المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من أحدث أثناء الصلاة ؟


الماحى3
27-08-2025, 09:01 PM
عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ t قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ e ( إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ , وَلْيَتَوَضَّأْ , وَلْيُعِدْ اَلصَّلَاةَ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ .
206-وَعَنْ عَائِشَةَ t قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ e ( مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ , أَوْ رُعَافٌ , أَوْ مَذْيٌ , فَلْيَنْصَرِفْ , فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ , وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ .
----------
( فسا ) : الفساء خروج الريح من الدبر بلا صوت .
§ ما صحة حديث الباب ؟
الحديث ضعيف ، لأن في إسناده مسلم بن سلاّم وهو مجهول .
وأما حديث عائشة فقد تقدم ( 74 ) أنه ضعيف لا يصح .
§ ما حكم الطهارة لصحة الصلاة ؟
شرط ، فلا تصح الصلاة بلا وضوء .
لحديث الباب وهو ضعيف ، ويغني عنه :
أ-حديث أبي هريرة . قال : قال e ( لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه .
وفي رواية للبخاري ( قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فُساء أو ضراط ) .
وتفسير أبي هريرة للحدث بالفساء أو الضراط تفسير للحدث منه ، لأن الحدث أعم من ذلك ، وكأن أبا هريرة فسره بالأخص :
أولاً : تنبيهاً بالأخف على الأغلظ ، وثانياً : ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما .
ب-وحديث ابن عمر . قال : قال e ( لا تُقبلُ صلاةٌ بغير طُهور ، ولا صدقةٌ من غُلول ) رواه مسلم .
قال النووي : وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة ، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة .
ج- وعن أبي هريرة t قال : قال رسول الله e : ( إذا اشتكى أحدكم في صلاته فلم يدرِ أخرج منه شيء أم لا ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) . رواه مسلم
ففي هذا الحديث : أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء وتبطل به الصلاة ، وقد أجمع العلماء على ذلك .
§ ما حكم من أحدث أثناء الصلاة ؟
يجب أن يخرج ويتوضأ ويعيدها ، وهذا قول جماهير العلماء .
أ-لحديث الباب ( وقد سبق أنه ضعيف ) .
ب-وقد يستدل بحديث أبي هريرة (لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فإنه يفيد أن صلاة المحدث لا تقبل ، وهذا يعم ما قبل الصلاة من الحدث اختياراً وما حصل في أثنائها اضطراراً ، لأنه e لم يفرق بين حدث وحدث .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا أحدث في صلاته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى، وهذا مذهب الحنفية .
لحديث عائشة قالت : قال رسول الله e ( من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ) ، لكن هذا الحديث ضعيف .
§ ما حكم من صلى بغير وضوء متعمداً ؟
من صلى وهو محدث متعمداً بلا عذر فهو آثم ، ولكن هل يكفر ؟
قيل : لا يكفر ، ونسبه النووي للجمهور .
وقيل : يكفر ونسبه النووي لأبي حنيفة ، لتلاعبه .
§ ما حكم من انتقض وضوءه وهو إمام ؟
من انتقض وضوءه وهو إمام فإنه يجب أن يخرج من صلاته، ولا يجوز أن يكمل صلاته، ويقدم أحد المأمومين ليكمل بالمصلين.
§ ما حكم صلاة المأموم إذا تبين له حدث إمامه بعد الفراغ من الصلاة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : يعيد المأموم صلاته .
وهذا مذهب الحنفية .
القول الثاني : إن كان الإمام يعلم حدثه لزمت المأموم الإعادة، وإن كان لا يعلم حدثه صحت صلاة المأموم .
القول الثالث : تصح صلاة المأموم فلا يعيدها ، وهذا القول هو الصحيح .
أ-لقوله e في الصلاة خلف أئمة الجور ( يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) رواه البخاري .
ب-ولأن الحدث مما يخفى ، ولا سبيل للمأموم إلى معرفة حدث الإمام فكان معذوراً في الاقتداء به ، لأنه لم يكلف علم ما غاب عنه من أمره ، وإذا صح اقتداؤه صحت صلاته فلا يعيدها .
وكذلك على القول الراجح لو أحدث الإمام في أثناء الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة ، ويخرج الإمام ويقدم من يكمل بهم.

رشيد التلمساني
28-08-2025, 07:06 PM
جزاك الله خيرا