تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة


الماحى3
28-05-2025, 12:14 PM
---------------------------
دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة ، فمن صلى قبل الوقت فصلاته غير صحيحة ، سواء كان عالماً أو جاهلاً ، والمراد بالوقت : الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه .
قال تعالى ( إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) . (كتاباً) أي مفروضاً، (موقوتاً) أي محددة في أوقات .

قال في المغني : ”أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة“ .
وقد ذكر المؤلف حديث عبد´الله بن عمرو وفيه أوقات الصلوات الخمس .
بداية وقت الظهر : إذا زالت الشمس بالإجماع .
قال ابن قدامة : ”أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس“ .
لحديث أبي هريرة ( أن النبي e كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ) . متفق عليه، ولحديث ابن عمرو الذي ذكره المصنف .
ولحديث بريدة : ( أن النبي e لما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الصلاة ) . رواه مسلم
نهاية وقتها : حين يكون ظل الشيء مثله ، وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .
لحديث عبد الله بن عمرو ( ... وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ) .
ولحديث أبي هريرة : ( ... ثم جاء الغد فصلى الظهر حين كان الظل مثله ) . رواه النسائي
§ صلاة الظهر لها أسماء : تسمى الهاجرة : لحديث جابر قال : ( كان النبي e يصلي الظهر بالهاجرة ) .
وسميت بالهاجرة لأن الناس يهجرون فيها السعي في أعمالهم نظراً لشدة الحر .
وتسمى الأولى : والسبب في ذلك أنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي e .
بداية وقت العصر :
يدخل وقتها إذا صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صلاة العصر ، وخرج وقت صلاة الظهر .
لحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف، يدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر .
نهاية وقتها : : أنه ينتهي إذا اصفرت الشمس .
وهذا المذهب ، لحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف .
ولحديث أبي موسى قال : ( وصلى العصر [ أي الرسول ] في اليوم الثاني والقائل يقول : قد احمرت الشمس ). رواه مسلم
وذهب بعض العلماء إلى أن وقتها ينتهي حين يصير ظل الشيء مثليه .
وهذا قول الشافعي ومالك .
لحديث جابر : ( أن النبي e جاءه جبريل فقال له : قم فصله ..... فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاءه المغرب ..... ثم جاءه من الغد .... فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ) . رواه النسائي والترمذي
والراجح القول الأول ، لأن جعل وقتها إلى اصفرار الشمس أخذ بالزائد ، والأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص ، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد ، وهذه الزيادة مقبولة لأمور :
أولاً : أن هذه الزيادة في صحيح مسلم ، وحديث جابر في بعض السنن .
ثانياً : أن حديث عبد الله بن عمرو متأخر ، وإمامة جبريل بالنبي r كانت في أول الفرض بمكة .
ثالثاً : أنه اشتمل على زيادة لم ترد في حديث جابر ، والأخذ بالزيادة لا ينافي ذلك .
رابعاً : أن حديث ابن عمرو قول ، وحديث جابر فعل .
§ معنى اصفرار الشمس: أن يرى الإنسان الصفرة أو الحمرة على الأرض أو الأبنية .
§ صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي جاء الأمر بالمحافظة عليها كما في قوله تعالى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ) .
بداية وقت صلاة المغرب : يبدأ وقتها إذا غربت الشمس بالإجماع .
وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهم .
لحديث جابر : ( أن النبي e كان يصلي المغرب إذا وجبت ) . رواه مسلم
ولحديث أبي موسى : ( أنه e صلى المغرب حين وقعت الشمس ) . رواه مسلم
نهاية وقتها : إلى مغيب الشفق .
لحديث عبد الله بن عمرو ( ... ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ) .
ولحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود : أن النبي e قال : ( إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ) .
وقال بعض العلماء : أنه عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ويصلي خمس ركعات ، وهذا مذهب الشافعي . واستدلوا : أن جبريل u صلاها بالنبي e في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة ، وهو قول ضعيف ، ويدل على أن وقت المغرب ليس بقصير :
حديث زيد بن ثابت : ( أن النبي e قرأ في المغرب بطولي الطوليين ) . رواه البخاري
وهي سورة الأعراف كما جاء عند النسائي ، ولا شك أن سورة الأعراف لا يمكن أن تقرأ إلا في وقت طويل .
§ المقصود بالشفق الحمرة .
بداية وقت العشاء : من مغيب الشفق ، وهذا بالإجماع ، وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهم .
نهاية وقتها : أنه إلى نصف الليل .
وهذا مذهب أبي حنيفة وابن المبارك .
لحديث عبد الله بن عمرو ( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ) . رواه مسلم
ولحديث أنس : ( أن النبي e أخر ليلة العشاء إلى منتصف الليل ) . رواه البخاري
وهذا القول هو الصحيح .
لكن هل هناك وقت ضرورة ؟
اختلف العلماء :
القول الأول : أنه هناك وقت ضرورة يمتد إلى الفجر .
وهذا المذهب وبه قال الشافعي .
لحديث أبي قتادة أن النبي e قال : ( ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ) رواه مسلم قالوا : الحديث يدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر ، فإنها لا تمتد إلى الظهر ، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس .
قال الحافظ : ” عموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح “ .
القول الثاني : أنه ليس للعشاء وقت ضرورة ، واختاره ابن حزم ورجحه الألباني ، وهذا القول هو الصحيح .
والجواب عن حديث : ( ليس في النوم تفريط ... ) :
أنه ليس فيه بيان أوقات الصلاة ، ولا سيق من أجل ذلك ، وإنما فيها بيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها مطلقاً سواء كان يعقبها صلاة أخرى ، مثل العصر مع المغرب ، أو لا ، مثل الصبح مع الظهر .
فائدة الخلاف : لو طهرت حائض قبل الفجر ، فعلى القول الراجح لا تصلي العشاء ، وعلى القول الأول تصلي العشاء .
بداية وقت الفجر : يبدأ بطلوع الفجر الثاني بالإجماع ، وحكى الإجماع ابن قدامة وغيره .
ففي حديث جبريل : ( أن النبي e قال : ثم صلى الفجر حين برق الفجر ) . رواه مسلم
نهاية وقتها : ينتهي بطلوع الشمس .
لحديث عبد الله بن عمرو .