![]() |
هل يجوز لِبس النقاب في العمرة مع إسدال طبقة على العينين ؟ السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم لبس النقاب الذي يكون عليه طبقة خفيفة من الغطاء لتغطية العينين أثناء العمرة اذا كانت المرأة تعاني من ضعف في البصر ؟ واذا كان لايجوز هل تأثم بتغطية وجهها بغطاء خفيف يوضح ملامح الوجه لأن ضعف البصر يمنعها من لبس غطاء ساتر للوجه ؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ . رواه البخاري . وإنما يجب عليها أن تُغطّي وجهها بِما يستره . ومَن كانت ضعيفة النظر فتلبس ما يستر وجهها مِن الناس مع لبس نظارة . وإذا كانت لا تستطيع لبس النظارة ، ولَبِسَت النقاب ، فلتحرِص على أن لا تُظْهِر منه إلاّ عينيها ، وعليها الفدية ؛ وهي : إطعام ستة مساكين . أو صيام ثلاثة أيام . أو ذبح شاة توزع على الفقراء . والله تعالى أعلم . هل يجوز لِبس النقاب في العمرة مع إسدال طبقة على العينين ؟ |
المدة بين العمرة والعمرة أثناء إقامتي في مكة المكرمة أقوم كل يوم خميس بالإحرام بنية العمرة، وأؤدي عمرة، ولكني سمعت أن هذا لا يجوز، فلا بد من أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يوماً، فهل هذا صحيح أم لا؟ ليس بصحيح، ولا يشترط أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يوم، هذا كلام لا أصل له وإنما هو من كلام بعض العامة، ولا حرج في عمرته في الأسبوع مرتين، ما بين الخميس والخميس، أو السبت والسبت، أو أكثر من ذلك في كل عشرة أيام أو نصف شهر، المقصود ليس فيه حد محدود لا أربعون ولا غيره، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما نعلم حداً محدود، فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)، يروى عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: (العمرة في كل شهر) ولكن ليس هذا على سبيل التحديد، قد يكون قال ذلك على سبيل الأفضلية والرفق بالإنسان, وإلا فليس هناك حد محدود فيما نعلم، وإذا اعتمر في كل شهر أو في كل شهرين أو في كل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأساً. |
اقتباس:
جزاك الله خيراً اسال الله ان ينور قلبك بالعلموالدين ويشرح صدرك بالهدىواليقين وييسر امرك ويرفع مقامك فيعليين ويحشرك بجوار النبي الامين |
الساعة الآن 08:05 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com