المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى وأسئلة مننوعة ؟؟؟


emo
19-08-2006, 08:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لعدم وجود بنوك اسلاميه فإني وضعت راتبي الذي يصلني على حسابي في بنك ربوي وحتى اضمن عدم دخول مال حرام على راتبي فاني اشترطت عدم دخول أي فائدة على حسابي فهو بمثابة صندوق احفظ به اموالي فقط فهل هذا جائز ؟
لكن مؤخرا حصلت على جائزة ماليه من هذا البنك فكيف اتصرف بها.
ما حكم تركيب الرموش المستعارة لساعات ثم رميها قي الأفراح؟
ماحكم تشذيب الحواجب بمعنى ازالة الزوائد منها؟ وما حكم حف شعر الوجه والشارب للبنات ؟
انتشرت حاليا مشابك للشعر تشبه الباروكه تعلقها الفتاه في شعرها وهي مصنوعة من شعر اصطناعي كما توجد خصلات شعر ملونه تشبكها الفتيات في شعرها فهل تعتبر من الوصل وما حكم استعمالها ؟
ما حكم عمل صنفرة للوجه لإزالة آثار حب الشباب من الوجه؟
ما حكم عمل عملية جراحية للفكين لأنهما لا ينطبقان على بعض؟
وما حكم عمل عملية الليزر للعينين؟
لقد كلفت صديقتي بتسليم أمانه مالية لاحدى النساء ولسبب عدمتمكنها من الذهاب اليها كلفت فتاه اخرى لتسليمها لها ولكن هذا الفتاة أنكرت أمام صاحبة المال انها استلمت شيئا من المال وعندما كلمت صديقتي اهلها أقسمت تلك الفتاة أنها لم تأخذ من صديقتي مالاً ولكنها اعترفت لصديقتي بأن المال انسرق ؟ وصاحبة المال واثقة من أن صديقتي اعطتها المال لكنها لا تعلم كيف ترد نقودها ؟ فهل يجوز الذهاب إلى المطوع والمطالبه بعمل تحييرة لسارق المال بمعنى منعه من قضاء حاجته في الحمام اكرمكم الله ؟ وهل تلزم صديقتي برد المبلغ لكونها هي التي يفترض أن توصل المال الى صاحبته؟
وهل من اذكار أو صلاة تصليها تستطيع أن تقوم بها لمساعدته على رد الأموال؟
تعمل معنا سيدة مسيحية فهل يجوز لنا ممزاحتها والحديث معها والسلام عليها ومشاركتها لنا في الهدايا وغيرها من الواجبات الاجتماعية الأخرى من تقديم التعازي وغيرها.؟

عمر الليبي
19-08-2006, 05:19 PM
الشيخ بن باز
ما الحكم الشرعي في كل من : - الذي يضع ماله في البنك فإذا حال عليه الحول أخذ فائدة ؟ - المستقرض من البنك بفائدة إلى أجل ؟ - الذي يودع ماله في تلك البنوك ولا يأخذ فائدة ؟ - الموظف العامل في تلك البنوك سواء كان مديرا أو غيره

الجواب : لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة ولا القرض بالفائدة ، لأن كل . ذلك من الربا الصريح .

ولا يجوز أيضا الإيداع في غير البنوك بالفائدة ، وهكذا لا يجوز القرض من أي أحد بالفائدة بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم لأن الله سبحانه يقول : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ويقول سبحانه : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) ويقول سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ )

ثم يقول سبحانه بعد هذا كله : الآية . ينبه عباده بذلك على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين ، ولا تحميله مزيدا من المال من أجل الإنظار ، بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة لعجزه عن التسديد ، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده ولطفه بهم وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم .

أما الإيداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه ، وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان مديرا أو كاتبا أو محاسبا أو غير ذلك ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء . . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .

والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة ، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة ، ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية .
نسأل الله أن يمن على الجميع الهداية ، وأن يوفق المسلمين جميعا حكاما ومحكومين لمحاربة الربا ، والحذر منه والاكتفاء بما أباح الله ورسوله من المعاملات الشرعية ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .


فيما يتعلق بالربا أسئلة كثيرة منها التحرج عن أخذ الرواتب من البنوك الربوية فما رأي سماحتكم؟

الجواب : هذا لا حرج فيه فأخذ الرواتب بواسطة البنوك لا يضر لأن الموظف لم يجعلها للربا ، وإنما جعلت بواسطة ولاة الأمر لحفظها هناك حتى تؤخذ ، وهكذا ما يحول عن طريق البنوك من بلد إلى بلد ، أو من دولة إلى دولة هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه ، فالمحذور كونه يستعمل الربا أو يعين عليه ، أما كونه يحفظ ماله في البنك للضرورة لعدم وجود مكان يحفظه فيه ، أو لأسباب أخرى وبدون ربا ، أو يحوله بواسطة البنك فلا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج فيه ، لكن لو جعلت الدولة الرواتب في غير البنوك لكان أسلم وأحسن.

الشيخ العثيمين
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم الشيخ السائلة أم معاذ من الرياض تقول ما حكم استعمال الرموش الصناعية للتجمل بها عند الزوج؟
الجواب

الشيخ: الرموش الصناعية لا تجوز لأنها تشبه الوصل أي وصل شعر الرأس وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة) وهذه الرموش إذا كانت مما أتصوره الآن أن يوضع خيوط سوداء كالشعر على الرموش حتى تبدو وكأنها كثيرة تتجمل بها العين فإذا كان هكذا فهي من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته في رأسها أما إذا كانت الرموش بمعنى تلويع الشعر شعر الأجفان فإنه ليس بحرام



هل يجوز للمرأة أن تنتف بعضاً من شعر حاجبها لتتجمل لزوجها ؟.

الجواب:

الحمد لله

جاء في فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما يلي :

نتف حواجب المرأة لا يجوز ، وهو من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ، فالنامصة هي التي تفعله بغيرها ، والمتنمّصة هي التي تطلبه من غيرها ، وكذلك إذا فعلته بنفسها ، وهذا حرام ولا يجوز .

والله له الحكمة فيما يقدره لعباده فمن الناس من يكون جميل الشكل ، ومنهم من هو سوى ذلك ، والأمر كلّه بيد الله عز وجل والواجب على المرء أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل ولا ينتهك محارمه من أجل شهواته .

والذي أرى أنها لا تأخذ منه شيئاً مطلقاً ، اللهم إلا إذا كان هناك شيء من الشعر خارجاً عن نطاق الحواجب ، مثل أن يكون فيها شامة يكون عليها شعر ، فيمكنها أن تزيله لأنه في هذه الحال إزالة عيب مشوه ، وليس تحصيل جمال . والله أعلم .

قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :

تجمُّل المرأة لزوجها في الحدود الشرعيَّة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم به ؛ فإن المرأة كلما تجمَّلت لزوجها كان ذلك أدعى إلى محبَّته لها وإلى الائتلاف بينهما ، وهذا مقصود للشارع ، فالمكياج إذا كان يجمِّلها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج .

ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه بالتالي تتغير به بشرة الوجه تغيُّراً قبيحاً قبل زمن تغيرها في الكبَر ، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك ، فإذا ثبت ذلك : كان استعمال المكياج إما محرَّماً أو مكروهاً على الأقل ؛ لأنَّ كل شيءٍ يؤدي إلى التشويه والتقبيح فإنه إما محرَّم وإما مكروه .

وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يسمَّى ( المناكير ) وهو شيءٌ يوضع على الأظفار تستعمله المرأة وهو له قشرة ، وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلِّي ؛ لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة ، وكل شيءٍ يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ أو المغتسل ؛ لأن الله تعالى يقول : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) المائدة / 6 ، وهذه المرأة إذا كان على أظفارها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدُق عليها أنها غسلت يدها ، فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل ، وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا استعملتْه إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم .

****************
ومن الزينة المحرمة أيضًا وصل الشعر والزيادة عليه، لما ورد في الصحيحين: [لعن الله الواصلة والمستوصلة] . [أخرجه البخاري ,ك/ اللباس, ب/ الوصل في الشعر, رقم 5934]

ولبس الشعر المستعار [الباروكة] يدخل في الحرمة، لأنها وإن لم تكن وصلاً لكنها تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته، فهي أشد من الوصل، ولا فرق بين كون [الباروكة] شعرًا صناعيًا، أو شعر امرأة أخرى، أو شعر المرأة الأصلي الذي سبق قصه، لأن السبب واحد وهو تغيير خلق الله تعالى، والتزوير والتدليس، ويرى الشيخ العثيمين: أن المرأة إذا لم يكن على رأسها شعر أصلاً ـ وهي القرعاء ـ جاز لها لبس الباروكة لستر هذا العيب، لأنه إزالة العيوب جائزة، والممنوع إنما هو قصد التجميل لأن التجميل ليس إزالة العيب.

السؤال: أحسن الله إليكم السائلة د. أ. م. تقول ما حكم استعمال المراهم والدهونات لتبييض البشرة أو لإزالة حب الشباب والتشوهات
الجواب

الشيخ: أما الأول فلا أي لا تستعمل شيئاً يتغير به لون الجلد لأن هذا أشد من الوشم الذي لعنت فاعلته وأما إزالة حب الشباب وما شابهها فلا بأس لأن هذه معالجة مرض ومعالجة المرض لا بأس لها فهناك فرق بين ما يقصد به التجميل وبين ما يقصد به إزالة العيب فالأول ليس بجائز إذا كان على وجهٍ ثابت والثاني جائز

السؤال: فتاة في وجهها بقع سوداء صغيرة مثل حبة الخال وهذه كثيرة ما بين ست إلى ثمان نقاط متفرقة تقول ما حكم إزالة مثل هذه النقاط في مستشفى بواسطة الليزر أو أي طريقةٍ أخرى؟
الجواب

الشيخ: لا حرج في إزالتها لأنها بهذه الكثرة التي ذكرتها تشوه الوجه بلا شك وتوجب أن ينفر الناس من مشاهدتها والقاعدة في هذا أن ما كان للتجميل فحرام وما كان لإزالة العيب فحلال الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة فالوشم تلوين الجلد والوشر حك الأسنان بالمبرد ونحوه لأن هذا تجميل ودليل الثاني وهو إزالة العيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفاً من فضة ففعل فأنتن فأمره أن يتخذ بدل الفضة ذهباً لأن هذا من إزالة العيب فخذ هذه القاعدة وانتفع بها وعلى هذا فاللاتي يحاولن أن يقلبن سواد وجوههن إلى بياض محاولتهن حرام لأن هذا من باب تغيير خلق الله للتجميل فقط فإن قال قائل ماذا تقولون في تعديل الحول في العين هل هو من باب التحسين أم من باب إزالة العيب فالجواب أن هذا من باب إزالة العيب فيكون جائزاً نعم وكذلك أيضاً لو كان في الأسنان نتوء واضح بارز يعد عيباً فلا بأس بتقويمها حتى تساوي صفوف الأسنان الأخرى.
وما حكم عمل عملية الليزر للعينين؟
يتضح من كلام الشيخ انه لايجوز التغيير لغرض التجميل ولكن لازالة عيب فذلك جائز

علي سليم
19-08-2006, 06:09 PM
بارك الله في السائل و المجيب...
جزيت خيرا اخانا عمر....

أبو البراء
19-08-2006, 10:37 PM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( عمر الليبي ) ، لا فض فوك ولا عاش من يشنوكَ ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

الحالم2006
16-11-2006, 11:45 AM
جزاك الله خير أخي عمر الليبي