المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انا فتاة ينزل مني سائل أصفر ذو رائحة يصحبه حكه ، ولا أعلم ما حكمه من حيث الطهارة ؟؟؟


sara-alsayed
12-02-2007, 06:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا فتاة ينزل مني سائل اصفر ذو رائحة يصحبه حكه .. لا أعلم ما حكمه ولا ما يستوجب علي فعله من وضوء وتطهير الثياب ؟هل هو داخل ضمن رطوبة المرأة الطاهرة ؟

إذا كان يتسوجب علي الوضوء لكل صلاة ثم أصلي الفرض وما شاء الله من النوافل,فهل يستوجب تقديم الفرض على النافلة في صلاة الفجر مثلا؟

أرجو إفادتي بالإجابة


ولكم جزيل الشكر

أبو البراء
13-02-2007, 04:00 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

الأخت الفاضلة ( سارة السيد ) حفظها الله ورعاها

لا يليق بنا إلا أن نحتفل بقدومكم وانضمامكم لأسرة المنتدى ، فنقول :

http://www.w6w.net/album/35/w6w200504131328016486ab59b.gif

بكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية )

احدى الصروح الرائدة المتواضعة في عالم المنتديات الصاعدة

والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة

ونتمنى لكم فيها قضاء أسعد الأوقات وأطيبها

ونحن بانتظار إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .

ونتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم.

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، وجنبكم مايبغضه ويأباه .

مع أمنياتي لكم بالتوفيق

لن أجد لك أفضل من هذا البحث للإجابة على تساؤلكم الكريم وهو مقالة للدكتورة الفاضلة ( رقية بنت محمد المحارب ) - الأستاذ المساعد بكلية التربية / الرياض - [ راجعه وعلق عليه : العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - وأقر ما جاء فيه على غلاف البحث بخطه ]

كلمة الشيخ العثيمين على الغلاف هي :

[ راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل ]

( المقالة كماملة )

إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .

أما بعد ،،،

مما يشكل على النساء مسائل الطهارة، ويحترن فيها ويقعن كثيرا في الوساوس أو الأخطاء إما بسبب الجهل أو بسبب عدم الاهتمام .

وإن كانت مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس جل استفتاء النساء ومدار اهتمامهن الفقهي، فهو بلا ريب مدعاة للبحث والاستقصاء، بيد أن أكثر هذه المسائل مبسوطة في الكتب القديمة والحديثة، وفي المسائل من الأدلة ما يجليها فلا يجعل في النفس شك ما دامت مستندة على دليل شرعي صحيح، والذي تجدر الإشارة إليه أن أكثر أسئلة النساء في هذا العصر عن الرطوبة التي تخرج من القبل، فالسؤال عن نجاستها وعن نقضها للوضوء، فالحمد لله الذي شرح صدري للكتابة في الموضوع، سيما وقد كنت عرضت المسألة على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه قبل أكثر من عشر سنوات فوافقني وأيد ما اخترته من رأي .

أهمية الموضوع :

لا تخلو مسلمة من الحاجة لمعرفة هذه المسألة، لأنه أمر يصيب الجميع من النساء، وهو خلقة فطر الله النساء عليها، وليست مرضا ولا عيبا ولا نادرا! لأن سطح المهبل كأي سطح مخاطي آخر بالجسم، يجب أن يظل رطبا وتختلف كمية الإفراز باختلاف أفراد النساء، فقول إن بعض النساء يصيبهن وبعضهن لا يصيبهن غير صحيح فالذي يصيب بعضا دون البعض هو السيلان المرضي المسمى بالسيلان الأبيض وهذا النوع من السيلان يصحبه حكة ورائحة كريهة وأحيانا يختلط بصديد أو يكون داميا أو مصفر اللون. ولأن المرأة يجب أن تكون طاهرة لتؤدي الصلاة فلا بد من معرفة حكم هذا السائل، فهي إذا كانت تجهل حكمه ربما أعادت وضوءها مرارا، وربما أصابها الوسواس، وربما أعادت الصلاة، فلذا ينبغي أن يعلم حكم هذه الرطوبة بالدليل الشرعي على أصول سلفنا الصالح .

