أحمد بن علي صالح
21-10-2022, 09:10 AM
مسند أحمد | مسند الخلفاء الراشدين مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه (حديث رقم: 1244 )
1244- عن علي، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقرأ وأنت راكع، ولا وأنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر "
هذا إسناد ضعيف لضعف الحارث الأعور، ثم هو منقطع أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الحارث فيما قاله أبو داود في "سننه".
وأخرجه الطيالسى (١٨٢) ، وعبد الرزاق (٢٨٢٢) ، وعبد بن حميد (٦٧) ، وابن ماجه (٨٩٤) ، والترمذي (٢٨٢) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه مطولا ومختصرا عبد الرزاق (٢٨٣٦) و (٢٩٩٣) ، وأبو داود (٩٠٨) ، والبزار (٨٥٤) من طريقين عن أبي إسحاق، به.
وانظر ما تقدم برقم (٦١٩) .
قلنا: وللنهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود والتختم بالذهب ولبس القسي وركوب المياثر طرق عن على نفسه تقويا، انظر ما تقدم يرقم (٦٠١) و (٧١٠) .
وللنهى عن الصلاة وهو عاقص شعره شاهد من حديث أبي رافع صححه ابن حبان (٢٢٧٩) ، ومن حديث ابن عباس عند أحمد ١/٣١٦، ومسلم (٤٩٢) ، وصححه ابن حبان (٢٢٨٠) .
وللنهي عن العبث بالحصى في الصلاة شاهد من حديث أبي ذر عند أحمد ٥/١٥٠، وصححه ابن حبان (٢٢٧٣) .
وللنهي عن افتراش الذراعين شاهد من حديث عائشة عند مسلم (٤٩٨) .
وللنهي عن الإقعاء شاهد من حديث عائشة عند مسلم أيضا (٤٩٨) ولفظه: كان ينهى عن عقبة الشيطان.
وفسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة بالإقعاء، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، وهذا هو النوع المكروه الذي ورد فيه النهي في هذا الحديث، ونوع آخر من الإقعاء: وهو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، فهذا من السنة، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" (٥٣٦) من طريق طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
انظر "شرح مسلم " للإمام النووي ٥/٩.
وأما قوله: "ولا تفتح على الإمام"، فهو معارض بحديث ابن عمر بسند قوي عند أبي داود (٩٠٧) وصححه ابن حبان (٢٢٤٢) : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: "أصليت معنا؟ " قال: نعم.
قال: "فما منعك؟ " يعني: أن تفتح على.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/٧٢ عن علي نفسه أنه قال: إذا استطعمك الإمام فاطعمه.
قال البغوي في "شرح السنة" ٣/١٦٠: يريد إن تعايا في القراءة فلقنوه.
وكان عثمان وابن عمر لا يريان به بأسا، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، وروي عن ابن مسعود كراهية الفتح على الإمام، وهو قول الشعبي وسفيان الثوري وأبي حنيفة.
وعقص الشعر: فتله وجعله كالمضفور، وقال السندي: جمع الشعر وسط رأسه، أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء.
وكفل الشيطان- بكسر الكاف وسكون الفاء-: أي: محل قعوده، وأصله كساء يدار حول البعير ثم يركب.
1244- عن علي، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقرأ وأنت راكع، ولا وأنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر "
هذا إسناد ضعيف لضعف الحارث الأعور، ثم هو منقطع أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الحارث فيما قاله أبو داود في "سننه".
وأخرجه الطيالسى (١٨٢) ، وعبد الرزاق (٢٨٢٢) ، وعبد بن حميد (٦٧) ، وابن ماجه (٨٩٤) ، والترمذي (٢٨٢) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه مطولا ومختصرا عبد الرزاق (٢٨٣٦) و (٢٩٩٣) ، وأبو داود (٩٠٨) ، والبزار (٨٥٤) من طريقين عن أبي إسحاق، به.
وانظر ما تقدم برقم (٦١٩) .
قلنا: وللنهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود والتختم بالذهب ولبس القسي وركوب المياثر طرق عن على نفسه تقويا، انظر ما تقدم يرقم (٦٠١) و (٧١٠) .
وللنهى عن الصلاة وهو عاقص شعره شاهد من حديث أبي رافع صححه ابن حبان (٢٢٧٩) ، ومن حديث ابن عباس عند أحمد ١/٣١٦، ومسلم (٤٩٢) ، وصححه ابن حبان (٢٢٨٠) .
وللنهي عن العبث بالحصى في الصلاة شاهد من حديث أبي ذر عند أحمد ٥/١٥٠، وصححه ابن حبان (٢٢٧٣) .
وللنهي عن افتراش الذراعين شاهد من حديث عائشة عند مسلم (٤٩٨) .
وللنهي عن الإقعاء شاهد من حديث عائشة عند مسلم أيضا (٤٩٨) ولفظه: كان ينهى عن عقبة الشيطان.
وفسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة بالإقعاء، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، وهذا هو النوع المكروه الذي ورد فيه النهي في هذا الحديث، ونوع آخر من الإقعاء: وهو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، فهذا من السنة، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" (٥٣٦) من طريق طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
انظر "شرح مسلم " للإمام النووي ٥/٩.
وأما قوله: "ولا تفتح على الإمام"، فهو معارض بحديث ابن عمر بسند قوي عند أبي داود (٩٠٧) وصححه ابن حبان (٢٢٤٢) : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: "أصليت معنا؟ " قال: نعم.
قال: "فما منعك؟ " يعني: أن تفتح على.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/٧٢ عن علي نفسه أنه قال: إذا استطعمك الإمام فاطعمه.
قال البغوي في "شرح السنة" ٣/١٦٠: يريد إن تعايا في القراءة فلقنوه.
وكان عثمان وابن عمر لا يريان به بأسا، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، وروي عن ابن مسعود كراهية الفتح على الإمام، وهو قول الشعبي وسفيان الثوري وأبي حنيفة.
وعقص الشعر: فتله وجعله كالمضفور، وقال السندي: جمع الشعر وسط رأسه، أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء.
وكفل الشيطان- بكسر الكاف وسكون الفاء-: أي: محل قعوده، وأصله كساء يدار حول البعير ثم يركب.