RachidYamouni
17-04-2013, 07:35 PM
نقلا من كتاب : إرشاد الفُحول ... للشّوكاني
رحمه الله تعالى باختصار شديد وتصرف يسير
_ الإجتهاد في اللغة : مأخوذٌ من الجُهد وهو الـمَشقّة
وهو عبارة عن استفراغ الوُسْع في
أي فعل كان
_ وفي الاصطلاح : هو بذلُ الوسع في نيل حكم شرعيّ عمليّ بطريق الاستنباط
_ وعند الفقهاء : هو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحَقُه فيه لومٌ وهذا سبيل مسائل الفروع ،
ولهذا تُسمّى مسائل الاجتهاد
والناظر فيها مجتهدا
والـمُجْتَهَدَ فيه هو الحكم الشرعيّ العمَليّ
الذي ليس فيه دليل قاطع
كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه الأئمة من جليّات الشرع ولا دخل لعلم الكلام فيه .
إشترطوا في حق المجتهد في العلم الشرعي
1) أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة
_ ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة
بل بما يتعلق منهما بالأحكام .
_ قال أبو عليّ الضرير :
قلت لأحمد بن حنبل :
كم يكفي الرجل من الحديث حتى يُمكنه أن
يُفتيَ ؟
يكفيه أربعمئة ألف قال : لا
قلت خمسمئة ألف قال : أرجو .
_ قال بعض أصحابه : هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفُتيا ، أو يكون أراد وصفَ أكملِ الفقهاء .
_ فأما ما لا بد منه فقد قال
أحمد رحمه الله : الأصول التي يدور عليها العلمُ عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا ومئَتين .
_ وقال ابن العربيّ في المحصول هي
ثلاثة آلاف .
2) أن يكون عالما بمسائل الإجماع حتى لا
يفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه .
3) أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه
تفسير ما ورد في الكتاب والسنة .
4) أن يكون عالما بعلم أصول الفقه لاشتماله
ما تمَسّ الحاجة إليه ، لأنه عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه
5) أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ بحيث
لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع في
الحكم المنسوخ .
_ قال الحنابلة : لا يجوز خلوّ العصر عن مجتهد
_ قال الزبيريّ : لو عُدِم الفقهاء لم تَقُم الفرائض كلُّها ولو عطّلت الفرائض كلها لحلّت النّقمة بالخلق كما جاء في الخبر ( لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ) . اهـ
رواه مسلم
وقال ابن قيق العيد : هذا هو المختار
وقال : والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة
والأمة الشريفة لا بد لها من سالك إلى الحق
على واضح الـمَحجّة إلى أن يأتي أمر الله
في أشراط الساعة الكبرى . اهـ
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم
الساعة ) رواه مسلم وأبو داود
وينقسم الاجتهاد بالنظر إلى المجتهد إلى :
_ مجتهد مطلق ، وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد
بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل .
وهو العالم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة
يجتهد في أحكام النوازل يقصد فيها موافقة
الأدلة الشرعية حيث كانت
فهذا النوع هم الذين يسوغ لهم الإفتاء والاستفتاء ، وهم المجددون لهذا الدين القائمون بحجة الله في أرضه .
ابن القيم
_ مجتهد جزئي وهو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل وإنما بلغ هذه الرتبة في مسألة معينة أومذهب معين أو باب معين أو فن معين .
رحمه الله تعالى باختصار شديد وتصرف يسير
_ الإجتهاد في اللغة : مأخوذٌ من الجُهد وهو الـمَشقّة
وهو عبارة عن استفراغ الوُسْع في
أي فعل كان
_ وفي الاصطلاح : هو بذلُ الوسع في نيل حكم شرعيّ عمليّ بطريق الاستنباط
_ وعند الفقهاء : هو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحَقُه فيه لومٌ وهذا سبيل مسائل الفروع ،
ولهذا تُسمّى مسائل الاجتهاد
والناظر فيها مجتهدا
والـمُجْتَهَدَ فيه هو الحكم الشرعيّ العمَليّ
الذي ليس فيه دليل قاطع
كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه الأئمة من جليّات الشرع ولا دخل لعلم الكلام فيه .
إشترطوا في حق المجتهد في العلم الشرعي
1) أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة
_ ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة
بل بما يتعلق منهما بالأحكام .
_ قال أبو عليّ الضرير :
قلت لأحمد بن حنبل :
كم يكفي الرجل من الحديث حتى يُمكنه أن
يُفتيَ ؟
يكفيه أربعمئة ألف قال : لا
قلت خمسمئة ألف قال : أرجو .
_ قال بعض أصحابه : هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفُتيا ، أو يكون أراد وصفَ أكملِ الفقهاء .
_ فأما ما لا بد منه فقد قال
أحمد رحمه الله : الأصول التي يدور عليها العلمُ عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا ومئَتين .
_ وقال ابن العربيّ في المحصول هي
ثلاثة آلاف .
2) أن يكون عالما بمسائل الإجماع حتى لا
يفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه .
3) أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه
تفسير ما ورد في الكتاب والسنة .
4) أن يكون عالما بعلم أصول الفقه لاشتماله
ما تمَسّ الحاجة إليه ، لأنه عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه
5) أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ بحيث
لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع في
الحكم المنسوخ .
_ قال الحنابلة : لا يجوز خلوّ العصر عن مجتهد
_ قال الزبيريّ : لو عُدِم الفقهاء لم تَقُم الفرائض كلُّها ولو عطّلت الفرائض كلها لحلّت النّقمة بالخلق كما جاء في الخبر ( لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ) . اهـ
رواه مسلم
وقال ابن قيق العيد : هذا هو المختار
وقال : والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة
والأمة الشريفة لا بد لها من سالك إلى الحق
على واضح الـمَحجّة إلى أن يأتي أمر الله
في أشراط الساعة الكبرى . اهـ
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم
الساعة ) رواه مسلم وأبو داود
وينقسم الاجتهاد بالنظر إلى المجتهد إلى :
_ مجتهد مطلق ، وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد
بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل .
وهو العالم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة
يجتهد في أحكام النوازل يقصد فيها موافقة
الأدلة الشرعية حيث كانت
فهذا النوع هم الذين يسوغ لهم الإفتاء والاستفتاء ، وهم المجددون لهذا الدين القائمون بحجة الله في أرضه .
ابن القيم
_ مجتهد جزئي وهو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل وإنما بلغ هذه الرتبة في مسألة معينة أومذهب معين أو باب معين أو فن معين .