المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صمت قضاء وافطرت


شموس المدينه
21-05-2014, 11:56 PM
اٍُلسّلاٍْمّےُعًلٍّيكْمٍےُورّحٍمْـٍُہاللّـہوً بٍرّكًاٍتُـٍّه


انا صمت قضاء رمضان. وافطرت.
هل يلزمني ان اصوم القضاء وذلك اليوم الذي افطرت فيه
ام اكتفي بصوم القضاء فقط? ??



جزاكم الله خيرا على ماتقدموه

شموس المدينه
23-05-2014, 01:16 AM
الرجااااء الرد.

أسامي عابرة
23-05-2014, 11:17 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياكِ الله أختي الكريمة

نرحب بكِ أجمل ترحيب ونأمل أتجدي ما يسركِ ويسعد خاطركِ

بالنسبة للإجابة على سؤالكِ الكريم

لا يلزمكِ إعادة اليوم الذي أفطرتي فيه ولكن عليكِ القضاء فقط ..

وهذه فتاوى العلماء بهذ الخصوص

ريد السؤال عن حكم من يصوم قضاء او تطوع ثم لا يكمل صيامه بسبب الجوع مثلا او لظرف اخر هل عليه قضاء؟
الأخت الكريمة أم عمر بداية حكم عدم إتمام الصيام فى القضاء يختلف عنه فى التطوع كما سيلى بيانه إن شاء الله :

أولاً:

إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل وما أشبه ذلك من الصيام الواجب فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه ( الشيخ بن العثيمين رحمه الله )اهـ .
فإن كان قضاءك هذا من القضاء الواجب كقضاء رمضان فهو الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لضرورة ، فإذا دخل الإنسان في قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه ، ولا يجوز له الفطر إلا لعذر شرعي كمرض أو سفر ..
وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود برقم ( 2456 ) ، وصححه الألباني ، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب ، والضرر هنا هو الإثم , و لا يضرها إن كان تطوعاً كما هو سؤالكِ بالنسبة للتطوع .

وإن كان فطركِ من غير عذر وجب عليكِ التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .


قال ابن قدامة (4/412) :
"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار .


و سئل الشيخ ابن باز (15/355) رحمه الله في مجموع الفتاوى :

كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟


فأجاب :

" الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .

من موقع الاسلام سؤال و جواب بتصرف