المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التكلم مع البنات الأجانب لتعلم اللغة


راميو
07-05-2014, 11:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم التكلم مع بنات أجانب يسكنون في بلدان بعيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعلم اللغة الانكليزية أرجو أن تكون الأجابة دقيقة لأنني أحرز تقدم والحمدلله بهذه الوسيلة وشكرا لكم؟

عبد الغني رضا
08-05-2014, 01:14 AM
السؤال: أنا فتاة مسلمة وأقوم بالدخول على "البالتوك" ثم إلى الغرف الإسلامية حتى أحصِّلَ شيئا من العلم الشرعي . وعندما أكون في تلك الغرف ، يحدث أحيانا أن يطلب أحد المسلمين (وهو يبحث عن زوجة) أن نتحادث شخصيا (عن طريق التشات) ليتعرف كل منا على الآخر . وقد طرح علي بعض الأسئلة وهي من قبيل : أين أقيم ، وعمري ، وما إذا كنت متزوجة (بالمناسبة فأنا غير متزوجة) ، وما إذا كنت أعتزم الزواج ، وما إذا كنت أقيم مع أهلي ، وما إلى ذلك . ومشكلتي هي أني لا أعرف إن كان يجوز لي شرعا أن أقدم مثل تلك المعلومات المتعلقة بي لمسلم من غير محارمي . هل التحدث كتابة مع شاب يعد معصية حقاً ؟؟
الإجابة: الحمد لله

لا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت ، ودخول " البالتوك " لهذا الغرض ، ما لم يؤد ذلك إلى محذور شرعي ، كالمحادثة الخاصة مع الرجال ، وذلك لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث يدعو إلى الإعجاب والافتتان غالبا ، ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك ، ابتغاء مرضاة الله ، وحذرا من عقابه .

وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم في عشق وهيام ، وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك ، والشيطان يخيل للطرفين من أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما به في التعلق المفسد للقلب المفسد لأمور الدنيا والدين .

وقد سدت الشريعة كل الأبواب المفضية إلى الفتنة ، ولذلك حرمت الخضوع بالقول ، ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ، ولا شك أن هذه المحادثات الخاصة لا تعتبر خلوة لأمن الإنسان من إطلاع الآخر عليه ، غير أنها من أعظم أسباب الفتنة كما هو مشاهد ومعلوم .

وما جرى معك خير شاهد على صحة ما ذكرنا ، فإن هذه الأسئلة الخاصة ، يصعب على الرجل أن يوجهها إلى فتاة مؤمنة إلا عبر هذه الوسائل التي أُسيء استخدامها .

فاتق الله تعالى ، وامتنعي عن محادثة الرجال الأجانب ، فذلك هو الأسلم لدينك ، والأطهر لقلبك ، واعلمي أن الزواج بالرجل الصالح منة ونعمة من الله تعالى ، وما كانت النعم لتنال بالمعصية .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟

فأجاب :
( لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ، ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول : إنه ليس فيها عشق ولا غرام )
انتهى ، نقلا عن : فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96

ولاشك أن التخاطب عبر الشات أبلغ أثرا وأعظم خطرا من المراسلة عن طريق البريد ، وفي كل شر .

والله أعلم http://ar.islamway.net/fatwa/2783

عبد الغني رضا
08-05-2014, 01:17 AM
التحدث بين الرجل والمرأة عبر برامج الشات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال هو ما حكم الكتابة والتحدث بين الرجل والمرأة في الغرف الخاصة في الإنترنت في برامج الشات، وحكم إدخال بيانات خاطئة في البيانات المطلوبة للتسجيل في الإنترنت، وحكم الدعاء للغير، ولكن اسمه مستعار، مثل (سيب المايك ياد) وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن استعمال هذه الوسائل المذكورة أو غيرها من أنواع الاتصال بين أجنبيين، لا يجوز، ما لم تدع إلى ذلك حاجة، مع مراعاة الطرفين للضوابط الشرعية أثناء الاتصال، وراجع في ذلك أرقام الفتاوى التالية:20415 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=20415)، 12450 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=12450)، 1072 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=1072). أما بخصوص ما ذكرته من إدخال بيانات خاطئة، فلا يجوز، وذلك لأن أدنى مراتبه الكذب، فإن ترتب على ذلك ضياع حق شرعي، كانت الحرمة أشد. أما الدعاء للغير، فلا حرج فيه، سواء صرح باسمه أو جعل بدله اسما مستعارا من مثل ما ذكرت، وانظر في ذلك الفتوى رقم:12502 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=12502). هذا إن كان مرادك بالدعاء ما ذكرنا، أما إن قصدت به أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، فهذا لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 1130 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=1130). والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=38062

عبد الغني رضا
08-05-2014, 01:17 AM
تأمل الاجابة رفع الله قدرك

راميو
08-05-2014, 09:55 AM
جزاك الله خيرا أخي رغم أني لم أجد الجواب ولكن شكرا لمجهودك