ويخرج من المرأة سوائل من غير السبيلين كالمخاط واللعاب والدمع والعرق والرطوبة ويخرج منها سوائل من السبيلين وهي نجسة ناقضة للوضوء، والسبيل هو مخرج الحدث من بول أو غائط. فقد حدد الشافعي رحمه الله مخارج الحدث المعتاد وهي الدبر في الرجل والمرأة وذكر الرجل وقبل المرأة، الذي هو مخرج الحدث، والمرأة لها في القبل مخرجان : مخرج البول ( وهو مخرج الحدث ) ومخرج الولد وهو المتصل بالرحم .

حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة : هل هي نجسة ؟؟؟

إن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل ( وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن )

الترجيح : لما كان الرطوبة ليس فيها نص صريح يحتج به أحد. فالرطوبة تخرج في أي وقت بلا سبب دافع لغسل أو وضوء وهو الشهوة قلت أو كثرت .

الرطوبة الخارجة من المرأة أشبه بالعرق والمخاط والبصاق فلو قيست عليه لكان ألصق بها.
وقد بحثت في كتب السنة فلم أجد دليلا ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعا ولا موقوفا، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم وأدلة الطهارة كثيرة، منها :

أولا : أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يجيء دليل يفيد عدمها، وهذه قاعدة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على طهارة المني فقال : ( أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا، فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ) .

- قلت وهذا ينطبق على الرطوبة سواء بسواء بل هي أكثر حاجة لهذا الحكم، فالمني يخرج في حالات معلومة فلو أمكن الاحتراز منه مع صعوبته في حال قلة الثياب والفرش فلا يمكن الاحتراز من الرطوبة ولو كثرت الثياب والفرش، فكيف يتصور أن الشرع يأمر بالاحتراز من الرطوبة، وهي أشد إصابة للمرأة ولا تعرف نزولها، لا بشهوة ولا بغيرها فقد تصيبها وهي نائمة أو منشغلة فلا تشعر، وقد تكون قليلة جدا وقد تزيد؟ فالاحتراز عن ملابستها أعسر والعفو عنها أولى .

ثانيا : أنها لو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين، ولو كان يخفى عليهن طهارتها لسألن عن ذلك وهن اللاتي لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وهن أحرص على دينهن منا على ديننا، أفيكون نساء عصرنا أكثر حرصا منهن؟، ولا يمكن أن يقال إنهن يعلمن نجاستها لذلك لم يسألن عن الاستحاضة والصفرة والكدرة والاحتلام وهو أشهر وأظهر في النجاسة وذلك لوجود أوصاف مشتركة مع الحيض .

ثالثا : أنه ثبت أن نساء الصحابة لم يكن يحترزن من الرطوبة ولم يكن يغسلن ثيابهن إلا مما علمت نجاسته يدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحيض – باب غسل دم الحيض – عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أصاب ثوب إحداهن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ). فهن لم يدعن السؤال عن الدم يصيب الثوب اكتفاء بمعرفة حكم الحيض ونجاسته، فكيف يدعن السؤال عن الرطوبة تصيب الثوب. فلو كن يحترزن منها، أو في أنفسهن من طهارتها شك لسألن عن كيفية غسلها.ومن المعلوم أن نساء الصحابة ليس لهن من الثياب إلا ما يلبسن وليس لهن ثياب مخصوصة للصلاة تحرزها من الرطوبة التي تخرج سائر اليوم فكيف يأمر من يرى نجاسة الرطوبة في عصرنا هذا بالتحفظ بالحفاظات وهل كان لدى نساء الصحابة حفاظات يغيرنها عند كل صلاة .

أخرج البخاري في صحيحه باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها ). فلما لم يكن لهن إلا ثوب واحد وكن لا يغسلن من دم الحيض دل على أنهن لا يحترزن مما سواه .

هل تنقض الوضوء ؟؟؟

في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة .

قياس الرطوبة على سلس البول لا يسوغ وليس بدليل لأمور :

1) جرب العادة على قياس النادر على الشائع والقليل على الكثير، وليس العكس، فالرطوبة كثيرة يعم بها البلاء، والسلس حالة نادرة مرضية تخص القليل .

2) أن القياس يكون فيما يجمع بينهما أوصاف مشتركة والأوصاف هنا مختلفة، فالرطوبة طاهرة والبول نجس، والبول مستقذر خبيث، أمرنا بالتنزه منه، ولم نؤمر بالتنزه منها، بل سماها الله طهارة حيث قال: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( سورة البقرة - الآية 222 ) .

فسمى الله نزول الرطوبة طهارة وجعلها علامة على زوال نجاسة الحيض، ولو كانت نجاسة لما كان بين إتيان النساء في القبل أو الدبر كبير فرق. وهذا ممنوع بالشرع والعقل. والرطوبة معتادة وطبيعية والسلس مرض وغير معتاد .

