المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ( && تذكير الواعي بأن ... احترام قوانين السير واجب شرعي && ) !!!


متحري الحق
11-09-2006, 10:01 PM
باسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
امابعد /:
يتساءل كثير من الناس : ما حكم احترام قوانين السير ،مع العلم انها من القوانين الوضعية؟
فنقول كما قال اهل العلم وبالله استعين :ان القوانين الوضعية التي وضعها الانسان تتنوع الى نوعين:
+ قوانين وضعية محمودة مرغوب فيها
+ وقوانين وضعية مذمومة مرغوب عنها
فاما الثانية فلا يجوز العمل بها اذا خالفت حكما من الاحكام المنصوص عليها شرعا : كحد القذف او السرقة او الزنا ...
فمثلا: القانون الوضعي الذي وضعه الانسان لمحاكمة السارق مثلا ، باربعة او ستة اشهر سجنا نافذا ..فهذا الحكم يخالف الشريعة الاسلامية السمحة لذلك فتطبيق مثل هذة الاحكام والعمل بها والرضى بها محرم قطعا بل هو كبيرة من الكبائر ، وهكذا..
اما القوانين الوضعية الاخرى التي لا تخالف الشريعة المطهرة والتي اتى بها الانسان لاقامة النظام في هذه الحياة ،ولحماية النفس البشرية ،فواجب على الانسان العمل بها .
واهم هذه القوانين :قانون السير ،فالعمل بهذا القانون واجب وانتهاكه انتهاك لحرمة الشرع والمسلمين ،لانه يحافظ على سلامة الانسان من الاخطار التي تهدد حياته من جراء حوادث السير القاتلة
قال المام الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى : " ان مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة...وتحريم تفويت هذه الاصول الخمسة والزجر عنها يستحيل الا تشمل عليها ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي اريد بها اصلاح الخلق ".
وخير ما اجعله دعامة الكلام ومسك الختام الادلة التالية:
= قال تعالى :" ولاتلقوا بايدييكم الى التهلكة"
= وقال ايظا :" ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما "
= وقال ايظا :" ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالذا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا أليما" سورة النساء
= وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "رواه البخاري
واضافة الى ذلك فان احترام مثل هذه القوانين المحمودة من طاعة اولي الامر ،قال تعالى :" ياايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " سورة النساء .

اسال الله تعالى ان اكون قد اصبت في هدا الكلام
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
والسلام عليكم

الليبي السلفي
12-09-2006, 07:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بارك الله فيك اخي/ متحري الحق وزادك الله من فضله وعلمه.


سئل الشيخ بن باز ـ رحمه الله ـ ما حكم سن القوانين الوضعية ؟

وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنه لهذه القوانين ؟

ـ الشيخ بن باز ـ رحمه الله ـ : إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس ، إذا سن قانوناً في شأن الطريق في شأن الشوارع ، في غير ذلك من الشياء التي تنفع الناس وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتنفيذ الأمور فلا بأس بها .

أما القوانين التي تخالف الشرع فلا ، إذا سن قانونا معناه أنه لا حد على الزاني ، ولا حد على السارق ، ولا حد على شارب الخمر ، فهذا باطل ، وهذه القوانين باطلة ، وغذا استحلها الوالي كفر ، إذا قال أنها حلال ، ولا باس بها ، فهذا يكون كفراً ، من استحل ما حرم الله كفر .

الفتاوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية .
مع فتوى اللجنة الدائمة
http://www.kujhra.com/anbry1.htm

اللهم لك الحمد لانحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

أبو البراء
15-09-2006, 06:44 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله في الجميع ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0