![]() |
بارك الله فيكم أخي الحبيب ( الشوبكي ) ، وليس المقصد دائماً أن ندخل في جدل عقيم مع أصحاب الفهم السقيم ، بل المقصود في بحث أي مسألة هو إظهار الحق الذي يتماشى مع الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية : أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0 |
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة اله وبركاته كثر الجدل حول الفتوى المنسوبة للشيخ ابن جبرين والتي يدعي من نسبها إلى الشيخ أنه يجيز شرب الماء المقروء عليه بدون تسمية لأنه أبلغ في إيذاء الجان المتلبس بالبدن وهذه الفتوى مكذوبة تماما بل إن الشيخ رحمه الله تعالى أفتى بضد ذلك تماما السؤال : والدي الفاضل يحفظكم الله إن من الإخوة والأخوات الذين يراجعوننا للقراءة عليهم يرد منهم الكثير من الأسئلة التي تترد بكثرة ومنها: 1- ما حكم شرب الماء المقروء عليه أو الدهن بالزيت للحائض ومن عليه جنابة ؟ 2- ما حكم الدهن بالزيت لكامل الجسم أو لجزء منه لأحد الزوجين ثم الجماع بعده ؟ 3- ما حكم القراءة على من عليه جنابة أو حيض ؟ 4- أني أرى عند استخدام الماء المقروء عليه لمن به مس أو سحر عدم التسمية على الماء حتى يمكن للشيطان الشرب منه فبإذن الله هو هلاك له لما فيه من أثر للقرآن ؟ فما رأي سماحتكم ؟ 5- ما حكم دهن القبل والدبر عند دهن سائر الجسم أو دهنهما لعارض في ذاتهما ؟ 6- ما حكم الاغتسال من الزيت المقروء عليه في دورات المياه ؟ 7- ما حكم الاغتسال بالماء المقروء عليه أو مع السدر في الأماكن المعدة للاغتسال في المنزل من مغاطس أو غيرها والموجود في دورات المياه وترك الماء بعد الاغتسال يذهب إلى المجاري ؟ وجزاكم الله عن المسلمين كل خير ... الاجابـــة ج : يجوز للحائض والجنب شرب الماء الذي قرأ فيه الراقي ونفث فيه لأن الرقية إنما يبقى أثرها في الماء فأما القرآن فهو عرض لا يستقر في ذلك الريق المخلوق فمتى احتاج الجنب أو الحائض لشرب ذلك الماء للعلاج فلا بأس به. ج: يجوز الدهان بالزيت الذي قرأ فيه الراقي سواء دهن الجسم كله أو جزء منه ولا بأس بالجماع بعد ذلك وقبل غسله وذلك لأن الزيت أو الدهن يتخذ علاجا والقراءة لا تبقى فيه وإنما يبقى ذلك الريق الذي مرت به القراءة. ج: ورد النهى عن قراءة الحائض والجنب للقرآن مع ما في ذلك من الخلاف لضعف الأدلة في ذلك فأما رقية الحائض والجنب أي من مرض ونحوه فلا أرى بها بأسا فللراقي أن يقرأ عليها ولا يلزمه السؤال عن هذا الحدث. ج: لا أرى ترك التسمية لعموم الأدلة على ذكر اسم الله عند الأكل والشرب سواء كان الشراب قد قرئ فيه أم لا ففي شربه مع التسمية حماية للإنسان من تعدى الشيطان وحرزه ولا مانع من تقييد الشيطان وربطه في المصروع حتى يهلك بالقراءة. ج: لا مانع من دهن العورة قبلا كان أو دبرا بزيت أو دهن قد قرئ عليه لأن القرآن عرض والدهن مخلوق وإنما فيه أثر للقراءة. ج: لا يغتسل عادة بالزيت وإنما يدهن به الجسم أو بعضه ولا يحتاج إلى دخول الكنيف لذلك فأما الماء الذي قرئ فيه فقد يحتاج إلى الاغتسال به وأرى عدم الدخول به في المراحيض التي هي مأوى الشياطين فمن الأفضل إبعاده عنها والاغتسال به في موضع نظيف كسطح أو زاوية بيت مستور ونحو ذلك. ج: أرى عدم إدخاله إلى تلك المغاسل التي هي داخل المراحيض وأن تستعمل هذه المياه أو مع السدر في سطح المنزل أو في زاوية من الدار مستورة حتى لا يجري هذا الماء مع مجرى النجاسات ولكن إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد موضعا مستورا جاز ذلك بقدر الحاجة . والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين مصدر الفتوى : http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...99&parent=2965 |
سلمت يمناك ياشيخ عدنان بارك الله فيك مجهود فردي ومميز علما بان الاخوه في هذا المنتدى المبارك لم يتبنوا تلك الفتوى المنقوله على الشيخ رحمه الله رحمة واسعه لانها لم تثبت عنه وكان رد الشيخ الفاضل ابو البراء على ناقل الفتوى نقاط عده منها تاسعاً : مع حبي وتقديري للشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين إلا أنني لا أوافقه الرأي فيما ذهب إليه من فتوى إن كان حقاً قد أفتى بذلك ، وكافة الشواهد السابقة تؤكد ما ذهبت إليه من مخالفتي لما ذكره - حفظه الله - واعتقادي أنه قد جانب الصواب في ذلك ، وقد علمنا علماء السلف أنه كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ابو البراء اسامه بن ياسين المعاني وبارك الله فيك يا شيخ عدنان مرة اخرى بدفاعك عن الشيخ بظهر الغيب ولك الاجران شاء الله ولأن تميزك غير الغير فأنت والله تستحق كل الخير اللهم أرزقهطاعة الرحمن ...ورفقة الرسول فى الجنان ...ومحبة الناس بكلمكان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــن |
:bism: :icon_sa1: ،،،،،، بارك الله في الجميع ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية : أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0 |
الساعة الآن 04:12 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com