المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال


cnn-news
02-09-2006, 09:00 AM
احيانا عندما اكون في الصلاة يخرج مني المني فما حكم ذلك و جزاكم الله خيرا عنا
يرجيى الدعاء لي بالنجاح في الامتحان الاستدراكي في الجامعة وييسري الله امري امينادعولي في صلاتكم فانا محتاج الى هذه الدعوات

متحري الحق
02-09-2006, 12:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله تعالى لك التيسير أخانا الفاضل ، كما نسأله تعالى أن يسدد إجابتك ويريح صدرك وقلبك
بالنسبة لأمرك في الصلاة وما يحدث لك من خروج للمني فلا نعتقد أن ذاك منيا ، لأن المني لا يخرج إلا باحتكاك . فربما يكون مذيا أخي .
وإن كان بمقدورك لو تصف لنا هذا السائل الذي يخرج منك أثناء الصلاة .

ولكي تأخذ تفصيلا عن الفتوى انتظر إجابة الشيخ الكريم أبي البراء .

وعذرا على التطفل

عمر الليبي
02-09-2006, 12:39 PM
ما حكم المنى إذا خرج بسبب مرض أو أي سبب أخر وبدون شهوة ؟
المنى إذا خرج بغير شهوة لمرضاً مثلاً أو لبرودة لا يوجب الغسل , والدليل عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ( كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ ) صححه الألباني .
فمن هذا الحديث يتضح أن ما خرج لغير شهوة كالمرض أو البرد لا يوجب الغسل .
والله اعلم

الليبي السلفي
02-09-2006, 06:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله في الجميع

اخي (متحري الحق) اصبت الحق في سؤالك عن ماهية السائل ولونه....فالسائل المعتاد من المخرج المعتاد لايكون الا واحدا من ثلاثة اذا استبعدنا البول..وهي كالتالي:


المذي وهو:ماء رقـيق أبيض يخرج من مجرى البول عند شهوة . وقد يخرج بغير شهوة ، ولا دفق معه ، ولا يعقبه فتور .

الودي فهو: ماء رقيق لزج يخرج بعد إنزال المني مع البول و لا يخرج قبل البول .


المني هو: ماء غليظ له رائحة يخرج عند الجماع أو الاستمناء بدفق و يعقبه فتور و لا يخرج إلا عند المعالجة بجماع أو غيره أو شهوة جامحة أما مجرد التفكر بالشهوة لا يكون به استمناء .


فعلم ان المني لايخرج في الغالب إلا بمعالجة أو لشهوة جامحة

أما بالنسبة للصلاة فعليك أن تغتسل غسلا واحدا إن علمت أنك أجنبت و ليس عليك غسل آخر حتى لو رأيت المني لأنه ليس مني شهوة و إنما هو مني مرض فهو بمنزلة المخاط و البصاق فما عليك إلا أن تغسل ذكرك و تتوضأ وضوءك للصلاة عن ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ قَالََ « اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ ثُمَّ ارْقُدْ ». و الحديث أخرجه أحمد و أبو داود و غيرهما و هو صحيح و في الصحيح عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ « تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ » و عند أبي داود بسند صحيح كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل ) .
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ( مثل الاستحاضة وسلس البول، والمذى، والجرح الذي لا يرقأ، ونحو ذلك‏.‏ فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة‏.‏
فالمذي إن كان لشهوة لا مرض فإنه يجب فيه الوضوء كما في حديث علي قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ فَقَالَ « فِيهِ الْوُضُوءُ » .

و المني إن كان لشهوة لا مرض فيه الغسل كما قال تعالى **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً **النساء43 و قال **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ **المائدة6 .


و الحاصل أنه من كان به سلس مني إن علم بأن هذا المني بشهوة فيجب عليه الغسل و أما إن علم بأن المني لغير شهوة و إنما هو مرض فيجب عليه الوضوء لكل صلاة و لا يجب عليه الغسل لا تقطع صلاتك و إن علمت بأن المني قد خرج حين تصلي كما في سنن ابن ماجه و غيره بسند صحيح عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي ) و الجامع بينهما أن الحيض يوجب الغسل كما أن المني يوجب الغسل فإن استمرت الحيضة في غير عادتها علم بأنها ليس بحيضة كما أنا لو استمر المني بالخروج من غير شهوة علم بأنه ليس بمني معتاد يوجب الغسل كما أن دم الاستحاضة ليس بدم حيضة يوجب الغسل .


قال شيخ الإسلام رحمه الله (وإذا تبين هذا، فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه، إما لعدم تمكنه من العلم، مثل ألا تبلغه الرسالة، أو لعدم تمكنه من العمل ـ لم يكن مأمورًا بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه، وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل، بمنزلة صلاة المريض، والخائف، والمستحاضة، وسائر أهل الأعذار، الذين يعجزون عن إتمام الصلاة، فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه، وبه أمروا إذ ذاك، وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل، ) .
و الله أعلم .

منقولhttp://www.islammessage.com/vb/lofiversion/index.php/t17252.html

ونسال الله لنا ولك بالنجاح في الدنيا والنجاة بعد الموت