3) قياس الرطوبة على الريح الخارجة من الدبر أيضا لا يصح لاختلاف المخرج. فهلا قيست على الريح التي تخرج من القبل فالأوصاف مشتركة أكثر فهما جميعا طاهران وتخرجان من مخرج طاهر فكان ينبغي أن تلحق الرطوبة بالريح الخارجة من القبل. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الريح التي مخرجها القبل لا تنقض الوضوء ومنهم فضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال فيها: ( هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر ) .

القائلون بعدم نقض الرطوبة للوضوء :

الذي يفهم من ترك العلماء لذكر الرطوبة من نواقض الوضوء أنهم لا يرونها ناقضا وليس العكس، فلو كانوا يرونها ناقضا لذكروها من النواقض ولو كان العلم بها مشتهرا كما صنعوا في البول والغائط وغيرهما .

ومما يمكن أن يستدل به على عدم نقض الرطوبة للوضوء أمور :

1) إنه لم يرد فيها نص واحد لا صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، ولا قول صحابي ولم يلزم العلماء أحد من النساء بالوضوء لكل صلاة كحال المستحاضة .

ولو علمت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهن الوضوء لكل صلاة بسبب الرطوبة لما كان لسؤالهن عن الاستحاضة معنى، فإنهن لم يسألن عن الاستحاضة إلا أنهن لم يكن يتوضأن منها لكل صلاة .

2) إن نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة، وليس كما زعم بعضهم أن الرطوبة شيء حادث في هذا الزمان أو انه يصيب نسبة من النساء، ولا يصيب الجميع، بل هو شيء لازم لصحة المرأة وسلامة رحمها كحال الدمع في العين والمخاط في الأنف واللعاب في الفم، ولو قبل إن هذه الأمور حادثة وليس منها شيء فيما سبق لم يوافق على ذلك أحد. والنساء أعرف بهذا غير أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كميتها تبعا للطبيعة كالعرق والدمع فبعض الناس يعرق كثيرا وآخر يعرق قليلا وليس أحد لا يعرق بته، ولو كان لصار ذلك مرضا، ولو افترض أن هذه الرطوبة لا تصيب كل امرأة بل تصيب نسبة منهن فما مقدار هذه النسبة أهي أقل من المستحاضات! فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أحكامهن حتى جعل المحدثون والفقهاء للمستحاضة كتبا وأبوابا في مصنفاتهم، وهن أربع عشرة امرأة كما عدهن ابن حجر رحمه الله. فلا يصح أن يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر، لأنه لا يصيب كل امرأة والأحكام تنزل في الواحد والاثنين والحادثة وإن خصت فحكمها عام.

3) كانت الصحابيات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كن صفا أو أكثر وربما صلى بالأعراف أو الأنفال أو الصافات أو المؤمنون، ويطيل الركوع والسجود، ولم يرو أن بعضهن انفصلت عن الصلاة وذهبت لتعيد وضوءها، فالأيام كثيرة، والفروض أكثر، وحرصهن على الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر وبلا ريب أنه تنزل من واحدة أو أكثر هذه الرطوبة أثناء الصلاة كما يصيبنا نحن في صلاة التراويح أو غيرها، ولم يستفسرن عن هذا ولو كان الأمر مشروعا والوضوء واجبا وقد تركن السؤال ظنا منهن بالطهارة فمستحيل أن لا ينزل الوحي في شأنهن .

4) إن تكليف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو إعادتها للوضوء إذا كانت متقطعة شاق، وأي مشقة، وهو أكثر مشقة من الاحتراز من سؤر الهرة الطوافة بالبيوت حتى جعل سؤرها طاهرا، وهي من السباع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21-599.

5) إن الله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر فقال: " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " ( سورة البقرة - الآية 222 ) 0

6) إخراج البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض عن أم عطية قالت: " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا " قلت: فلئن كن لا يعددن الصفرة شيئا، فلأن لا يعددن الرطوبة شيئا أولى. وقولها: لا نعد الكدرة والصفرة شيئا من الحيض ولا تعد الصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء ولو كانت توجب وضوءا لبينت ذلك .

7) أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( سورة الحج - الآية 78 ) .

وإلزام النساء بما لم يلزمهن به الله ولا رسوله كلفة وشدة وإن هذا الدين يسر .

والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

خلاصة بحث المسألة :

الافرازات التي تكون دون شهوة الراجح أنها غير ناقضة للوضوء ولا تحتاج للغسل ، إلا إذا كانت بشهوة فهي ناقضة للوضوء ولكنها لا توجب الغسل ، والذي يوجب الغسل فقط هو الانزال ، والله تعالى أعلم 0

بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( سارة السيد ) ، وحياكم الله وبياكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

sara-alsayed
13-02-2007, 05:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله

اشكرك على الترحيب والإجابة عن الرطوبة اخي
أبو البراء
:)

ولكن هل الماء الأصفر ضمن الرطوبه ؟

أبو البراء
13-02-2007, 08:40 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( سارة السيد ) ، أما بالنسبة للسائل الأصفر الذي ينزل على المرأة فقد يقصد به الذي يكون في فترة الحيض أو بعدها ، فهذا السائل نجس ناقض للوضوء ، ويجب غسل المحل الذي خرج منه ، وإن كان نزوله مستمرا تعامل المرأة معاملة من به سلس بول و تصبح من ذوات الأعذار فعليها أن تتحفظ ( أي تضع قطنا في الموضع الذي يخرج منه السائل ) ثم تتوضأ لكل صلاة .

سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - السؤال التالي :

إذا نزل من المرأة الحامل سائل أصفر، فهل تقضي هذا اليوم علماً بأنها في الشهر الثامن ؟؟؟

فأجاب : ( لا ، الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صُفرة؛ إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق، فإنه إذا نزل منها دم صار نفاساً، وكذلك في أوائل الحمل، فإن بعض النساء في أوائل الحمل لا تتأثر عادتهن، تستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه أيضاً دمُها يكون دمَ حيض. وأما ما يحدث أحياناً في أثناء الحمل فهذا لا يضر ولا يؤثر، تصوم المرأة وتصلي إلا أنها عند الصلاة تتحفظ لئلا يخرج شيء منها أثناء الصلاة، بقدر الإمكان، وكذلك أيضاًَ تتوضأ لوقت كل صلاة ) 0

يقول الشيخ محمد صالح المنجد ـ حفظه الله - :

( إن كان المراد بالسائل الأصفر الذي يكون في الحيض وأحياناً بعده كما ورد ذلك في حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً " رواه البخاري/326 فهذا مما لا خلاف فيه إنه نجس .

قال الشيخ ابن عثيمين : المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من المرأة فهو نجس إلا شيئاً واحداً وهو المني ؛ فإن المني طاهر ، وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء .

وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة نجساً وموجباً للوضوء هذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة.

ولكني مع ذلك في حرج منه ؛ لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائماً، وإذا كانت دائماً ؛ فإن التخلص منها أن تُعامل معاملة من به سلس البول فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ، وتصلي ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه لكنه طاهر، لا يلزم غسل ما أصابه .
والله تعالى أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب ) 0

وحتى تكتما الصورة فقد نقلت لكم ما جمعه الأخ الفاضل ( تركي القحطاني ) حول تلك المسائل وهي على النحو التالي :

1- الصفرة : هو ماء أصفر يخرج من المرأة .

2- الكدرة : سائل يخرج من المرأة متغيرًا بكدرة , يعني حمرة لكن ليست حمرتها بينة . « الشـيخ ابن عـثيمين »

3- القصة البيضاء : ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »

4- من النساء من لايكون عندها قصة بيضاء , ولكن تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة , فهذه المرأة علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة . « الشـيخ ابن عـثيمين ».


5- الكدرة والسائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض : إن كان من مقدمات الحيض فهو حيض0 « ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة » وإن لم تظهر هذه العلامات فهو طهر .« الشـيخ ابن عـثيمين »

6- الكدرة والسائل الأصفر بعد الحيض : تنتظر حتى تزول ,لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »

7- الإفرازات التي تأتي في « غير أوقات الحيض » ليس لها حكم الحيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »

8- الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل . « الشـيخ ابن عـثيمين »

* المرأة لها مسلكان تخرج منها الإفرازات كلها ناقضة للوضوء :

9- مسلك يخرج منه البول : فهذه الإفرازات « نجسة » وناقضة للوضوء , لأنها تخرج من المثانة في الغالب . « الشـيخ ابن عـثيمين »

10- مسلك يخرج منه الولد : فهذه الإفرازات والرطوبة« طاهرة» لاتنجس الثياب والبدن ولكنها ناقضه للوضوء . « الشـيخ ابن عـثيمين »

