المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فلا زكاة في حصة المضارب لأنها عرضة للتلف،


الماحى3
19-03-2023, 08:38 PM
حصة المضارَب- بالفتح، وهو العامل- من الربح فلا زكاة فيها؛لأن الربح وقاية لرأس المال،مثاله:أعطيت شخصاًمائة ألف ليتجر بها فربحت عشرة آلاف؛للمالك النصف وللمضارب النصف خمسة آلاف، فلا زكاة في حصة المضارب لأنها عرضة للتلف، إذ هي وقاية لرأس المال،إذ لو خسر المال لا شيء له،وحصة المالك من الربح،فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل مستقر،فمال رب المال فيه الزكاة وكذا نصيبه من الربح؛لأن نصيبه تابع لأصل مستقر.

الماحى3
19-03-2023, 08:39 PM
مسألة: إذا حَصَلْتَ على المال الذي كان غير مستقر، فهل تجب فيه الزكاة لما مضى؟
الجواب: لا، ولكن تستأنف به حولاً؛ لأنه لم يكن مستقراً قبل ذلك.