المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماحكم زكاة الأسهم


توشيبا 2006
19-10-2006, 06:31 PM
لدي أسهم خسرانة من أيام أزمة انهيار الأسهم هل لها زكاة وكم في المئة

ولدي أسهم كنت أربح منها ولكنها علقت في الخسارة منذ أشهر هل لها زكاة

وهل تجوز الزكاة على الأخوات اللواتي لايملكون النقود لأن الأقربون أولى بالمعروف

وهل يجب فعلا الزكاة على الذي لايجد حتى الاكل

ولكم جزيل الشكر

الحالم2006
14-11-2006, 01:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة::

سؤال رقم 65722: زكاة الأسهم

السؤال:


أعمل في مجال بيع وشراء الأسهم السعودية ، وطبيعة عملي تتمثل في بيع السهم بمجرد حصول أي ربح على سعر الشراء ، حيث إنني لا أنتظر أرباح الشركات .
وسؤالي هو أنني اشتريت بعض الأسهم في شركة الكهرباء منذ خمسة أشهر بقيمة 172 ريالا للسهم الواحد ، وبعد شرائي له انخفض إلي 147 ولم يصل إلي سعر الشراء بعد ، فهل على هذه الأسهم زكاة ؟ وكيف تتم عملية إخراج الزكاة ؟ هل حسب سعر الشراء أم حسب السعر الحالي الذي هو 147 ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه الأسهم الآن تعتبر من عروض التجارة ، لأن عروض التجارة هي كل ما يعد للبيع والتجارة . ففيها الزكاة .

وزكاة عروض التجارة تكون بحسب قيمتها عند نهاية الحول ، سواء كان أكثر من سعر الشراء أم أقل .

انظر السؤال : (65515) .


وعلى هذا فإذا بلغت هذه الأسهم نصابا ، أو كانت تبلغ النصاب بإضافتها للنقود التي معك فإنك تخرج زكاتها على حسب قيمتها يوم نهاية الحول .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول : إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك ، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي : بأن يقومها كل عام بما تساوي ، ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار ، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/196) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل على الأسهم والسندات زكاة ؟ وكيف نخرجها ؟

فأجابت :

" تجب الزكاة في الأسهم والستندات إذا كانت تمثل نقوداً أو عروضاً للتجارة ، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسراً ولا مماطلاً " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/354) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن الأسهم التي يشترى بها أراضٍ وعقارات .

فأجابت :

" الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة ، فتجب الزكاة فيها يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء ، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه ، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/353) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا ؟

فأجاب :

" الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية ، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين ، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/197) .

وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالات أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به ، وعلى هذا ، فلا يبدأ حولاً جديداً للعروض من حين امتلاكها ، بل يكمل على حول المال الذي اشتريت به .

راجع السؤال (32715) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

___________________
سؤال رقم 65515: هل يقوم عروض التجارة بثمن البيع أم بثمن الشراء ؟
السؤال:


هل يتم حساب الزكاة عن عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟ .

الجواب:

الحمد لله

تُقَوَّم عروض التجارة في نهاية الحول بالسعر الذي يبيعها به صاحبها .

وهذا هو مقتضى العدل ، أن يكون التقويم بسعر بيعها ، وقد ينقص أو يزيد عن سعر شرائها . لأن الإنسان في نهاية الحول يزكي الأموال التي عنده .

قال ابن قدامة في "المغني" (4/249) :

" مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ , فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , وَهُوَ نِصَابٌ , قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ , فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ " انتهى .

وجاء في الموسوعة الفقهية (13/171) :

" وَلَيْسَ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يُقَوِّمَ عُرُوضَ تِجَارَتِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الْمُضْطَرُّ فِي بَيْعِ سِلَعِهِ , وَإِنَّمَا يُقَوِّمُ سِلْعَتَهُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الإِنْسَانُ إذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ عَلَى غَيْرِ الِاضْطِرَارِ الْكَثِيرِ " انتهى .

ففي هذا : أن التقويم يكون بسعر بيعها في نهاية الحول .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة ، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي ، ثم يخرج ربع العشر منها ... ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا . فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف ، وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف ، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً ، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف ؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/205) . وانظر أيضاً : (18/240) .

وسئلت اللجنة الدائمة : الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة ؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من قيمة وقت حلول حول الزكاة ؟

فأجابت :

" الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة ، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه ، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ، سواء كان زائداً عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر ، ففي أرض قيمتها ألف ريال -مثلاً- خمسة وعشرون ريالاً وهكذا " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/324)

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (9/319) :

" الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر عن ثمن الشراء " انتهى .

وعلى هذا إذا كان التاجر يبيع بالجملة أو القطاعي (المفرق) يُقَوِّم العروضَ التي عنده بالسعر الذي يبيع به .

سئل الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى : من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة ، ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد ؟

فأجاب :

" أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة ، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/233) .

وانظر السؤال : (26236) .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
________________________

هذا ماتيسر لي ،