تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يُيَمَّم الميت إذا عُدم الماء أو تعذَّر استعماله ؟


الماحى3
19-05-2025, 12:24 PM
س : هل يُيَمَّم الميت إذا عُدم الماء أو تعذَّر استعماله ؟
35ج : من مات بالحرق وأمكن تغسيله غسل . وإن خيف تهريه أو تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا فإن خيف تقطعه بالصب ، يمم إن أمكن ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله : ( والمجدور , والمحترق , والغريق , إذا أمكن غسله غسل , وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا , ولم يمس , فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل , وييمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه الماء , وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم , وإن تعذر غسل بعضه دون بعض , غسل ما أمكن غسله , وييمم الباقي , كالحي سواء ) انتهى من المغني.

رشيد التلمساني
21-05-2025, 06:23 PM
بارك الله فيك وأثابك