11- لا يلزم إذا قلنا : إنه ناقض أنه نجس ، فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة ؛ لأن الشارع لم يوجب منها الاستنجاء ومع ذلك تنقض الوضوء 0 « الشـيخ ابن عـثيمين »

12 – « السائل المستمر » الذي يخرج من رحم المرأة طاهر فلا تتوضأ المرأة إلا بعد دخول وقت الصلاة ، وتصلي في هذا الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل وتقرأ القرآن . . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، وعليها أن تتحفظ حتى يدخل وقت الأخرى 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

13 – السائل المتقطع : تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة وتتوضأ وتصلي ، ولا شيء عليها ، ولو خرج حين الصلاة ، هذا إذا كان ليس له حال بينة حيناً ينزل وحيناً لا 0 « الشـيخ ابن عـثيمين »

14 – أما إذا كان السائل متقطعاً فلتـنـتـظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه 0

15 – فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

16 – السائل الذي يخرج من الرحم : يكتـفى بغسل أعضاء الوضوء فقط دون غسله ؛ لأنه طاهر 0 « الشـيخ ابن عـثيمين »

17 – المرأة التي لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها : عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ، ولا تعيد ما صلت ، ولكنها تجتهد في الإكثار من صلاة النافلة 0

18 – فإن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كالمرأة التي تعيش في البادية ، ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء ، فلا شيء عليها 0

19 – وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال ، فعليها قضاء الصلوات التي تركتها 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

20 – السائل الذي يخرج بعد الاغتسال من الجماع . إذا كان بغير شهوة لا يوجب الغسل ولكن تتوضأ 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

21 – ما يخرج من المرأة مع البول بدون شهوة « ودي » وهو نجس كالبول ، وإنما يوجب غسل المحل فقط 0« اللجنة الدائمة »

الفرق بين الودي والمذي والمني :

22 – الودي : سائل يخرج بعد البول غالباً ، وهو أبيض ثخين ، ولا رائحة له 0

23 – المذي : هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع وغير ذلك ، وربما لا يحس الإنسان بخروجه ، ويخرج عند مبادئ الشهوة « وكلا الماءين الودي والمذي نجس وناقض للوضوء » ، فيجب نضح ما أصابه والوضوء منه 0

24 – المني : من الرجل ماء غليظ أبيض ، ومن المرأة رقيق أصفر ، يجب الغسل منه . « وهو طاهر » 0

25 – السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء ؟ كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ناقض للوضوء ، ويوجب الاستنجاء قبل الوضوء 0 « الشـيخ ابن بـاز »

26 – هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم ؟ إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات ، فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة ، وكصاحب سلس البول 0 أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان ، فإن حكمها حكم البول ؛ متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة 0 « الشـيخ ابن بـاز»

27 – أحياناً ـ وبدون موعد للحيض ـ تأتي عليَ بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الأصفر ، فأحياناً أترك الصلاة وأخرى أصلي ، ما الحكم ؟ ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة والكدرة لا يعتبر حيضاً ، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها 0 « اللجنة الدائمة »

28 – حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة ؟ تنقض الوضوء ، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب ، فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت الصلاة ، وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو بدنها 0 « الشـيخ ابن فوزان »

29 – المرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات : تستنجي وتنظف فرجها ، وتضع عليه حفاظاً يمنع أن يخرج منه شيء ، وتتوضأ لكل صلاة 0« الشـيخ ابن فوزان »

30 – خروج الإفرازات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لا توجب الغسل إلا إن كانت منياً خرج بدفق ولذة 0 « الشـيخ ابن فوزان »

31 – تنـبيه : إذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ، ثم انقطع فأنه يقطع الصيام فتفطر وتقضي فيما بعد ، وعليها الغسل 0 « اللجنة الدائمة »

32 – السائل الأصفر الذي ينزل للبكر والثيب بدون احتلام :

* إذا كان هذا السائل مذياً لم يجب عليها الغسل 0
* وإذا كان منياً وكان نزوله عن شهوة أو احتلام ، وجب عليها الغسل 0« اللجنة الدائمة »

33 – السائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض بيوم أو أكثر : إذا كانت من مقدمات الحيض فهو حيض ، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، وإذا كان هذا السائل الأصفر قبل الحيض وليس فيه علامات الحيض فليس بشيء 0

* وأما الكدرة : بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول ؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

