عمر الليبي
23-09-2006, 01:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المحرمات من النساء
القسم الأول : المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً :
قال الله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا . سورة النساء : ( الآية : 23)
وهذا التحريم لوصف لازم ، لا ينفك أبداً ، وهن أربعة أصناف من النساء :
• الصنف الأول :المحرمات بسبب النسب ، اي القرابة التي سببها الرحم والولادة ، وهن أربع نساء :
(1) الأصول وإن علون ، ومثال ذلك : " الأمهات ، والجدات " .
(2) فروع الشخص وإن نزلن . ومثال ذلك : " البنات ، وبنات الأولاد " .
(3) فروع الأبوين ، أو أحدهما ، مثال ذلك : " الأخوات ، بنات الأخوة ، والأخوات وإن نزلن " .
(4) العمات والخالات للشخص ، أو عمات وخالات أصوله وإن علون .
• الصنف الثاني :المحرمات بسبب المصاهرة ، وهن أربع نساء :
(1) أصول الزوجة وإن علون بمجرد العقد على بنتها أو فرعها وإن نزل .
(2) فروع الزوجة وإن نزلن ، بشرط الدخول بالزوجة الأم ، فلا تحرم بنت الزوجة إذا فارق الرجل الزوجة بموت أو طلاق أو فسخ أو غيره قبل الدخول بها .
(3) زوجة الأصول بمجرد عقد الأصل عليها ، وزوجة الأب والجد وإن علا .
(4) زوجة الفروع بمجرد عقد الفرع عليها ، مثال ذلك : " زوجة الإبن ، وابن الإبن ، وابن البنت " ، وإن نزل .
• الصنف الثالث :المحرمات بسبب الرضاع ، وهن ثمان نساء :
(5) جميع النساء المحرمات مما ذكرن بالصنفين الأول والثاني ، وهن : الأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، ومثلهن من الرضاع .
• الصنف الرابع :
المحرمات بسبب اللعان ، وهي إمرأة واحدة :
وهي الزوجة التي تم التفريق بينها وبين زوجها بعد أن قذفها زوجها بالزنا ، وتم اللعان بينهما بالطرق الشرعية .
القسم الثاني : المحرمات من النساء تحريماً مؤقتاً :
وهذا التحريم لوصف غير لازم ، فيبقى التحريم ببقاء الوصف ، ويزول بزواله ، والحرمة هنا مؤقتة تبقى ببقاء سببها ، وتزول بزواله ، وهن عشرة أصناف من النساء :
• الصنف الأول :
o المرأة التي تعلق بها حق للغير ، مثال ذلك : " الزوجة ، المعتدة ، الحامل " .
• الصنف الثاني :
o المرأة التي ليس لها رسالة سماوية ، مثال ذلك : " الهندوسية ، والسيخية ، والبوذية ، والبهائية ، والدرزية ، والقاديانية ، واليزيدية ، والشيوعية " .
• الصنف الثالث :
o المطلقة بثلاث طلقات ، فتحرم على الزوج ، حتى تنكح زوجاً غيره من غير خديعة واتفاق ، ويدخل بها ثم يطلقها ، فتعتد ، وبعد عدتها ينتهي التحريم .
• الصنف الرابع :
o الرجل الذي عنده أربع ، فلا يحل له أن ينكح الخامسة حتى يطلق إحداهن .
• الصنف الخامس :
o الجمع بين مَحْرَمَيْن ، مثال ذلك : " الأختين ، المرأة وعمتها ، المرأة وخالتها ، أو يجمع بين عمتين ، أو بين خالتين " .
• الصنف السادس :
o الأمَةُ للمتزوج من حُرِّةٍ حتى يطلق الحرة .
• الصنف السابع :
o المرأة المُحْرِمَةُ بالحج أو العمرة حتى تنتهي من الإحرام .
• الصنف الثامن :
o الزانية حتى تتوب .
• الصنف التاسع :
o الزوجة التي ظاهرها زوجها حتى يكفر كفارة الظهار ، مثال ذلك قوله : " أنت علي كظهر أمي " .
