هل يجوز أخد الأجرة عن الحجامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي حول أخد الأجرة عن الحجامة مع دكر الدليل الشرعي جزاكم الله خيرا |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا جواب ذو صلة ...بإذن الله """"" هل يجوز أن أفتح محلاً للحجامة ، وآخذ من الناس أجرة على ذلك ؟ الحمد لله ...اختلف الفقهاء في كسب الحجام ، هل هو مكروه ، أم مباح من غير كراهة ، وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في فَهْم الأحاديث الواردة في ذلك , فمما جاء في كراهية كسب الحجام : 1- قوله صلى الله عليه وسلم : ( كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ) رواه مسلم (1568) . 2- وقوله صلى الله عليه وسلم : ( شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ ) رواه مسلم (1568). 3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ) رواه أحمد (7635) والنسائي (4673) وابن ماجه (2165) وصححه الألباني في صحيح النسائي . ومما جاء في الرخصة في ذلك : 1 - ما رواه البخاري (2102) ومسلم (1577) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ) . 2 - ما رواه البخاري (2103) ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ ) هذا لفظ البخاري ، وله أيضا (2278) : ( وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِه ) . وعند مسلم (1202) : ( وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ) . وقد ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين هذه الأحاديث بحمل النهي على الكراهة . قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه , وأجره مباح ، وهذا اختيار أبي الخطاب ، وهذا قول ابن عباس . وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي . وقال القاضي [أي : أبو يعلى من الحنابلة] : لا يباح أجر الحجام ، وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع وقال : أُعطي شيئا من غير عقد ولا شرط فله أخذه ويصرفه في علف دوابه وطعمة عبيده ومؤنة صناعته ولا يحل له أكله ، وممن كره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كسب الحجام خبيث ) رواه مسلم وقال عن أجرة الحجام : ( أطعمه ناضحك ( أي : البعير ) ورقيقك ) رواه أحمد والترمذي (1277) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . ويدل على أنه مباح وليس حراماً : ما روى ابن عباس قال : ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه حراما لم يعطه ) متفق عليه . وفي لفظ : ( لو علمه خبيثا لم يعطه ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام : ( أطعمه رقيقك ) دليل على إباحة كسبه ؛ إذ غير جائز أن يُطعم رقيقه ما يحرم أكله ، فإن الرقيق آدميون يحرم عليهم ما حرمه الله تعالى كما يحرم على الأحرار ، وتسميته كسبا خبيثا لا يلزم منه التحريم فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحتهما . وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحر تنزيها لدناءة هذه الصناعة . وأمرُه صلى الله عليه وسلم بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة ، فيتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم " انتهى من "المغني" (6/133) باختصار وتصرف . وعلى هذا فلا حرج عليك في فتح هذا المحل ، والأجرة المأخوذة من الناس على ذلك ليست حراماً . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب http://www.islam-qa.com/ar/ref/71303 |
بارك الله فيك
وجزاك خيرا |
جزيت خيرا اخي الكريم
بالنسبة للحجامة نعم ثبت كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعطى الحجام اجره ، ونقول في هذه المسألة ان الحجامة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتطلب الات وادوات مثل ما تتطلبه اليوم ، فمحلات الاعشاب والحجامة اليوم تتطلب ترخيصا سنويا وموظفين وعمال ومصاريف كهرباء وتليفونات بالاضافة الى توفير الاجهزة والالات والمطهرات والخاصة بالحجامة وهذا يكلف كثيرا فلذلك المسألة فيها اباحة وعدم تحريم والا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطي الحجام اجره والله تعالى اعلم |
السلام عليكم
هل الحجامة مكروهة يوم الجمعة مع الدليل من فضلكم ! |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور رشدي,
أرجو أن يفيدكم الجواب التالي: أجاب الشيخ أبو البراء اقتباس:
***************************** نرجو الإطلاع على المشاركة رقم 2 http://www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=23273 |
اقتباس:
ما رأيك في الذين يحددون أسعار خيالية ؟ مع ان المشارطة مكروهة في حق الحجام، دون المحتجم . لدينا هنا في فرنسا الكثير ممن يرقون ويحجمون،ولكن للاسف لكسب الاموال فقط، جلسة الرقية 50يورو على الاقل ،وجلسة الحجامة 80 يورو ....والعائل ماذا يفعل ؟ الراجح هو القول بصحة عقد الإجارة على فعل الحجامة،وكراهة أكلِ أجرتها للحرِّ خاصة ، هذا عند وجود المشارطة،فأمَّا إنْ أعطي الحرُّ مالاً بدون شرطٍ سابقٍ فله أخذه،ولا كراهـة في ذلك ، والله أعلم . |
الساعة الآن 04:43 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com