المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ


سراج منير
09-04-2017, 03:40 PM
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

- الاسلام عقيدة وشريعة .

والعقيدة تنتظم الايمان :

1 - بالالهيات .

2 - والنبوات .

3 - والبعث ، والجزاء .


-والشريعة تنتظم :

1 - العبادات من :

صلاة ، وصيام ، وزكاة ، وحج

2 - والآداب والاخلاق من :

صدق ، ووفاء ، وأمانة .

3 - والمعاملات المدنية من :

بيع ، وشراء . . . الخ .

4 - والروابط الاسرية من :

زواج وطلاق .

5 - والعقوبات الجنائية :

قصاص ، وحدود .

6 - والعلاقات الدولية من :

معاهدات ، واتفاقات .

وهكذا نجد أن الاسلام ، منهج عام ، ينتظم شئون الحياة جميعا .

وهذا هو المفهوم العام للاسلام كما قرره الكتاب والسنة و كما فهمه المسلمون على العهد الاول ، وطبقوه في كل مجال من المجالات العامة والخاصة ،
وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضوا في الجماعة المسلمة ،

ويصبح فردا من أفراد الامة الاسلامية تجري عليه أحكام الاسلام وتطبق عليه تعاليمه .

إلا أن من الناس الذكي والغبي ، والضعيف والقوي ، والقادر والعاجز ، والعامل والعاطل ،
والمجد والمقصر .
فهم يختلفون اختلافا بينا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية وتبعا لهذا الاختلاف فمنهم من يقترب من الاسلام ،
ومنهم من يبتعد عنه
حسب حال كل فرد وظروفه وبيئته .

يقول الله سبحانه :
" ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله "


، إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته ما دام يدين بالولاء لهذا الدين ،

فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه ،
أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه ،
لم يحكم عليه بالكفر .


ومهما تورط المسلم في المآثم واقترف من جرائم ، فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة .

روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" من شهد أن لا إله إلا الله ، واستقبل قبلتنا ، وصلى صلاتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فهو المسلم ، له ما للمسلم ، وعليه ما على المسلم " .

وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر ، لعظم خطر هذه الجناية ،
فقال
فيما رواه مسلم عن ابن عمر :

" إذا كفر الرجل أخاه ، فقد باء بها أحدهما " .



لكن- متى يكون المسلم مرتدا :


- إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الاسلام ، ولا يحكم عليه بالردة

إلا

إذا انشرح صدره بالكفر ، واطمأن قلبه به ، ودخل فيه بالفعل ،
لقول الله تعالى :

" ولكن من شرح بالكفر صدرا " .

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
" إنما الاعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " ،

ولما كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله ، كان لابد من صدور ما يدل على كفره
دلالة قطعية لا تحتمل التأويل

حتى نسب إلى الامام مالك أنه قال

:" من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجها ، ويحتمل الايمان من وجه ، حمل أمره على الايمان " .


-ومن الامثلة الدالة على الكفر :

1 - إنكار ما علم من الدين بالضرورة .

مثل إنكار وحدة الله وخلقه للعالم وإنكار وجود الملائكة ، وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن القرآن وحي من الله ، وإنكار البعث والجزاء ، وإنكار فرضية الصلاة والزكاة ، والصيام والحج .


2 - استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه

، كاستباحة الخمر ، والزنا ، والربا ، وأكل الخنزير ، واستحلال دماء المعصومين وأموالهم

(إلا إذا كان ذلك بتأويل - مثل تأويل الخوارج - فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم - ومثل تأويل قدامة بن مظعون شرب الخمر ، ومع ذلك - فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين) .

3 - تحريم ما أجمع المسلمون على حله

" كتحريم الطيبات " .

4 - سب النبي أو الاستهزاء فيه ، وكذا سب أي نبي من أنبياء الله .


5 - سب الدين ، والطعن في الكتاب والسنة ، وترك الحكم بهما ، وتفضيل القوانين الوضعية عليهما .


6 - ادعاء فردمن الافراد أن الوحي ينزل عليه .


7 - إلقاء المصحف في القاذورات ،

وكذا كتب الحديث ، استهانة بها واستخفافا بما جاء فيها .

8 - الاستخفاف باسم من أسماء الله ، أو أمر من أوامره ، أو نهي من نواهيه ، أو وعد من وعوده ،

إلا أن يكون حديث عهد بالاسلام ، ولا يعرف أحكامه ، ولا يعلم حدوده ، فإنه إن أنكر منها جهلا به لم يكفر .
وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها ،

ولكن لا يعلمها إلا الخاصة
، فإن منكرها لا يكفر
، بل يكون معذورا بجهله بها ،
لعدم استفاضة علمها في العامة
، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وأن القاتل عمدا لا يرث ، وأن للجدة السدس ، ونحو ذلك .


ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس فإنها مما لا يؤاخذ الله بها .


فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" إن الله عزوجل تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو يتكلم به "


وروى مسلم عن أبي هريرة قال :

" جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا : انا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ، قال :
وقد وجدتموه ؟
قالوا : نعم . قال :
ذلك صريح الايمان
(أي استعظام الكلام به خوفا من النطق به ، فضلا عن اعتقاده دليل على كمال الايمان) " .

وروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : ( هذا خلق الله الخلق ، فمن خلق الله ؟ ) فمن وجد من ذلك شيئا ، فليقل : آمنت بالله " .


اما عن - عقوبة المرتد :

ف-الارتداد جريمة من الجرائم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة ، وتستوجب العذاب الشديد في الآخرة

يقول الله سبحانه :

" ومن يرتدد منكم عن دينه ، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "

ومعنى الآية :

أن من يرجع عن الاسلام إلى الكفر ويستمر عليه حتى يموت كافرا ، فقد بطل كل ما عمله من خير ، وحرم ثمرته في الدنيا ، فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق ، وحرم من نعيم الآخرة ،
وهو خالد في العذاب الاليم ،

وقد قرر الاسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد ، فضلا عما توعده به من عذاب ينتظره في الآخرة ، وهذه العقوبة هي القتل

(لو قتله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبا جريمة القتل ، ولكن يعزر لافتياته على الحاكم ) .

- روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" من بدل دينه فاقتلوه "

. وروي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس " .

وعن جابر رضي الله عنه :

" أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الاسلام : فإن تابت ، وإلا قتلت . فأبت أن تسلم ، فقتلت " .


وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الاسلام .

ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد .
وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت .

- فقال أبو حنيفة :

إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل ، ولكن تحبس ، وتخرج كل يوم فتستتاب ، ويعرض عليها الاسلام ، وهكذا حتى تعود إلى الاسلام ، أو تموت ، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء .

- وخالف ذلك جمهور الفقهاء فقالوا :

إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد ، سواء بسواء ، لان آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل ، ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن :
" أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه ، فإن عاد ، وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها ، فإن عادت ، وإلا فاضرب عنقها " .

وهذا نص في محل النزاع .

وأخرج البيهقي ، أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها " أم قرفة " كفرت بعد إسلامها ، فلم تتب ، فقتلها .

-وأما حديث النهي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب ، لاجل ضعفهن وعدم مشاركتهن في القتال .
ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة ، فقال :
" ما كانت هذه لتقاتل " .
ثم نهى عن قتلهن .
والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها دون استثناء . فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة ، فكذلك يقام عليها حد الردة ، ولافرق .

: إذا ارتد المسلم ورجع عن الاسلام تغيرت الحالة التي كان عليها .
وتغيرت تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم ، وثبتت بالنسبة له أحكام

نجملها فيما يأتي :

( 1 ) العلاقة الزوجية :

-إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما ، وهذه الفرقة تعتبر فسخا ، فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الاسلام ، كان لابد من عقد ومهر جديدين ، إذا أرادا استئناف الحياة الزوجية
(يرى الفقهاء الاحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقا بائنا ينقص من عدد الطلقات .) .
ولايجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه ، لانه مستحق القتل


( 2 ) ميراثه :
-والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات ، لان المرتد لادين له ، وإذا كان لادين له فلا يرث قريبه المسلم ، فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الاسلام ، انتقل ما له هو إلى ورثته من المسلمين لانه في حكم الميت من وقت الردة .
وقد أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد عن الاسلام .
-فقال له علي
:" لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا . ثم ترجع إلى الاسلام ؟
قال : لا .
قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها ، فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الاسلام ؟
قال : لا .
قال : فارجع إلى الاسلام .
قال : لا . حتى ألقى المسيح
. فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين " .



( 3 ) فقد أهليته للولاية على غيره :
- وليس للمرتد ولاية على غيره ، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار ، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ، لسلب ولايته لهم بالردة .

مال المرتد :

الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك ، ولا تسلبه حقه في ماله ، ولا تزيل يده عنه ، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الاصلي ، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء . وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته ، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف ، لان الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا ، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم . فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية ، ولا يزيل يده عن ماله .



4-- لحوقه بدار الحرب :

وكذلك يبقى ماله مملوكا له إذ الحق بدار الحرب ، ويوضع تحت يد أمين ، لان لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية .




وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

رشيد التلمساني
09-04-2017, 05:59 PM
بارك الله فيك