![]() |
(1/296)
والسلام، وهو القائل: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (1) . وقد قال جابر رضي الله عنه: « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه » (2) رواه الإمام مسلم في صحيحه ، فهو نفسه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور ، ونهى عن البناء عليها، فالذي يهدم البناء على القبور قد فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم; وامتثل أمره، واتبع سنته، ولكن الجهل هو المصيبة كما قال الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من نفسه فالواجب على علماء الإسلام أن يبينوا مثل هذه الأمور، وألا يتركوا الجهلة يتكلمون، فالبناء على القبور -حتى ولو كان أهلها مسلمين- لا يجوز، ولا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد ولا البناء عليها، بل هذا منكر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وهو من وسائل الشرك، ولا يعرف قبر هاشم ولا غيره من أجداده صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أنه عرف في فلسطين أو غيرها فلا يجوز البناء عليه، ولا اتخاذه مسجدا، ولا اتخاذ الشموع عليه، ولا تعظيمه بالسيادة، حتى قبر الخليل عليه السلام، وهو موجود في الخليل في المغارة فلا يجوز البناء عليه، ولا اتخاذ المسجد عليه، ولا دعاء الخليل من دون الله، ولا الاستغاثة به وهو إبراهيم أبو الأنبياء، خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز البناء على قبره لو عرف عينه، ولا يجوز دعاؤه من دون الله، ولا الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام بل تشرع الصلاة عليه، ومحبته في الله؛ لأنه خليل الرحمن، أما أن يدعى من دون الله أو __________ (1) صحيح البخاري الجنائز (1324),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/121),سنن الدارمي الصلاة (1403). (2) صحيح مسلم الجنائز (970),سنن الترمذي الجنائز (1052),سنن النسائي الجنائز (2027),سنن أبو داود الجنائز (3225),مسند أحمد بن حنبل (3/339). (1/297) يستغاث به أو ينذر له فهذا لا يجوز. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا أن يستغاث به، ولا ينذر له، ولا يذبح له، ولكن تجب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: ** قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ** (1) [آل عمران: 31] ، وقال سبحانه: ** من يطع الرسول فقد أطاع الله ** (2) [النساء: 80] . فالواجب على الأمة الإسلامية المحمدية أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقاد لما جاء به من الشرع، أما أن يعبد من دون الله، أو ينذر له، أو يستغاث به; فهذا لا يجوز، وهذا من الشرك الأكبر، حتى مع نبينا وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم فكيف بغيره، ولكن المصيبة الجهل العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان. __________ (1) سورة آل عمران الآية 31 (2) سورة النساء الآية 80 (1/298) نقل المقبرة دفعا للشر والفتنة س132: يسأل سائل فيقول: توفي والدي وأنا لم أزل صغيرا فدفن في مقبرة لعمي، وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع فقال لي: أخرج والدك من مقبرتي، وهددني بسوء إن لم أفعل، فلم أجد حلا إلا أن أجبت طلبه ونقلت جثمان والدي إلى مقبرة تخصني فهل علي إثم بذلك، وهل المقابر ملك للأحياء يتصرفون فيها كيف شاءوا أم أنها ملك لساكنيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب : نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة دفعا للشر والفتنة لا بأس به عليك ولا حرج في ذلك والحمد لله. (1/298) أما المقابر فتختلف إذا كان الذي سبلها أرادها لقوم معينين فليس لغيرهم أن يدفنوا فيها إلا بإذنه، إذا كان عينها لقرابته أو لجيرانه أو لقبيلة معينة فليس لغيرهم الدفن فيها إلا بإذنه، أما إذا كان أرادها للمسلمين عموما، أو له ولجيرانه ولأقاربه وللمسلمين، فلا مانع أن يدفن كل مسلم من قرابته وغيرهم. (1/299) حكم المقابر التي حول المسجد س133: يقول السائل: إنه يوجد في قريتنا مسجد جامع، وهذا المسجد يقع وسط المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوب، والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية متران، وكذلك الجنوبية متران، وأن تلك المقابر في طريقها للتوسع، كما أن بعض المصلين هداهم الله يجعلون تلك المقابر مواقف لسياراتهم، أخبرونا جزاكم الله عنا كل خير في الحكم في مثل ذلك ولكم جزيل الشكر والتقدير؟ الجواب : لا حرج في بقاء المسجد المذكور؛ لأن العادة جارية أن الناس يدفنون حول المساجد، فلا يضر ذلك شيئا، والمقصود أن الدفن حول المساجد لا بأس به لأنه أسهل على الناس فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاة المصلين. لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد أو طريق يفصل بينهما، هذا هو الأحوط والأولى ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم (1/299) للقبور. أما إن كانت عن يمين المسجد أو عن شماله، أي عن يمين المصلين، أو عن شمالهم فلا يضرهم شيئا، لأنهم لا يستقبلونها; لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شبهة الاستقبال. أما بالنسبة لإيقاف السيارات فلا يجوز إيقافها على القبور، بل توقف بعيدا عن القبور، في الأراضي السليمة التي ليس فيها قبور، لأنه لا يجوز للناس أن يمتهنوا القبور، أو تكون السيارات على القبور، فهذا منكر ولا يجوز، ومن الواجب أن يبعدوها عن القبور، وأن تكون في محلات سليمة ليس فيها قبور، وإذا تيسر تسويرها بما يمنع استطراقها وامتهانها فهو أحوط وأسلم لأن المسلم محترم حيا وميتا، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبور وأن يقعد عليها. |
(1/300)
(20) التصوير (1/301) حكم الرسم س134: يقول أحد الشباب: من الشباب من يحب فن الرسم ، وهو يرسم مرارا فنريد معرفة موقف الإسلام من الرسم؟ الجواب : الرسم له معنيان: أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح، وهذا جاءت السنة بتحريمه، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: « كل مصور في النار » (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: « أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله » (2) ولقوله صلى الله عليه وسلم: « إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (3) . ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور، فدل ذلك على تحريم التصوير، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح; من الدواب والإنسان والطيور. أما رسم ما لا روح فيه -وهو المعنى الثاني- فهذا لا حرج فيه، كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك، لا حرج فيه عند أهل العلم، ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه، كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا، أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك، وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس، قال الله عز وجل: ** وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ** (4) [الأنعام: 119] . __________ (1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2110). (2) صحيح البخاري اللباس (5610),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),سنن النسائي الزينة (5356). (3) صحيح البخاري النكاح (4886),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803). (4) سورة الأنعام الآية 119 (1/302) حكم تجميع صور ذوات الأرواح للذكرى س135: يقول السائل: ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للذكرى؟ الجواب : لا يجوز جمع صور ذوات الأرواح للذكرى، بل يجب إتلافها; لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: « لا تدع صورة إلا طمستها » (1) ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك. فجميع الصور التي للذكرى تتلف بالتمزيق أو الإحراق، وإنما يحتفظ بالصورة التي لها ضرورة، كالصورة التي في التابعية، وما أشبه ذلك مما يكون هناك ضرورة لحفظه، وإلا فالواجب إتلافها. __________ (1) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87). (1/303) حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران س136: يقول السائل: ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران؟ وهل يجوز تعليق صورة الأخ أو الأب أو ما شاكلهما؟ الجواب : تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير ذلك، كله منكر، وكله من عمل الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: « أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » (1) وقال: « إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (2) وبعث عليا رضي الله عنه قائلا له: __________ (1) صحيح البخاري اللباس (5610),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),سنن النسائي الزينة (5356). (2) صحيح البخاري النكاح (4886),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803). (1/303) « لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته » (1) . ونهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك، فالواجب طمسها ولا يجوز تعليقها، ولما رأى في بيت عائشة صورة معلقة في ستر غضب وتغير وجهه وهتكها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا يجوز تعليق الصور، سواء كانت صورا للملوك، أو الزعماء، أو العباد، أو العلماء، أو الطيور، أو الحيوانات الأخرى، كله لا يجوز، كل ذي روح تصويره محرم، وتعليق صورته على الجدران، أو في المكاتب كله محرم، ولا يجوز التأسي بمن فعل ذلك. والواجب على أمراء المسلمين، وعلى علماء المسلمين، وعلى كل مسلم أن يدع ذلك، وأن يحذر ذلك، وأن يحذر منه، طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وعملا بشرع الله في ذلك. والله المستعان. __________ (1) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87). (1/304) الصور التي لا يجوز وجودها في البيت س137: سائل يقول في رسالته: ما هي أنواع الصور التي لا يجوز وجودها في البيوت؟ الجواب : الصور المنصوبة التي تنصب على الجدران أو على الأبواب، أو تجعل في الستور التي على الأبواب أو الجدران، أو في براويز تجعل على الجدار، فهذه لا تجوز، أما إذا كانت الصورة في الفراش الذي يوطأ، أو في السرر التي يجلس عليها، أو في الوسائد فلا حرج فيها؛ لأنها ممتهنة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير، فغضب وأمر بهتكه، فجعلت منه عائشة وسادتين كان يرتفق بهما (1/304) عليه الصلاة والسلام. وثبت من حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره « أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان له موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضر وجد في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير، وكلبا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف جبرائيل ولم يدخل حتى أخبره جبرائيل بذلك، فقال له: مر برأس التمثال أن يقطع، وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن، وبالكلب أن يخرج، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الكلب وكان تحت نضد الحسن أو الحسين ، وأمر بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن، وأمر بالتمثال أن يقطع رأسه فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام » . |
(1/305)
حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم س138: يقول السائل في رسالته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم » (1) أرجو من سماحتكم توضيح معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ وإذا كان هذا الحديث صحيحا فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات، والصور المطلوبة في المدارس والجامعات، وجميع الصور بأنواعها؟ وما هي الصور المحللة في الدين؟ أفيدونا أفادكم الله . الجواب : نعم هذا الحديث صحيح، رواه البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها، وفي الباب أحاديث أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (2) وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فرأى على بيت عائشة سترا فيه تصاوير، فغضب وهتك الستر، وقال: « إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (3) __________ (1) صحيح البخاري اللباس (5607),صحيح مسلم اللباس والزينة (2108),سنن النسائي الزينة (5361),مسند أحمد بن حنبل (2/55). (2) صحيح البخاري النكاح (4886),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803). (3) صحيح البخاري النكاح (4886),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803). (1/305) وقال عليه الصلاة والسلام: « أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » (1) وقال عليه الصلاة والسلام: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم » (2) . وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: « من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » (3) فهذا كله يدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح من الدواب والطيور وبني الإنسان، وكل ذلك ممنوع لعموم هذه الأحاديث إلا للضرورة، فقد قال عز وجل: ** وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ** (4) [الأنعام: 119] . فإذا كان للضرورة التي لا بد منها فلا حرج في ذلك، مثل تصوير من يعطى حفيظة نفوس حتى يتميز هل هو من هذه الدولة أو من هذه الدولة، وحتى لا يشتبه بغيره، وحتى لا يستعمل الرعوية لمن ليس من أهلها، فإذا وجدت الصورة لم يستطع غير صاحبها أن ينسبها إلى نفسه، وهكذا عند الضرورات الأخرى، مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة الأمور، ونشروا صورهم بين الحراس في أطراف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم، أو ما أشبه ذلك مما تدعو إليه الضرورة، فلا حرج في ذلك. وما سوى ذلك فالواجب عدم التصوير وطمس الصور، وقد ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: __________ (1) صحيح البخاري اللباس (5610),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),سنن النسائي الزينة (5356). (2) صحيح مسلم اللباس والزينة (2110). (3) صحيح البخاري اللباس (5618),صحيح مسلم اللباس والزينة (2110),سنن النسائي الزينة (5358),سنن أبو داود الأدب (5024). (4) سورة الأنعام الآية 119 (1/306) « لا تدع صورة إلا طمستها » (1) هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: « لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته » (2) خرجه مسلم في الصحيح ، وذلك يوجب عليك أيها المسلم إذا رأيت في بيتك صورة تزيلها سواء في جدار أو صورا محفوظة عند أهلك يجب أن تتلفها أو تطمسها. وهكذا القبور المشرفة تهدم، فلا يبنى على قبر مسجد ولا قبة ولا غير ذلك، ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (3) قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وقال عليه الصلاة والسلام: « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » (4) خرجه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها » (5) فلا يبنى على القبر قبة ولا مسجد ولا حجرة وليكن القبر بارزا أمام السماء، مثل قبور الصحابة في البقيع ، وقبور المسلمين في البلاد السليمة من هذا البلاء فتكون بارزة مكشوفة، ويرفع القبر عن الأرض مقدار شبر ولا يبنى عليه شيء، بل يكون مكشوفا ليس عليه سقف ولا بناء وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الأرض مقدار شبر بالتراب الذي خرج من اللحد، يكون فوق القبر حتى يعرف أنه قبر، حتى لا يوطأ ولا يمتهن، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا حجرة ولا غير ذلك. __________ (1) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87). (2) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87). (3) صحيح البخاري الجنائز (1324),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/121),سنن الدارمي الصلاة (1403). (4) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532). (5) صحيح مسلم الجنائز (970),سنن الترمذي الجنائز (1052),سنن النسائي الجنائز (2028),سنن أبو داود الجنائز (3225),مسند أحمد بن حنبل (3/339). (1/307) هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حذرنا من التشبه بغيرنا، وأما الصور التي في الفراش الذي يوطأ فلا حرج فيها، إذا كانت في الفراش الذي يطؤه الناس فلا حرج في ذلك، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه رأى عند عائشة قراما فيه تصاوير فهتكه قالت عائشة رضي الله عنها فجعلته وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم » (1) . فهذا يدل على أن الصور التي تمتهن في الفراش أو الوسادة لا تمنع من دخول الملائكة، لكن لا يجوز تصويرها فيه، فليس لأحد أن يصورها في الفراش ولا في الوسادة ولا في الخرق. لكن لو وجدت في بيتك خرقة مصورة أو بساط مصور فلا بأس أن تجعله وسادة، ولا بأس أن تجعل فراشا في بيتك تطؤه ولا حرج في ذلك. والله المستعان. __________ (1) صحيح البخاري اللباس (5610),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),سنن ابن ماجه اللباس (3653),مسند أحمد بن حنبل (6/112). (1/308) حكم الصور التي تعلق في المنازل س139: يقول السائل: ما حكم الصور التي يعلقها كثير من الناس في المنازل؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب : لا يجوز تعليق الصور في المنازل ولا غيرها فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: « لا تدع صورة إلا طمستها » (1) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه « دخل ذات يوم على عائشة وعندها ستر معلق على سهوة لها فيه تصاوير فغضب وهتكه وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (2) . فالواجب على المسلمين ترك هذه الستور التي فيها الصور، وأن __________ (1) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87). (2) صحيح البخاري البيوع (1999),سنن النسائي الزينة (5354),موطأ مالك الجامع (1803). (1/308) لا يعلقوا صورة لا في مسكن، ولا في مكتب، ولا في مجلس، ولا في غير ذلك، فتعليق الصور لا يجوز، أما إذا كانت الصور في محل يمتهن كالبساط والوسائد فهذه لا حرج فيها؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فثبت عنه أن عائشة رضي الله عنها لما رأت منه الغضب من جهة الستر جعلته وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه في النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه « أن جبرائيل كان له موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عن موعده فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت فسأله عن المانع فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فقال له جبرائيل مر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة وبالستر أن يتخذ منه وسادتان توطآن منتبذتان ومر بالكلب أن يخرج ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل » (1) . وهذا يدل على أن الستر الذي فيه التصاوير إذا جعل وسادة أو فراشا يوطأ، فهذا لا بأس به; لأنه يمتهن حينئذ، ولا يكون فيه تعظيم ولا تكريم للصور، ولا رفع لشأنها، أما جعلها على الأبواب، أو على الجدران، أو في براويز في الجدران، فهذا كله منكر لا يجوز، وتجب إزالة ذلك. __________ (1) سنن الترمذي الأدب (2806),سنن أبو داود اللباس (4158). (1/309) حكم الصلاة في الحجرة التي بها تصاوير س140: يقول السائل: أصلي بغرفة بها صور، كصورة صديق لي معلقة على الحائط أو صورة إنسان آخر، وقد قال لي بعض الأخوة إن صلاتك باطلة بسبب استقبال هذه الصور. فماذا أفعل في المدة (1/309) الماضية؟ وما حكم صلاتي بارك الله فيكم؟ الجواب : الصلاة صحيحة، ومن قال إن الصلاة باطلة فقد غلط، فالصلاة صحيحة، ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها، وإلا فالصلاة صحيحة لأنك لا تعبد الصور إنما صليت لله فصلاتك صحيحة. ولا يجوز لصق الصور في الحجر، ولا لصق الصور في المكاتب ولا تعليقها، بل الواجب إزالتها، فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة وألا يبقيها في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب » (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: « لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته » (2) هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: « لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته » (3) . ولما رأى سترا عند عائشة رضي الله عنها فيه تصاوير هتكه وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: « إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (4) فأنت تنصح أخاك حتى يزيل الصور المعلقة، وأما الصلاة فصحيحة، ولكن يكره الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير إلا عند الحاجة، أما إذا لم تيسر غيره فلا بأس. __________ (1) سنن النسائي الطهارة (261),سنن أبو داود اللباس (4152),سنن ابن ماجه اللباس (3650),مسند أحمد بن حنبل (1/150),سنن الدارمي الاستئذان (2663). (2) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87). (3) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87). (4) صحيح البخاري النكاح (4886),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803). (1/310) |
(1/310)
حكم التصاوير التي على البطانية وعلب الصلصة وغيرها س141: سائل يقول: بعض البطانيات، وعلب الحليب، وكل الأغراض اللازمة والأشياء التي ندخلها في بيوتنا فيها صور. فهل نرفض هذه الأشياء من أجل صورها أم لا؟ (1/310) الجواب : هذه يعفى عنها لأنها ممتهنة، فالفراش ممتهن، والوسادة ممتهنة، وعلب الصلصة تلقى في القمامة، فلا يضر ما فيها من الصور إن شاء الله; لأنها كلها ممتهنة. (1/311) حكم الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان س142: تقول السائلة: أفيدونا -جزاكم الله خيرا- عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا؟ الجواب : الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه، بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله، أو يطمس بشيء، ولا يجوز لبسه. وهكذا الثياب، وهكذا الخمر التي على الرأس، وهكذا القمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رءوس الصور، فإذا حك الرأس زال المحظور، فالمهم زوال الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور، سواء في ذهب، أو فضة، أو في قميص، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة; والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تدع صورة إلا طمستها » (1) هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الحديث الثاني « أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك » (2) . __________ (1) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87). (2) سنن الترمذي اللباس (1749),مسند أحمد بن حنبل (3/335). (1/311) حكم تصوير الجالسين في حفلات الزواج س143: هذا سؤال يقول فيه السائل: هناك مجموعة من الناس اجتمعوا في زواج، فقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسين، فاعترضه البعض الآخر، وقال: إنه لا يجوز التصوير، وطال الكلام بينهم حول حرمة تصوير الجالسين. نرجو توضيح ذلك وفقكم الله؟ الجواب : هذا لا يجوز، فلا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهم، وإذا كان برضاهم صار أكبر في الإثم، فالتصوير محرم لذوات الأرواح، لبني آدم وغيرهم من ذوات الأرواح; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم » (1) وقال عليه الصلاة والسلام: « من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » (2) فالحاصل أن التصوير محرم لذوات الأرواح، فلا يجوز لإنسان أن يصور الجالسين في العرس، لا رجل ولا امرأة، ليس له أن يصورهم ولو رضوا، لأن التصوير منكر، ولأن هذا يفضي إلى عرض نساء عاريات أو شبه عاريات، يعني غير متحجبات أو شبه عاريات بسبب تساهلهن في الملابس، وظهور الرءوس والوجه والأذرع وغير ذلك. فالحاصل أنه لا يجوز. فالتصوير منكر ومحرم، وفيه فساد فيهما يتعلق بتصوير الحاضرات في الزواج لأنهن يتجملن ويتزين، فإذا صورهن فقد يسعى في الفتنة بعرض هذه الصور على الناس، ويجب أن يرفع أمره إلى المحكمة أو الهيئة، أو إلى إمارة البلد حتى يؤدب على __________ (1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2110). (2) صحيح البخاري اللباس (5618),صحيح مسلم اللباس والزينة (2110),سنن النسائي الزينة (5358),سنن أبو داود الأدب (5024). (1/312) اقترافه لهذا المنكر. (1/313) حكم تصوير العروس والعريس في المنصة المعدة لهما س144: عند اجتماع العروس بالعريس في المنصة المعدة لهما بين النساء الحاضرات، تقوم إحدى النساء أو أحد الرجال يصور العروس والعريس معا، وتكون قريبة منهم ويكون بعض الأزواج قليل الحياء فيمسك بالزوجة ويسلم عليها بين أهل الحفل، والمصور يصور بهذه الحالة فنرجو التعليق؟ الجواب : هذا لا يجوز، لأن هذا يسبب فتنة، وربما أفضى إلى شر كثير بالزوجة المصورة، والزوج المصور. والحاصل أنه لا يجوز، فالتصوير منكر، ولا يجوز تصوير ذوات الأرواح لما تقدم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله: « إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (1) . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم » (2) . فالحاصل أن التصوير منكر، وفي هذه الحالة أشد نكارة، كونه يصور العروس والزوج، وربما صور من حولهما من النساء، وربما صورها وهو يسلم عليها أو يقبلها; لأن بعض الأزواج لا يبالي ولا يستحي، فهذا كله منكر، والواجب أن يؤدب هذا المصور، أو هذه المصورة، تأديبا يردعهما وأمثالهما عن هذا العمل السيئ، وينبغي __________ (1) صحيح البخاري النكاح (4886),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803). (2) صحيح مسلم اللباس والزينة (2110). (1/313) لأصحاب البيت، أو لغير أصحاب البيت ممن له غيرة أن يرفع هذا إلى إمارة البلد أو الهيئة، أو إلى المحكمة حتى يعاقب على هذا الشيء، وحتى يكون عبرة لغيره. (1/314) (21) البدعة (1/315) حول تقسيم البدعة إلى واجبة ومحرمة وغيرهما س145: يقول السائل: فصل الشيخ النووي رحمه الله في شرحه موضوع البدعة إلى خمسة أقسام: الأول: بدعة واجبة، ومثالها نظم أدلة المتكلمين على الملاحدة، الثاني: المندوبة، ومثالها تصنيف كتب العلم، الثالث: المباحة، ومثالها البسط في ألوان الطعام، الرابع والخامس: الحرام والمكروه وهما واضحان. والسؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « كل بدعة ضلالة » (1) أرجو توضيح ذلك مع ما يقصده الشيخ النووي رحمه الله وبارك الله فيكم؟ الجواب : هذا الذي نقلته عن النووي رحمه الله في تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام قد ذكره جماعة من أهل العلم، وقالوا: إن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة: واجبة ومستحبة ومباحة ومحرمة ومكروهة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن البدعة كلها ضلالة وليس فيها تقسيم، بل هي كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلالة ، قال عليه الصلاة والسلام: « كل بدعة ضلالة » (2) هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فيقول في خطبته: « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » (3) وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث مثل حديث عائشة ، وحديث __________ (1) سنن أبو داود السنة (4607),سنن ابن ماجه المقدمة (42). (2) سنن أبو داود السنة (4607),سنن ابن ماجه المقدمة (42). (3) صحيح مسلم الجمعة (867),سنن النسائي صلاة العيدين (1578),سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954),سنن ابن ماجه المقدمة (45),مسند أحمد بن حنبل (3/371),سنن الدارمي المقدمة (206). |
(1/316)
