوله سبحانه: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ فهو وصف أغلبي وليس بشرط في أصح قولي العلماء؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ ولم يعد لفظ: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: ((لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن))([16]) يعني بذلك للتزوج بهن، ولم يشترط في البنات اللاتي في الحجور. والله ولي التوفيق.
زوجة الأب لا تكون
محرماً لزوج البنت من غيرها
س9: أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد، فهل يجوز أن تكون محرماً لزوجي وتكشف أمامه، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله؟ أفتونا جزاكم الله خيراً([17]).

ج: زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء:﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾([18])، وزوجة الأب ليست أماً لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))([19]) متفق على صحته. والله ولي التوفيق.

ربيب الأخ ليس محرماً لأخواته
س10: مجموعة من الأخوات المستمعات يسألن فيقلن، أخواتكم في الإسلام من أسئلتهن: أخي تزوج من امرأة، وكانت قد أنجبت من رجل آخر ولداً، وقد تربى هذا الولد في حجر أخي، وهو يبلغ من العمر سنتين، والآن بلغ من العمر خمساً وعشرين سنة، فهل لي أن احتجب عنه مع العلم أن أخي قد رباه وصرف عليه

وهو يتيم؟([20])
ج: الولد المذكور ليس بولد أخيك إلا إذا كانت زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، فإذا كان هذا الولد قد رضع من زوجة أخيك أو زوجة أبيك، فيكون أخاً لك من الرضاعة، أما إذا كان لم يرضع من زوجة أخيك ولا من زوجة أبيك ونحوهما خمس رضعات في الحولين فهو أجنبي منك. أما كون أخيك رباه فلا يكون محرماً لكِ بذلك. والله ولي التوفيق.

حكم الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها
س11: هل يجوز الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها، وما حكم القاعدة المشهورة التي نصها: (كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوج الأخرى حرم الجميع بينهما)([21]).
ج: قد نص أهل العلم في باب المحرمات في النكاح

على هاتين المسألتين، وأوضحوا أنه لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقها، وبين ابنته من غيرها، وذكروا في ذلك أن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما جمع بين إحدى زوجات عمه علي رضي الله عنه بعد وفاته، وبين ابنته من غيرها، وهذا الجمع لا يخالف القاعدة المذكورة؛ لأن المرأتين المذكورتين ليس بينها قرابة تحريم النكاح إحداهما للأخرى لو كانت إحداهما ذكراً، وإنما الذي بينهما مصاهرة، والمصاهرة في هذا لا تمنع الجمع، أما المرأتان اللتان بينهما قرابة تمنع نكاح إحداهما للأخرى لو كانت إحداهما ذكراً، فهي تتصور في الأختين، والمرأة وخالتها، والمرأة وعمتها نسباً ورضاعاً، وفي مسائل أخرى، وقد جاء النص القرآني في تحريم الجمع بين الأختين في قوله سبحانه في سورة النساء: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾([22]) الآية.
وصح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وجابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنه ((نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها))، أخرج حديث أبي هريرة الشيخان وانفرد البخاري عن مسلم بحديث جابر، وذكر

البخاري رحمه الله في كتاب النكاح، في باب ما يحل ويحرم من النساء، أثر عبدالله بن جعفر الذي ذكرنا معلقاً بصيغة الجزم، ولفظه: وجمع عبدالله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حل الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها عن الأئمة الأربعة، وأكثر أهل العلم، ذكر ذلك عنه العلامة الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله في المجلد الثاني و الثلاثين من مجموع الفتاوى (ص71)، ونقل الحافظ ابن حجر في (الفتح) مثل ما فعل عبدالله بن جعفر عن صحابي يدعى جبلة تولى إمرة مصر، ونقل مثل ذلك نسباً عن عبدالله بن صفوان بن أمية.
وبذلك يتضح لكم أنه لا وجه للتوقف في حل هذه المسألة؛ لأن من ذكر فعلوا ذلك من غير نكير؛ ولأن الأصل حل ذلك، فلا يحرم من الفروج إلا ما حرمه الله سبحانه؛ لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات في النكاح في سورة النساء قال بعد ذلك:﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾([23])، فعلم بذلك أنه لا يحرم من النساء إلا ما قام الدليل على تحريمه، وهكذا الجمع بين النساء لا يحرم منه إلا ما نص الشرع على تحريمه، وينبغي أن يعلم أن الخؤولة والعمومة لا فرق فيهما بين القرب والبعد،

فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، وبينها وبين ابنة أخيها، و إن سفلت وهكذا يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وخالتها وإن علت، وبين المرأة وابنة أختها وإن سفلت، كما نص على ذلك أهل العلم، ووجه ذلك أن عمة الرجل والمرأة تعتبر عمة لأولادهما وإن سفلوا وهكذا الخالة.

