المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم لبس الخاتم


الحالم2006
24-10-2006, 10:33 AM
هل يجوز للمرأة لبس الخاتم في السبابة والوسطى .
بالنسبة للرجل لايجوز لا في السبابة ولا الوسطى ولكن يقولوا انه في الخنصر.

روى الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه . فأومأ إلى الوسطى والتي تليها . ...
__________________
فقد ثبت النهي عن التختم في السبابة (الشاهد) والوسطى كما في صحيح مسلم عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
قال النووي رحمه الله: وروي هذا الحديث في غير مسلم "السبابة والوسطى" وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر.. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه. انتهى
وبناء على هذا فلبس الخاتم في الأصبع الشاهد مكروه خارج الصلاة وأثناءها.
والله أعلم.
منقولة من هذا الموقع (http://webcache.dmz.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=24299)____________________________________

هل هذا الحديث ينطبق على المرأة أيضاً.

عمر الليبي
24-10-2006, 01:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم في السبابة والوسطى، كما في صحيح مسلم عن أبي بردة قال: قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
قال النووي روي الحديث في غير مسلم: "السبابة والوسطى" ثم قال: أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر , وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها .. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه.

مع اخد العلم اخى الكريم انه لايجوز للرجل التختم بالذهب
هذا والله اعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحالم2006
24-10-2006, 04:07 PM
بارك الله فيك أخي الكريم وجزاك الله خيرا