العرباض بن سارية ، وأحاديث أخرى، وهذا هو الصواب; أنها لا تنقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرها النووي وغيره، بل كلها ضلالة، والبدعة تكون في الدين لا في الأمور المباحة، فتنوع الطعام على وجه جديد لا يعرف في الزمن الأول لا يسمى بدعة من حيث الشرع، وإن كان بدعة من حيث اللغة لأن البدعة في اللغة هي الشيء المحدث على غير مثال سابق، كما قال عز وجل: ** بديع السماوات والأرض ** (1) [البقرة: 117] ; يعني أنه مبتدعها وموجدها على غير مثال سابق، لكن لا يقال بدعة إلا لما كان في التعبد في الأعمال الشرعية، فهذا كله يقال فيه ضلالة، ولا يقال فيه إنها أقسام واجب وسنة إلى آخره، هذا هو الحق وهذا هو الصواب الذي ارتضاه جماعة من أهل العلم وقرروه وردوا على من خالف ذلك. وكذلك تأليف الكتب وتنظيم الأدلة للرد على الملحدين والخصوم، لا يسمى بدعة، بل هذا مما أمر الله به ورسوله، فهو طاعة لله وليست بدعة، فالكتاب العزيز جاء بالرد على خصوم الإسلام وأعدائه في آيات عظيمات، وجاءت السنة بذلك في الرد على خصوم الإسلام، وهكذا المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، اعتنوا بالرد على خصوم الإسلام بما ظهر لهم من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوضحوا الأدلة ونوعوها، وكل هذا لا يسمى بدعة في الشرع، بل هو قيام بالواجب وجهاد في سبيل الله، وليس ببدعة في حكم الشرع، وهكذا بناء المدارس والربط والقناطر وغير هذا مما ينفع المسلمين لا يسمى بدعة من حيث الشرع، فهو أمر مأمور به; لأن الشرع أمر __________ (1) سورة البقرة الآية 117 (1/317) بالتعليم، والمدارس تعين على التعليم. وكذلك ما يتعلق بالربط للفقراء; فالشرع أمر بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، فإذا بني لهم مساكن وسميت بالربط فهذا مما أمر الله به، وكذلك القناطر على الأنهار، كل هذا مما ينفع المسلمين وليس ببدعة بل هو مشروع، وتسميته بدعة يكون من جنس ما تقدم من حيث اللغة العربية، كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح لما جمع الناس على إمام واحد ليصلي بهم التراويح كل ليلة، قال: « نعمت البدعة هذه » (1) يعني من حيث اللغة، وإلا فالتراويح سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها ورغب فيها، فليست بدعة بل هي سنة، ولكن سماها عمر بدعة من حيث اللغة لأنها فعلت على غير مثال سابق لأنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون أوزاعا في المسجد ليسوا على إمام واحد، هذا يصلي معه اثنان، وهذا يصلي ومعه ثلاثة، وهذا يصلي ومعه أكثر، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال ثم ترك، وقال: « إني أخشى أن تفرض عليكم صلاة الليل » (2) فتركها خوفا على أمته أن تفرض عليهم. فالحاصل أن قيام رمضان سنة مؤكدة، وليست بدعة من حيث الشرع، وإن سماها عمر رضي الله عنه بدعة من ناحية اللغة. والخلاصة أن الصواب أن كل ما أحدثه الناس في الدين مما لم يشرعه الله فإنه يسمى بدعة، وهي بدعة ضلالة ولا يجوز فعلها. ولا يجوز تقسيم البدع إلى واجب، وإلى سنة، وإلى مباح، إلى آخره، فهذا خلاف القاعدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا خطر عظيم، كأن القائل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: « كل بدعة ضلالة » (3) __________ (1) صحيح البخاري صلاة التراويح (1906),موطأ مالك النداء للصلاة (252). (2) صحيح البخاري الأذان (696),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (761),سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1604),سنن أبو داود الصلاة (1373),موطأ مالك النداء للصلاة (250). (3) سنن أبو داود السنة (4607),سنن ابن ماجه المقدمة (42). (1/318) وهذا يقول: لا، بل هي أقسام، فهذا خطر عظيم وسوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب على أهل العلم أن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا الشيء الذي قد يخدش في حق من فعل ما يخالف السنة، وإن كان العلماء رحمة الله عليهم الذين قالوا ذلك لم يقصدوا الرد على الرسول صلى الله عليه وسلم -حماهم الله من ذلك- ولكن قد يحتج بذلك عليهم من يظن بهم السوء من أعداء الله، وقد يظن ذلك بعض الجهلة، فالحاصل أن التقسيم إلى بدعة مستحبة وواجبة إلى آخره ليس هو الصواب، بل الصواب خلافه. (1/319) حكم الصلاة خلف إمام مبتدع س146: سائل يقول: في حينا مسجد بناه جماعة من الصوفية بعد أن أردنا نحن أهل السنة بناءه، ولكنهم أصروا على بنائه وفعلوا، وهو الآن تحت إدارتهم وتصرفهم، ويقومون فيه بأشعار ومدائح. فهل يجوز لنا نحن السنيين أن نصلي فيه معهم خلف إمامهم المبتدع؟ أم ماذا نفعل؟ الجواب : إذا كان إمامهم ليس بكافر وإنما عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الإسلام فلا مانع من الصلاة معهم، ونصيحتهم، وتوجيههم، وإرشادهم، بالدعوة إلى الله بعد الصلوات، وفي حلقات العلم بالمسجد، حتى يستفيدوا ويدعوا ما عندهم من البدع إن شاء الله; لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب التناصح. أما إن كان إمامهم يتعاطى ما يوجب كفره كالذي يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يدعوه من دون الله، أو يستغيث بالأموات وينذر لهم ويذبح (1/319) لهم، فهذا كفر وضلال، وهذه أمور كفرية، فلا يصلى خلفه، لأن هذه الأمور من أمور الكفر بالله والشرك بالله عز وجل. وهكذا إذا كان إمامهم يعتقد اعتقادات كفرية، كأن يعتقد أن غير الله يتصرف في الكون كمن يعتقد ذلك في الأولياء، وأنهم يديرون هذا العالم، كما يعتقده بعض الصوفية ، أو يعتقد ما يعتقده أصحاب وحدة الوجود ، من أن الخالق والمخلوق واحد، وأن الخالق هو المخلوق والعبد هو المعبود، ونحو ذلك من المقالات الخبيثة الملحدة، فهذا كافر ولا يصلى خلفه. أما إن كانت بدعته دون الكفر فإن هذا يصلى خلفه، مثل بدعة المولد إذا لم يكن فيها كفر، ومثل بعض البدع الأخرى التي يفعلها الصوفية وليست بكفر، بل دون الكفر فلا تمنع من الصلاة خلفه، ولكن ينبغي التماس من هو خير منه من أهل السنة حسب الطاقة. وأما الأشعار التي يأتي بها فينظر فيها، فإذا كان فيها أشعار كفرية مثل أشعار صاحب البردة في قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ... فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم فهذه أشعار كفرية، وهذا اعتقاد ضال، فإذا كان أصحاب المسجد يعتقدون مثل هذه الأمور فلا يصلى خلف إمامهم، لأن الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أنه يملك الدنيا والآخرة من أعظم الكفر والضلال والعياذ بالله; لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، (1/320) وهكذا اعتقاد بعض الصوفية وبعض الوثنية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقذ الناس يوم القيامة، وينقذ من دعاه يوم القيامة، ويخرجهم من النار هذا كله كفر وضلال، إنما الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينجي من النار، وهو الذي يعلم الغيب، وهو المالك لكل شيء، وهو المدبر للأمور سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيده إخراج الناس من النار، بل يشفع، ويحد الله له حدا في الشفاعة عليه الصلاة والسلام، ولا يشفع إلا لأهل التوحيد والإيمان، كما سأله أبو هريرة رضي الله عنه، قال: « يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه » (1) وقال عليه الصلاة والسلام: « إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا » (2) فشفاعته لأهل التوحيد والإيمان، لا لأهل الكفر بالله عز وجل. فالحاصل أن الإمام إذا كان عنده شيء من الكفر فهذا لا يصلى خلفه، أما إذا كانت بدعته دون الكفر فلا مانع من الصلاة خلفه، ولكن إذا وجد مسجد آخر فيه أهل السنة فالصلاة خلفهم أولى وأحسن وأبعد عن الشر، ولكن مع ذلك ينبغي لأهل السنة أن يتصلوا بأهل البدع للنصيحة والتوجيه والتعليم والتفقيه، والتعاون على البر والتقوى; لأن بعض أهل البدع قد يكون جاهلا وليس عنده تعصب فلو علم الحق لأخذ به، وترك بدعته. فينبغي لأهل السنة ألا يدعوا أهل البدع، بل عليهم أن يتصلوا بهم، __________ (1) صحيح البخاري العلم (99),مسند أحمد بن حنبل (2/373). (2) صحيح البخاري الدعوات (5945),صحيح مسلم الإيمان (199),سنن الترمذي الدعوات (3602),سنن ابن ماجه الزهد (4307),مسند أحمد بن حنبل (2/426),موطأ مالك النداء للصلاة (492),سنن الدارمي الرقاق (2805). |
(1/321)
وينصحوهم، ويوجهوهم، ويعلموهم السنة، ويحذروهم من البدعة؛ لأن هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان، كما قال الله سبحانه: ** ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ** (1) [النحل: 125] ، وقال سبحانه وتعالى: ** ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ** (2) [فصلت: 33] . نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. __________ (1) سورة النحل الآية 125 (2) سورة فصلت الآية 33 (1/322) الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والبدعة الحسنة س147: يقول السائل: بالنسبة للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من كل عام، أنا أعرف أنه بدعة، ولكنني سمعت من يقول بأن هناك بدعة حسنة أو بدعة مستحبة، وهناك من يعملونه في كل عام هجري في شهر ربيع الأول. فأرجو إيضاح ذلك، بارك الله فيكم؟ الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فإن الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم أمر قد كثر فيه الكلام، وكتبنا فيه كتابات متعددة، ونشرت في الصحف مرات كثيرة، ووزعت مرات كثيرة، وكتب فيه غيري من أهل العلم كـ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وبين أولئك العلماء أنه بدعة، وأن وجوده من بعض الناس (1/322) لا يبرر كونه سنة، ولا يدل على جوازه ومشروعيته. وقد نص على ذلك أيضا الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وكتب في هذا أيضا شيخنا العلامة الكبير محمد بن إبراهيم رحمه الله كتابة وافية، وليس في هذا والحمد لله شك عند من عرف الأصول وعرف القاعدة الشرعية في كمال الشريعة والتحذير من البدع، وإنما يشكل هذا على بعض الناس الذين لم يحققوا الأصول، ولم يدرسوا طريقة السلف الصالح دراسة وافية كافية، بل اغتروا بمن فعل المولد من بعض الناس فقلدوه، أو اغتروا بمن قال: إن في الإسلام بدعة حسنة. والصواب في هذا المقام أن الاحتفال بالموالد كله بدعة، بمولده عليه الصلاة والسلام وبمولد غيره، كمولد البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهما، لم يفعله السلف الصالح، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بمولده، وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ البلاغ المبين، ونصح الأمة وما ترك سبيلا يقرب من الله ويدني من رحمته إلا بينه للأمة وأرشدهم إليه، وما ترك سبيلا يباعد من رحمة الله ويدني من النار إلا بينه للأمة وحذرهم منه، فقد قال الله سبحانه: ** اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ** (1) [المائدة: 3] . وقد أقام عليه الصلاة والسلام في مكة ثلاث عشرة سنة، وفي المدينة عشر سنين ولم يحتفل بهذا المولد، ولم يقل للأمة افعلوا ذلك، ثم صحابته رضي الله عن هم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك، لا الخلفاء الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة، ثم التابعون لهم بإحسان من __________ (1) سورة المائدة الآية 3 (1/323) التابعين وأتباع التابعين من القرون المفضلة كلهم على هذا السبيل، لم يفعلوا شيئا من هذا; لا قولا ولا عملا. ثم أتى بعض الناس في القرن الرابع ممن ينسب إلى البدعة من الشيعة الفاطميين المعروفين، حكام مصر والمغرب فأحدثوا هذه البدعة، ثم تابعهم غيرهم من بعض أهل السنة جهلا بالحق، وتقليدا لمن سار في هذا الطريق، أو أخذا بشبهات لا توصل إلى الحق. فالواجب على المؤمن أن يأخذ الحق بدليله، وأن يتحرى ما جاءت به السنة والكتاب حتى يكون حكمه على بينة وعلى بصيرة، وحتى يكون سيره على منهج قويم. والله يقول: ** وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ** (1) [الشورى: 10] ، ويقول عز وجل: ** يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ** (2) [النساء: 59] . وإذا نظرنا فيما يفعله الناس من الاحتفالات ورددناها إلى القرآن العظيم لم نجد فيه ما يدل عليها، وإذا رددناه إلى السنة لم نجد فيها ما يدل على ذلك لا فعلا ولا قولا ولا تقريرا، فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة بلا شك يجب تركها ولا يجوز فعلها، ومن فعل ذلك من الناس فهو بين أمرين إما جاهل لم يعرف الحق فيعلم ويرشد، وإما متعصب لهوى وغرض، فيدعى للصواب ويدعى له بالهداية والتوفيق، وليس واحد منهما حجة; لا الجاهل ولا المتعصب، وإنما الحجة فيما قاله الله ورسوله لا في قول غيرهما. __________ (1) سورة الشورى الآية 10 (2) سورة النساء الآية 59 (1/324) ثم القول بأن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة وإلى محرمة وواجبة ; قول بلا دليل، وقد رد ذلك أهل العلم واليقين وبينوا خطأ هذا التقسيم، واحتجوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) يعني: فهو مردود ( متفق على صحته )، وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) يعني: فهو مردود. وفي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » (3) ، ولم يقل البدعة فيها كذا وكذا; بل قال: « كل بدعة ضلالة، » (4) وقد وعظ أصحابه فقال: « وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » والبدعة شرعا إنما تكون في أمور الدين والتقرب إلى الله سبحانه، لا في أمور الدنيا، أما أمور الدنيا مثل المآكل والمشارب فللناس أن يحدثوا بمآكلهم وطعامهم وشرابهم صناعات خاصة، يصنعون الخبز على طريقة والأرز على طريقة، وأنواعا أخرى على طريقة، لهم أن يتنوعوا في طعامهم، وليس في هذا حرج. وإنما الكلام في القربات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله، هذا هو محل التبديع، وكذلك الصناعات، وآلات الحرب للناس أن يحدثوا أشياء يستعينون بها في الحرب، من القنابل والمدافع وغير ذلك، وللناس أن يحدثوا المراكب والطائرات والسفن الفضائية والقطارات، __________ (1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270). (2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256). (3) صحيح مسلم الجمعة (867),سنن النسائي صلاة العيدين (1578),سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954),سنن ابن ماجه المقدمة (45),مسند أحمد بن حنبل (3/371),سنن الدارمي المقدمة (206). (4) سنن أبو داود السنة (4607),سنن ابن ماجه المقدمة (42). (1/325) ليس في هذا شيء، إنما الكلام فيما يتقرب به إلى الله، ويعده الناس قربة وطاعة يرجون ثوابها عند الله. هذا هو محل النظر، فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولا أصحابه، ولم يدل عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد إليه، بل أحدثه الناس وأدخلوه في دين الله فهو بدعة; شاء فلان أم غضب فلان، فالحق أحق بالاتباع. ومن هذا الباب ما أحدثه الناس من بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب عليها ، فهذه من البدع التي وقع بها شر كثير، حتى وقع الشرك الأكبر وعبدت القبور من دون الله; بأسباب هذه البدع، فيجب على المؤمن أن ينتبه لما شرعه الله فيأخذ به، وعليه أن ينتبه لما ابتدعه الناس فيحذره; وإن عظمه المشار إليهم من أهل الجهل، أو التقليد الأعمى، والتعصب. فلا عبرة عند الله بأهل التقليد الأعمى، ولا بأهل التعصب، ولا بأهل الجهل، وإنما الميزان عند الله لمن أخذ بالدليل واحتج بالدليل، وأراد الحق بدليله، هذا هو الذي يعتبر في الميزان، ويرجع إلى قوله، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. (1/326) حكم الاحتفال بالمولد النبوي س148: يقول السائل: ما حكم المولد النبوي؟ وما حكم الذي يحضره؟ وهل يعذب فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة؟ الجواب : المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به; لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فالذي نعلم من الشرع المطهر وقرره المحققون من |
(1/326)
أهل العلم أن الاحتفالات بالموالد بدعة لا شك في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله، والمبلغ عن الله لم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم، فلو كان حقا وخيرا وسنة لبادروا إليه ولما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه أمته أو فعله بنفسه ولفعله أصحابه، وخلفاؤه رضي الله عنهم، فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرع، وهكذا القرون المفضلة لم تفعل ذلك، فاتضح بذلك أنه بدعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) وقال عليه الصلاة والسلام: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) في أحاديث أخرى تدل على ذلك. وبهذا يعلم أن الاحتفالات بالمولد النبوي في ربيع الأول أو في غيره، وكذا الاحتفالات بالموالد الأخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك; كلها من البدع المنكرة، التي يجب على أهل الإسلام تركها، وقد عوضهم الله بعيدين عظيمين: عيد الفطر وعيد الأضحى ففيهما الكفاية عن إحداث أعياد واحتفالات منكرة مبتدعة. وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالموالد وإقامتها، وإنما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته، والذب عنها، والدعوة إليها، والاستقامة عليها، هذا هو الحب الصادق كما قال الله عز وجل: ** قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ** (3) [آل عمران: 31] ، فحب الله ورسوله ليس بالموالد ولا بالبدع. ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله وبالاستقامة على شريعة الله، وبالجهاد في سبيل الله، وبالدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم __________ (1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270). (2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256). (3) سورة آل عمران الآية 31 (1/327) وتعظيمها والذب عنها، والإنكار على من خالفها، هكذا يكون حب الله سبحانه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون بالتأسي به; بأقواله وأعماله، والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى ذلك، هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي، والعمل الموافق لشرعه. وأما كونه يعذب أو لا يعذب هذا شيء آخر، هذا إلى الله جل وعلا، فالبدع والمعاصي من أسباب العذاب، لكن قد يعذب الإنسان بسبب معصيته وقد يعفو الله عنه; إما لجهله، وإما لأنه قلد من فعل ذلك ظنا منه أنه مصيب، أو لأعمال صالحة قدمها صارت سببا لعفو الله أو لشفاعة الشفعاء من الأنبياء والمؤمنين أو الأفراط. فالحاصل أن المعاصي والبدع من أسباب العذاب ، وصاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا إذا لم تكن بدعته مكفرة، أما إذا كانت بدعته مكفرة من الشرك الأكبر فصاحبها مخلد في النار -والعياذ بالله-، لكن هذه البدعة إذا لم يكن فيها شرك أكبر وإنما هي صلوات مبتدعة، واحتفالات مبتدعة، ليس فيها شرك، فهذه تحت مشيئة الله كالمعاصي، لقول الله سبحانه في سورة النساء: ** إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ** (1) [النساء : 48] وأما الأشخاص الذين يجعلون لأنفسهم عيدا لميلادهم فعملهم منكر وبدعة كما تقدم، وهكذا إحداث أعياد لأمهاتهم أو لآبائهم أو مشايخهم كله بدعة يجب تركه والحذر منه. وأما ما أحدثه الفاطميون المعروفون، فإن ذلك كان في مصر __________ (1) سورة النساء الآية 48 (1/328) والمغرب في القرن الرابع والخامس. وقد أحدثوا موالد للرسول صلى الله عليه وسلم، وللحسن والحسين ، وللسيدة فاطمة ، ولحاكمهم، ثم وقع بعد ذلك الاحتفال بالموالد بعدهم من الشيعة وغيرهم، وهي بدعة بلا شك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد، وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء، وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، ولا أرشد إلى ذلك، ولا احتفل به أصحابه أفضل الناس، وأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة الثلاثة. فعلم أنه بدعة، ووسيلة إلى الشرك والغلو في الأنبياء وفي الصالحين، فإنهم قد يعظمونهم بالغلو والمدائح التي فيها الشرك بالله، الشرك الأكبر، كوصفهم لهم بأنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يدعون من دون الله، أو يستغاث بهم، وما أشبه ذلك، فيقعون في هذا الاحتفال في أنواع من الشرك وهم لا يشعرون، أو قد يشعرون. فالواجب ترك ذلك، وليس الاحتفالات بالمولد دليلا على حب المحتفلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعهم له، وإنما الدليل والبرهان على ذلك هو اتباعهم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل على حب الله ورسوله الحب الصادق ، كما قال عز وجل: ** قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ** (1) [آل عمران: 31] . فمن كان يحب الله ورسوله فعليه باتباع الحق، بأداء أوامر الله، وترك محارم الله، والوقوف عند حدود الله، والمسارعة إلى مراضي الله، والحذر من كل ما يغضب الله عز وجل، هذا هو الدليل، وهذا __________ (1) سورة آل عمران الآية 31 (1/329) هو البرهان، وهذا هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. أما الاحتفال بالموالد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو للشيخ عبد القادر الجيلاني ، أو للبدوي ، أو لفلان وفلان، فكله بدعة وكله منكر يجب تركه؛ لأن الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه والسلف الصالح، والشر في الابتداع والاختراع ومخالفة ما عليه السلف الصالح، هذا هو الذي يجب وهذا هو الذي نفتي به، وهذا هو الحق الذي عليه سلف الأمة ولا عبرة لمن خالف ذلك وتأول ذلك، فإنما هدم الدين في كثير من البلدان، والتبس أمره على الناس بسبب التأويل والتساهل، وإظهار البدع، وإماتة السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، والله المستعان. (1/330) حكم عمل مولد عند ضريح أحد المشايخ س149: يقول السائل: فضيلة الشيخ: عندنا في القرية شيخ له ضريح، ويعمل له الناس مولدا كل عام، ويجمعون بعض المال من المواطنين، وأنا ممن يؤخذ منهم المال وأنا غير مقتنع، ولما عارضت قالوا لي : إن هذا ليس بحرام، ونحن نشتري بهذا المال ذبائح للناس الذين يحضرون المولد من البلدة وغيرها، فما الحكم في ذلك؟ الجواب : هذا بدعة ومنكر، لا يجوز اتخاذ موالد لا للعالم، ولا لشيخ القبيلة، ولا لكبير الحارة، ولا لغيرهم، الموالد بدعة، وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام بدعة ليس لها أصل، وهكذا الاحتفال بموالد الأنبياء أو الصالحين أو العلماء ، كله (1/330) لا أصل له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المدينة عشر سنين ولم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بذلك، ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا خلفاؤه الراشدون; الصديق وعمر وعثمان وعلي لم يحتفلوا به، وهكذا بقية الصحابة لم يحتفلوا به، وهكذا من بعدهم في القرون المفضلة في القرن الأول والثاني والثالث لم يحتفلوا بذلك، فالواجب على المسلمين أن يدعوا هذا، وإنما المهم أن يحافظوا على طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، والمسارعة إلى ما أمر به، وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأما الشيوخ والعلماء فمن باب أولى ألا يجوز اتخاذ موالد لهم. وهذا الضريح الذي عندكم لا يحتفل بصاحبه لا بمولد ولا بغيره، ولكن إذا كان طيبا يدعى له بالمغفرة إذا كان مسلما، ويدعى له بالرحمة ويزار الزيارة الشرعية، يمر على قبره ويدعى له: السلام عليك يا فلان غفر الله لك، ورحمنا الله وإياك، وهذا يكفي، أما أن يدعى من دون الله ويستغاث به أو يتمسح بقبره أو يطاف به، فهذا منكر عظيم، لا يطاف بقبره، ولا يدعى من دون الله، ولا يقال: يا سيدي فلان انصرني، أو أنا في حسبك، أو بجوارك، أو اشفع لي، أو اشف مريضي، كل هذا منكر لا يجوز، بل هو من المحرمات الشركية. وهكذا لا يطاف بالقبر ولا يتمسح بالتراب ولا بالنصائب كل هذا من المنكرات العظيمة ومن التبرك المنكر، بل طلب البركة من القبور شرك أكبر نسأل الله العافية. (1/331) فالواجب على أهل القرية أن يحذروا ما حرمه الله عليهم، وأن يدعوا هذا الاحتفال وألا يأخذوا أموال الناس بالباطل، وأن يدعوا لهذا الميت إذا كان مسلما بالمغفرة والرحمة، وهذا يكفي، والحمد لله. |
(1/332)
حكم الذكر بقول: هو. هو، أو: الله. الله س150: سائلة تقول: لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية، يجتمعون كل يوم جمعة ويوم اثنين، ويذكرون الله بهذا الذكر: لا إله إلا الله، ويقولون في النهاية: الله. الله. بصوت عال، فما حكم الشرع في عملهم هذا؟ الجواب : الطريقة التيجانية طريقة مبتدعة ، وطريقة باطلة، وفيها أنواع من الكفر لا يجوز اتباعها، بل يجب تركها، وننصح المعتنقين لها بأن يدعوها ويلتزموا بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الطريقة التي درج عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوها عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وتلقاها عنهم أئمة الإسلام كذلك، كالإمام مالك ، والشافعي ، والإمام أبي حنيفة ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق بن راهويه ، والثوري وغيرهم من أهل العلم تلقوها ودرجوا عليها ودرج عليها أهل السنة والجماعة، وهي توحيد الله وعبادته، وإقامة الصلاة، وأداء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وطاعة الأوامر التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وترك النواهي، وهذه هي الطريقة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطرق الصوفية فالواجب تركها إلا ما كان فيها من الأشياء التي توافق الشرع فإنه يؤخذ بها لأنها جاء بها الشرع، وأما الشيء الذي (1/332) أحدثه الصوفية فيترك، ومن ذلك اجتماعهم على: الله الله، أو: هو. هو، فهذا كله بدعة لا أصل له في الشرع المطهر، فإن المشروع أن يقال: لا إله إلا الله، أو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أما تقطيعها: هو. هو، أو : الله. الله . فهذا بدعة لا أصل لها. أنصحك أيتها السائلة بألا تحضريهم، وألا تكوني منهم، وأن تلتزمي الطريقة المحمدية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الذكر المعروف كسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، في البيت، وفي المسجد، وفي الطريق، وفي المطبخ، وفي أي مكان، يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى على عمله، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا وليس لها حد محدود، بل هكذا كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقل: الله. الله، أو: هو. هو أو يجتمعون على رقص وضرب للطبول، فإن كل هذا منكر. (1/333) الذكر بقول: هو. هو... وغيره س151: يقول السائل: لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية يجتمعون كل يوم الجمعة ويوم الاثنين ويذكرون الله بهذا الذكر: لا إله إلا الله، ويقولون في النهاية: الله. الله بصوت عال فما حكم عملهم هذا؟ (1/333) الجواب : هذه العقيدة التيجانية من العقائد المبتدعة والطرق المنكرة، وفيها منكرات كثيرة، وبدع كثيرة، ومحرمات شركية يجب تركها، ولا يؤخذ منها إلا ما وافق الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والاجتماع على الذكر بصوت جماعي لا أصل له في الشرع، وهكذا الاجتماع بقول: الله. الله، أو: هو. هو ، إنما الذكر الشرعي أن يقول: لا إله إلا الله فهذا هو الذكر الشرعي، أو سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، اللهم اغفر لي، أما الاجتماع بصوت واحد: لا إله إلا الله أو: الله. الله، أو: هو. هو; فهذا لا أصل له، بل هو من البدع المحدثة. فالواجب على المسلمين ترك البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) يعني فهو مردود ويقول: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) . ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: « وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » ، وكان يخطب في الجمعة صلى الله عليه وسلم فيقول: « أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » (3) . فالواجب على المسلمين أن يحذروا البدع كلها سواء كانت تيجانية أو غيرها، وأن يلتزموا بما شرعه الله على لسان نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب على المسلمين، كما قال الله عز وجل: ** وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ** (4) [الحشر: 7] ، __________ (1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270). (2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256). (3) صحيح مسلم الجمعة (867),سنن النسائي صلاة العيدين (1578),سنن ابن ماجه المقدمة (45),مسند أحمد بن حنبل (3/311),سنن الدارمي المقدمة (206). (4) سورة الحشر الآية 7 (1/334) وقال سبحانه وتعالى: ** يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ** (1) [النساء: 59] ، وقال عز وجل: ** وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ** (2) [الشورى: 10] وقال تعالى: ** وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ** (3) [النور: 56 ] . فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء طاعة الله ورسوله والحذر من البدع في الدين، بل الله كفانا سبحانه وتعالى، وأتم لنا النعمة وأكمل لنا الدين، كما قال عز وجل: ** اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ** (4) [المائدة: 3] ، فالإسلام الذي رضيه الله وأكمله لنا علينا أن نلتزم به وأن نستقيم عليه وأن نحافظ عليه، وألا نحدث في الدين ما لم يأذن به الله ونسأل الله للجميع الهداية. __________ (1) سورة النساء الآية 59 (2) سورة الشورى الآية 10 (3) سورة النور الآية 56 (4) سورة المائدة الآية 3 (1/335) استخلاف أبناء الأولياء من بعدهم للتبرك بهم س152: يقول سائل: عندنا في بلدتنا إذا كان الرجل ممن يعتقد فيهم الصلاح فيجعلون الخلافة لابنه من بعده، وإذا مات هذا الابن يجعلون خليفة بدله من أبنائه، وهكنا يتوارثونها خليفة بعد خليفة، وكل منهم يعتقدون فيه الصلاح والبركة، ويقبل الناس أيديهم، وتأتيهم الأموال والنذور لطلب البركة، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب : هذا من عمل بعض الصوفية المخربين ، وهذا لا أصل له في الشرع، بل هذا من الخرافات التي أحدثها بعض أهل التصوف، جعلهم (1/335) خليفة وجعلهم ابنه يقوم مقامه، واتخاذهم للبركة، فكل هذا لا أصل له، ولا يجوز اتخاذ أحد للتبرك به، بل هذا من المنكرات، ومن وسائل الشرك الأكبر، فإن البركة من الله عز وجل، هو الذي يأتي بها سبحانه وتعالى، ولا تطلب البركة من غيره، فطلبها من زيد أو من عمرو أن يعطيك بركة هذا لا أصل له، بل هذا من الشرك إذا طلبها منه أو اعتقد أنه يبارك في الناس، وأنه يعطي البركة هو فهذا شرك أكبر ونعوذ بالله من ذلك. وأما إن ظن أن خدمته أو طاعته فيها بركة لأنه من الصالحين ومن الأخيار، فيرجو بهذا الثواب إذا أطاعه أو ساعده في شيء، فهذا يختلف: إن كان يطاع كعالم من علماء المسلمين، أو من العباد والأخيار الذين هم معروفون بالاستقامة وطاعة الله ورسوله، فساعده لله بأن قضى حاجته، بأن زاره في الله ليسلم عليه لأنه من أهل الصلاح، فيزوره لله فقط لا لطلب البركة، بل لله، يزوره أو يعوده إذا مرض، فهذا شأن المسلمين، وهذا مستحب من باب التزاور، ومن باب عيادة المرضى، ومن باب زيارة الإخوة في الله، وهذا حق، أما لطلب البركة فلا يجوز، لأنه لا أصل لهذا. وإنما هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله الله مباركا، فلا بأس أن يقصد لطلب البركة من مائه أو من عرقه أو من شعره فالله جعل فيه بركة عليه الصلاة والسلام، ولما حلق رأسه في حجة الوداع وزعه بين الصحابة، وكانوا يتبركون بوضوئه لما جعل الله فيه من البركة، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم (1/336) بوضوء الصديق رضي الله عنه ولا بشعره ولا عرقه ولا بوضوء عمر رضي الله عنه ولا شعره ولا غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، فعلم بذلك أن هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره. فينبغي لأهل الإسلام أن يعرفوا هذا، وأن يحذروا هذه الخرافات التي فعلها أصحاب التصوف، وهذه الخلافات التي جعلوها. هذا خليفة لهذا! وهذا خليفة هذا! فكل هذا لا أصل له، ولا ينبغي أن يتخذ هذا الشيء، ولا أن يعطى هدايا ونذورا بهذا المعنى، أما إذا أعطى أخاه الفقير مساعدة هدية أو من الزكاة، لأنه يحبه في الله أو لأنه فقير، فهذا لا بأس به، أما لاعتقاد البركة أو أنه خليفة الشيخ الفلاني، أو خليفة التيجاني ، أو خليفة الشاذلي ، أو خليفة كذا فهذا لا أصل له، وهذه أمور منكرة. (1/337) حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفاتح س153: يقول السائل في رسالته: ما حكم صلاة الفاتح على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى الصراط المستقيم... إلى آخره؟، لأنها كثيرا ما تقال عندنا بعد الفرائض بصوت عال، يرددها الإمام، ويرددها المصلون خلفه، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب : هذه الصلاة مما أحدثها أصحاب الطريقة التيجانية، وهي فيها أشياء ما نرى فيها مانعا، فإنه الفاتح لما أغلق من جهة النبوة؛ لأن (1/337) النبوة كانت أولا قد انتهت بعيسى عليه السلام، ثم فتح الله ذلك على يده صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل عليه الرسالة وأمره أن يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا إجمال. وأما الخاتم لما سبق فهو خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو ناصر الحق بالحق، والهادي إلى الصراط المستقيم، كل هذا حق، لكن استعمال هذه الصيغة التي أحدثها التيجانيون أمر لا ينبغي بل الواجب تركها وعدم استعمالها؛ لأنها إحياء لشيء لا أصل له، وفيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ ما يشفي ويكفي، فإنه صلى الله عليه وسلم عندما « سئل كيف نصلي عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » (1) . وهذه صيغة عظيمة شافية كافية، وهناك صيغ أخرى أرشد إليها عليه الصلاة والسلام منها: « اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » (2) ، ومنها الصيغة الأخرى: « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد » ، وهناك صيغ أخرى، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل، وهو الأفضل والأولى من هذه الصيغة التي أحدثها التيجانيون . __________ (1) صحيح البخاري الدعوات (5996),صحيح مسلم الصلاة (406),سنن الترمذي الصلاة (483),سنن النسائي السهو (1289),سنن أبو داود الصلاة (976),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (904),مسند أحمد بن حنبل (4/244),سنن الدارمي الصلاة (1342). (2) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3189),صحيح مسلم الصلاة (407),سنن النسائي السهو (1294),سنن أبو داود الصلاة (979),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (905),مسند أحمد بن حنبل (5/424),موطأ مالك النداء للصلاة (397). |
(1/338)
والمؤمن يستعمل الصيغة الشرعية التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، اتباعا له صلى الله عليه وسلم، وطاعة لأمره، وتأسيا به وبأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن، وألا يعتنق صيغة أحدثها من ابتدع في الدين. ثم أيضا كونهم يتعاطون ذلك، ويجهرون بذلك بعد الصلاة فهذا بدعة أخرى ولو بالصيغة الثانية، فكونهم يتعاطون هذا بعد الصلاة، ويرفعون أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس له أصل سواء بهذه الصيغة أو بغيرها وإنما يصلي الإنسان بينه وبين نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله والثناء عليه، أمام الدعاء، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام: « إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء » (1) وهذا هو الأمر مشروع عند الدعاء في جميع الأوقات، فكونه يحمد ربه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو ربه في ليله، وفي نهاره، وفي الطريق، هذا هو الأمر المشروع للحديث المذكور، والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مشروع محبوب إلى الله عز وجل؛ لأن الله سبحانه يقول: ** إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ** (2) [الأحزاب: 56] . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا » (3) فالصلاة والسلام عليه أمر مشروع، ولكن على الوجه الذي فعله صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الذي فعله أصحابه رضي الله عنهم. أما أن يقوم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة بعد السلام، فهذا لا أصل له، __________ (1) سنن الترمذي الدعوات (3477). (2) سورة الأحزاب الآية 56 (3) صحيح مسلم الصلاة (384),سنن الترمذي المناقب (3614),سنن النسائي الأذان (678),سنن أبو داود الصلاة (523),مسند أحمد بن حنبل (2/168). (1/339) وهو من البدع، قال صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) وهكذا ما يفعله بعض الناس إذا فرغ من الأذان قال: لا إله إلا الله ورفع صوته مع الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا بدعة، وإنما يكمل الأذان بلا إله إلا الله، ثم يغلق المكبر، ثم يصلي على النبي بينه وبين نفسه الصلاة العادية التي ليس فيها جهر، بل الكلام العادي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره » (2) أما أن يجعلها مع الأذان جزءا من الأذان فهذه بدعة. __________ (1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256). (2) صحيح البخاري الأذان (589),سنن الترمذي الصلاة (211),سنن النسائي الأذان (680),سنن أبو داود الصلاة (529),سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722),مسند أحمد بن حنبل (3/354). (1/340) حكم الحجر المنقوش عليه أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد المساجد س154: يقول السائل: يوجد عندنا في مدينتنا مقبرة داخل مسجد تسمى هذه المقبرة ضريح السيد البدوي ، ويوجد بنفس المقبرة حجر منقوش عليه خمسة أصابع، والكل يدعي أن هذه أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد في مدينة أخرى حجر منقوش عليه أصابع لقدم، فهل هذه حقيقة أم خرافات؟ علما بأنني كنت أقبل وأتمسح هذا الحجر كما كان يفعل الناس عندنا، والحمد لله فقد تبت إلى الله من هذا، وأرجو الله أن يقبل توبتي، ولكن أريد أن أعرف هل هذه حقيقة أصابع رسول الله أو قدمه، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب : كل هذا لا أصل له، ليست أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم وليست أصابع قدمه، وكل هذا باطل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت إلى مصر ولم يزرها، ولم توجد أصابعه في أي حجر حتى نقلت إلى هناك، وكل هذا (1/340) من الباطل والكذب، فلا يجوز التمسح بها، ولا التبرك بها، بل تجب إزالتها وتحطيمها. والمساجد لا تبنى على القبور، فلا يجوز أن يبنى مسجد على القبر، ولا يجوز الطواف بالقبور ، ولا دعاء أهلها من دون الله، ولا التمسح بقبورهم ، ولا النذر لأهلها، كما يفعل عند البدوي أو غيره، كل هذا منكر عظيم، فبناء المساجد على القبور أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (1) ، وقال عليه الصلاة والسلام: « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » (2) . ولما « ذكرت له بعض الصحابيات المهاجرات إلى الحبشة كنيسة رأينها في أرض الحبشة ، وفيها ما فيها من الصور، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ثم قال : أولئك شرار الخلق عند الله » (3) ، فأخبر أن هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور، ويتخذون عليها الصور هم شرار الخلق ، لأنهم دعاة للنار-ونعوذ بالله- ودعاة للشرك. فيجب الحذر من هذه البلايا، وهذه البدع، وهذه الشرور التي أحدثها الجهلة، ويجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور، وتكون مستقلة عن القبور، والقبور مستقلة عن المساجد، أما أن يتخذ المسجد على المقبرة، أو يدفن في المسجد فكل هذا منكر، ولا يجوز الدفن في المساجد ، بل تكون المقابر مستقلة وتكون المساجد مستقلة، ولا يبنى __________ (1) صحيح البخاري الجنائز (1324),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/121),سنن الدارمي الصلاة (1403). (2) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532). (3) صحيح البخاري الصلاة (424),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (528),سنن النسائي المساجد (704),مسند أحمد بن حنبل (6/51). |
(1/401)
المسجد على القبر، ولو كان من قبور الأنبياء فلا يبنى عليه مسجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك ولعن من فعله. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، هو وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فكان مدفونا في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه أبو بكر ، ثم دفن معه عمر . لكن لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد في عهده أدخل الحجرة في المسجد اجتهادا منه، وقد غلط، ولو تركها على حالها لكان أسلم وأبعد عن الشبهة، فإن بعض الناس اغتروا بهذا، وظنوا أن اتخاذ المساجد على القبور أمر مطلوب، وهذا غلط، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها وليس في المسجد، وهكذا صاحباه دفنا معه في البيت، ثم أدخلت الحجرة برمتها في المسجد، فلا يجوز لأحد أن يغتر بهذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا عليه الصلاة والسلام، وأبدأ وأعاد في ذلك، فيجب الحذر مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وألا يدفن إنسان في مسجد، وألا يقام مسجد على قبر لأن الرسول لعن من فعل ذلك، فيجب الحذر، ولأنه وسيلة للشرك. (1/342) حكم وضع فراش والجلوس عليه والرقص والتصفيق إذا مات الميت س155: يقول السائل: يوجد عندنا طريقة وهي أنه إذا مات الإنسان يعملون شيئا، يسمى بالفراش، فيجلس كثير من الناس في هذا الفراش (1/342) سبعة أيام أو أربعين يوما، ويأتون بالنوبات والطارات، ويرقصون، ويصفقون. فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب : هذا العمل منكر ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، الفراش والجلوس عليه أيام معدودة، أو الرقص، أو الغناء، أو النياحة، كل هذا منكر. ولكن المشروع بعد الموت الدعاء له والصلاة عليه، أي صلاة الجنازة، والدعاء له بالمغفرة وبالرحمة، وصنع الطعام لأهله، من قبل جيرانه أو أقاربه فيصنعون لهم الطعام لأنهم مشغولون بالمصيبة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم « لما جاءه نعي جعفر ابن عمه، لما قتل يوم مؤتة وجاء خبره رضي الله عنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: لأنه قد أتاهم ما يشغلهم » (1) . فإذا صنع الجيران أو الأقارب طعاما لأهل الميت حتى يكفوهم مؤنة الطعام من أجل المصيبة فلا بأس، وذلك مستحب للحديث المذكور، أما أن ينوحوا عليه أو يتخذوا الفراش المذكور يتناوبون عليه بالجلوس، أو بقراءة، أو بغير ذلك، أو بضرب الطبول، أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك من البدع المنكرة. __________ (1) سنن الترمذي الجنائز (998),سنن أبو داود الجنائز (3132),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610). (1/343) الذبح للميت حين وفاته س156: يقول السائل: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت، كما هي العادة عندنا؟ الجواب : لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته، لا بالذبح ولا بغيره، (1/343) ولكن إذا مات الميت شرع لأقارب الميت وجيرانه أن يصنعوا لأهل الميت طعاما . أما أهل الميت فلا يصنعون طعاما، ولا يذبحون ذبيحة من أجل الميت ، ولا يجمعون الناس عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم « لما أتاه نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام في غزوة مؤتة أمر أهل بيته أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم » (1) . فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام من جيرانهم أو أقاربهم للحديث المذكور. وأما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران فهذا لا يصلح، بل هو من البدع، ومن المآتم المنكرة، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: « كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة » (2) . فأخبر جرير رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت، وصنعة الطعام من أهل الميت للناس، كانوا يعدون هذا من النياحة، يعني يعده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على أن أهل الميت لا يصنعون طعاما للناس، ولا يجمعونهم، ولكن يستحب لجيرانهم أو أقاربهم أن يبعثوا لهم طعاما لكونهم مشغولين بالمصيبة. وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها عن الميت على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون في وقت مخصوص، ولا __________ (1) سنن الترمذي الجنائز (998),سنن أبو داود الجنائز (3132),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610). (2) سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1612). (1/344) يجمع لها أحد، بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوص، وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء، أو إعطائهم نقودا أو ملابس أو طعاما، فكل هذا نافع للميت، ويؤجر عليه فاعله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذا، قال له رجل: « يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم » (1) . فالصدقة عن الميت نافعة له بإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة، بل يوزعها في أوقات أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين، لا يوم الموت، ولا يوم سابع الموت، ولا يوم أربعين الموت، فلا يكون له خصوصية، أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مأتم، في اليوم الأول، أو في السابع، أو في الأربعين، ويجمعون فيها الناس، ويذبحون فيها الغنم أو غيرها، فهذا شيء لا أصل له بل هو من البدع فلا يجوز. __________ (1) صحيح البخاري الجنائز (1322),صحيح مسلم الزكاة (1004),سنن النسائي الوصايا (3649),سنن أبو داود الوصايا (2881),سنن ابن ماجه الوصايا (2717),مسند أحمد بن حنبل (6/51),موطأ مالك الأقضية (1490). (1/445) حكم الجلوس عند قبر الميت المتوفى يوم الخميس لتسليمه لليلة الجمعة س157: عندنا إذا توفي إنسان يوم الخميس بقي عند قبره أصدقاء أقاربه بحجة تسليمه لليلة الجمعة؛ لأنهم يقولون: إنه إذا توفي عندنا الإنسان قبل الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة فنرجو توضيح حكم ذلك؟ |
الساعة الآن 02:05 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com