34 – استمرار السائل الأصفر بعد الطهر : إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر ، فالماء الأصفر يقوم مقامه 0

* وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض ، وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل امرأة حكم 0 « الشـيخ ابن عـثيمين »

( جمع تركي القحطاني )

http://www.denana.com/articles.php?ID=2006

خلاصة الإجابة على السؤال :

وللخروج من الخلاف في المسألة أرجح ما ذكره الشيخ محمد بن صالح المنجد - حفظه الله - حيث قال :

( وإذا كانت دائماً ؛ فإن التخلص منها أن تُعامل معاملة من به سلس البول فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ، وتصلي ) 0

أما سؤالكم في تقديم الفرض على النافلة فلا يستوجب ذلك بل تصليها كما جاءت بها السنة المطهرة أي قبلية ، ولا يعني أن تصلي كل صلاة بوضوء ، خاص بالفرض والسنة بل المقصود الصلاة جميعاً الفرض والنافلة ، والله تعالى أعلم 0

زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

الليبي السلفي
13-02-2007, 05:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا فتاة ينزل مني سائل اصفر ذو رائحة يصحبه حكه .. لا أعلم ما حكمه ولا ما يستوجب علي فعله من وضوء وتطهير الثياب ؟هل هو داخل ضمن رطوبة المرأة الطاهرة ؟

إذا كان يتسوجب علي الوضوء لكل صلاة ثم أصلي الفرض وما شاء الله من النوافل,فهل يستوجب تقديم الفرض على النافلة في صلاة الفجر مثلا؟

أرجو إفادتي بالإجابة


ولكم جزيل الشكر




الاجابة:

نعم هذه السوائل التي تخرج من فرج المرأة صفراء أو بيضاء لغير شهوة طاهرة إذا كانت لاتخرج من فتحة البول بل من مخرج الولد في أصح قولي أهل العلم إذ لادليل على نجاستها
وليس ذلك معناه أنها لاتتوضأ عند بعض العلماء بل تتوضأ وإن كانت طاهرا مثل الريح تخرج وهي طاهرة ومع ذلك يكون من خروجها الوضوء
وهذا فيه نظر إذ الجشاء وهو ريح له رائحة أحيانا ويخرج من البدن وليس فيه وضوء 000فالأصل عدم النقض ولايقاس بالإستحاضة لأن دم الإستحاضة نجس وإنما لم نقسه على الريح لأن مخرج الريح من عفونة الأمعاء ونهاية مسلكها الدبر فذاك خاص به فلاقياس فالآخر من الرحم والأصل براءة الذمة والله أعلم 0


الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني-نفع الله به-


وشكرا للمدير العام اخونا الحبيب / ابو البراء على هذا البحث الشامل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو البراء
13-02-2007, 05:44 PM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله فيكم أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( الليبي السلفي ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

sara-alsayed
15-02-2007, 03:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم اخواني

أبو البراء
الليبي السلفي

وزادكم الله من فضله
:)

أبو البراء
15-02-2007, 03:22 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

وفيكم بارك الله أخيتي الفاضلة ( سارة السيد ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

الليبي السلفي
17-02-2007, 06:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا فتاة ينزل مني سائل اصفر ذو رائحة يصحبه حكه .. لا أعلم ما حكمه ولا ما يستوجب علي فعله من وضوء وتطهير الثياب ؟هل هو داخل ضمن رطوبة المرأة الطاهرة ؟

إذا كان يتسوجب علي الوضوء لكل صلاة ثم أصلي الفرض وما شاء الله من النوافل,فهل يستوجب تقديم الفرض على النافلة في صلاة الفجر مثلا؟

أرجو إفادتي بالإجابة


ولكم جزيل الشكر



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عفوا

هذه الفتاة مريضة يجب أن تذهب لطبيبة نساء لتعالج لها المشكلة
فإن الافراز الطبيعي لا يصاحب بالحكة والرائحة ....
الحكة والرائحة مع الافراز دليل الالتهاب والمرض ..
ولتتجنب الجلوس في الحمام القذر ... لابد من النظافة الشخصية والمكانية

وإذا كانت متزوجة لا بد من فحص الزوج أيضا فتذهب به معها (بواسطة ام عبد العزيز-منتدى السنن والاثار)

احببت ان اضيف رد الاخت الفاضلة زيادة في الفائدة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو البراء
17-02-2007, 06:08 PM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله فيكم أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( الليبي السلفي ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0