بطلان نكاح خامسة فأكثر
س12: إذا كان عند رجل أربع نسوة وتزوج خامسة وأنجبت منه ولداً فأكثر فهل ينسب ولدها إليه؟([24])
ج: لا شك في بطلان نكاح الخامسة، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير: أن أهل العلم ما عدا الشيعة قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة، وفي وجوب إقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور، ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره، وغيره من أهل العلم.
أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل، فإن كان يعتقد حل هذا
النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد لحق به، وإلا لم يلحق به. وقد ذكر صاحب المغني وغيره هذا المعنى فيمن تزوج امرأة في عدتها، ومعلوم أن نكاح المرأة في عدتها باطل بإجماع أهل العلم، ومع ذلك يلحق النسب بالناكح إذا كان له شبهة، كالجهل بكونها في العدة، وكالجهل بتحريم نكاح المعتدة إذا كان مثله يجهل ذلك، فإذا لحق النسب في هذه المسألة بالناكح إذا كان له شبهة فلحوقه بناكح الخامسة أولى؛ لأن نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة، وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلافه، وخالف فيه أيضاً بعض الظاهرية، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره؛ ولأن الأدلة الشرعية قد دلت على رغبة الشارع في حفظ الأنساب وعدم إضاعتها، فوجب أن يعتني بذلك وألا يضاع أي نسب مهما وجد إلى ذلك سبيل شرعي.
ولا شك أن الشبهة تدرأ الحدود، وتقتضي إلحاق النسب، وقد يدرأ الحد بالشبهة، ولا يمنع ذلك تعزيز المتهم بما دون الحد، مع القول بلحوق النسب جمعاً بين المصالح الشرعية. والله ولي التوفيق.

13- والد زوجك السابق محرم لك
سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله تعالى ومتع به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
تسأل امرأة فتقول: تزوجت من رجل وأنجبت منه، ثم إنه طلقني واحتفظ بالأولاد ووضعهم عند أبيه،وأنا أحتاج إلى زيارة أولادي عند أبي زوجي السابق، فأنا أذهب بين وقت وآخر إليهم وأكشف على هذا الرجل، وأذهب بصحبة زوجي الحالي الذي لا يمانع في ذلك، ولكن إخواني يحاولون منعي ويقول بعضهم: بأن أبا زوجي السابق لم يعد محرماً علي وأنا أسأل:
أولاً: هل انتهت محرمية هذا الرجل علي بطلاقي من ابنه أم لا؟
ثانياً: إذا كانت لم تنته وكان محرماً علي فهل له علي حق الصلة والزيارة؟
ثالثاً: هل في ذهابي إليهم وكشفي على هذا الرجل الذي هو جد أولادي حرج إذا احتجت لذلك، خاصة وأني لا أكشف

على زوجي السابق فقد تزوج وسكن في مكان آخر؟
أفتوني في ذلك، وجزاكم الله خيراً ومتع بكم وحفظكم([25]).
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق؛ لأنه محرم لك ولو طلقك ابنه، وزيارته في الأوقات المناسبة مع زوجك أو محرمك مناسبة، إذا كان من أهل الصلاح والخير، وهكذا لو زرته لوحدك إذا كان منزله قريباً لا يحتاج إلى سفر ولا كلفة، بشرط أن يرضى زوجك بذلك، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتى عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبدالله بن باز.


14- التربية لا توجب المحرمية
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح. أ. ح. ق. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (513) وتاريخ 5/2/1407هـ الذي تسأل فيه عن جملة من الأسئلة[26].
وأفيدك بأنه يلزمك منع زوجتك من حضور الاحتفال الذي فيه اختلاط بالرجال الأجانب، ولو لم يرض والدها بالمنع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك إبلاغ الجهة المختصة بطرفكم وهي هيئة الأمر بالمعروف، لمنع وجود الرجال مع النساء في الاحتفالات.
وأما البنت التي رباها والدكم منذ صغرها، فإنكم لا تكونون بذلك محارم لها، ولا يجوز لكم أن تقبلوها، ويلزمها الحجاب عنكم، إلا إذا كانت رضعت من أمكم أو من زوجة

لأبيكم أو من أي أخت من أخواتكم، خمس رضعات فأكثر في الحولين، وكذالك إذا كنتم رضعتم من أمها خمس رضعات فأكثر، أو أرضعتكم أنتم وإياها امرأة أخرى خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنها تصير أختاً لكم من الرضاع، يجوز لكم أن تسلموا عليها، وتكونون محارم لها في غير عقد النكاح.


زوج البنت من المحارم
س15: هناك امرأة عندها بيت متزوجة، وهذه المرأة تتستر عن زوج ابنتها، ولا تأكل معه، وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه، فما الحكم في ذلك؟([27])
ج: زوج البنت من المحارم لأمها؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات:﴿وأمهات نسآئكم﴾([28])؛ وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فأم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة، لكن لا يلزمها كشف الحجاب له أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما، وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك.
الحجاب عند زوج البنت
س16: أنا امرأة لي ثمان بنات، وتزوج منهن أربع، أما اثنتان فأتحجب عن زوجيهما، والأخريان أكشف الحجاب لزوجيهما. أرجو منكم الإفادة، هل علي شيء

في ذلك، وهل الحجاب جائز أم لا؟([29])
ج: أزواج بناتكِ محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم برخصة الله التي رخص لكم))([30])، وقول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه))([31])، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع.
أبناء زوجك
قبلك وبعدك محارم لك
س17: سائلة تقول: تزوجت برجل له أولاد من غيرها. ثم طلقها وتزوج أخرى وولدت له ولداً،

وطلقها ووضع الولد عندها، فقامت بتربيته، ولم ترضعه وتسأل هل الجميع من محارمها؟([32])
ج: كل أبناء زوجكِ قبلكِ وبعدكِ يعتبرون محارم لكِ، ولا يلزمك الحجاب عنهم؛ لقول الله جل وعلا في سورة النور: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾([33])الآية- والبعولة: هم الأزواج – أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن آباء الأزواج وأبناء الأزواج كلهم محارم للمرأة.



[1]نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1638) في 26/12/1418هـ.

[2]نشر في (جريدة المسلمون) العدد (607) في 8/5/1417هـ.

[3]سؤال مقدم من م. ي. هـ. وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.


[4]رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).

[5]من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية) وأجاب عنه سماحته في 28/1/1417هـ.

[6]سورة النساء، الآية 23.

[7]رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).

[8]خطاب صدر من مكتب سماحته في شهر محرم من عام 1389هـ.


[9]نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.

[10]سورة النساء، الآية 23.

[11]من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من(المجلة العربية).

[12]- سورة النساء، الآية 23.

[13]- رواه البخاري في (النكاح) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم برقم (5101) ومسلم في (الرضاع) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (1449).

[14]- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة).

[15]- سورة النساء، الآية 23.

[16]- رواه البخاري في (النكاح) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم برقم (5101)ومسلم في (الرضاع) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (1449).

[17]- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة).

[18]- سورة النساء، الآية 23.

[19]- رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).

[20]- من برنامج (نور على الدرب).

[21]- نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، العدد الثالث،السنة السابعة عام 1395هـ.

[22]- سورة النساء، الآية23.

[23] - سورة النساء، الآية 24.

[24]- نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، العدد الثالث، السنة السابعة عام 1395هـ.

[25]- سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ 23/2/1418هـ.

[26]- سؤال من الأخ. أ. ح. ق. وأجاب عنه سماحته بتاريخ 27/3/1407هـ.

[27]- نشر في مجلة (إقرأ) العدد (802) في 16/7/1411هـ.

[28] - سورة النساء، الآية 23.

[29]- نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1477) بتاريخ 25شعبان 1415هـ.

[30]- رواه مسلم في (الصيام) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (1115).

[31]- رواه الإمام أحمد (2/108)وابن حبان في باب ذكر استحباب قبول رخصة الله برقم (2742).

[32]- سؤال من الأخت م. ع. ق. أجاب عنه سماحته برقم (1318/1) في 15/5/1410هـ.

[33]- سورة النور الآية 31.


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
جمع وترتيب الدكتور محمد بن سعد الشويعر



الغردينيا 18-11-2012 05:15 AM

بارك الله فيك أخي محب الله فتاوي هامة


الساعة الآن 11:33 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com