• الصنف العاشر :
o زواج الأمة من سيدها دون عتق رقبتها .
o زواج العبد من سيدته دون عتق رقبته .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المحرمات من النساء
القسم الأول : المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً :
قال الله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا . سورة النساء : ( الآية : 23)
وهذا التحريم لوصف لازم ، لا ينفك أبداً ، وهن أربعة أصناف من النساء :
• الصنف الأول :المحرمات بسبب النسب ، اي القرابة التي سببها الرحم والولادة ، وهن أربع نساء :
(1) الأصول وإن علون ، ومثال ذلك : " الأمهات ، والجدات " .
(2) فروع الشخص وإن نزلن . ومثال ذلك : " البنات ، وبنات الأولاد " .
(3) فروع الأبوين ، أو أحدهما ، مثال ذلك : " الأخوات ، بنات الأخوة ، والأخوات وإن نزلن " .
(4) العمات والخالات للشخص ، أو عمات وخالات أصوله وإن علون .
• الصنف الثاني :المحرمات بسبب المصاهرة ، وهن أربع نساء :
(1) أصول الزوجة وإن علون بمجرد العقد على بنتها أو فرعها وإن نزل .
(2) فروع الزوجة وإن نزلن ، بشرط الدخول بالزوجة الأم ، فلا تحرم بنت الزوجة إذا فارق الرجل الزوجة بموت أو طلاق أو فسخ أو غيره قبل الدخول بها .
(3) زوجة الأصول بمجرد عقد الأصل عليها ، وزوجة الأب والجد وإن علا .
(4) زوجة الفروع بمجرد عقد الفرع عليها ، مثال ذلك : " زوجة الإبن ، وابن الإبن ، وابن البنت " ، وإن نزل .
• الصنف الثالث :المحرمات بسبب الرضاع ، وهن ثمان نساء :
(5) جميع النساء المحرمات مما ذكرن بالصنفين الأول والثاني ، وهن : الأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، ومثلهن من الرضاع .
• الصنف الرابع :
المحرمات بسبب اللعان ، وهي إمرأة واحدة :
وهي الزوجة التي تم التفريق بينها وبين زوجها بعد أن قذفها زوجها بالزنا ، وتم اللعان بينهما بالطرق الشرعية .
القسم الثاني : المحرمات من النساء تحريماً مؤقتاً :
وهذا التحريم لوصف غير لازم ، فيبقى التحريم ببقاء الوصف ، ويزول بزواله ، والحرمة هنا مؤقتة تبقى ببقاء سببها ، وتزول بزواله ، وهن عشرة أصناف من النساء :
• الصنف الأول :
o المرأة التي تعلق بها حق للغير ، مثال ذلك : " الزوجة ، المعتدة ، الحامل " .
• الصنف الثاني :
o المرأة التي ليس لها رسالة سماوية ، مثال ذلك : " الهندوسية ، والسيخية ، والبوذية ، والبهائية ، والدرزية ، والقاديانية ، واليزيدية ، والشيوعية " .
• الصنف الثالث :
o المطلقة بثلاث طلقات ، فتحرم على الزوج ، حتى تنكح زوجاً غيره من غير خديعة واتفاق ، ويدخل بها ثم يطلقها ، فتعتد ، وبعد عدتها ينتهي التحريم .
• الصنف الرابع :
o الرجل الذي عنده أربع ، فلا يحل له أن ينكح الخامسة حتى يطلق إحداهن .
• الصنف الخامس :
o الجمع بين مَحْرَمَيْن ، مثال ذلك : " الأختين ، المرأة وعمتها ، المرأة وخالتها ، أو يجمع بين عمتين ، أو بين خالتين " .
• الصنف السادس :
o الأمَةُ للمتزوج من حُرِّةٍ حتى يطلق الحرة .
• الصنف السابع :
o المرأة المُحْرِمَةُ بالحج أو العمرة حتى تنتهي من الإحرام .
• الصنف الثامن :
o الزانية حتى تتوب .
• الصنف التاسع :
o الزوجة التي ظاهرها زوجها حتى يكفر كفارة الظهار ، مثال ذلك قوله : " أنت علي كظهر أمي " .
• الصنف العاشر :
o زواج الأمة من سيدها دون عتق رقبتها .
o زواج العبد من سيدته دون عتق رقبته .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته