المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية القنوت وموضعه وصفته ، وما معنئ الوتر ؟؟؟


cnn-news
07-07-2006, 02:23 PM
كيفية القنوت موضعه صفته و ما معنئ الوتر جزاكم الله خيرا

عمر الليبي
07-07-2006, 09:13 PM
سئل فضيلة الشيخ العثيمين: عن حكم القنوت في الفرائض؟
فأجاب فضيلته بقوله: القنوت في الفرائض لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أحوال مخصوصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على رعل . . .

وذكوان الذين قتلوا القراء السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه(2) وقنت صلى الله عليه وسلم لإنجاء الله تعالى المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى قدموا ثم تركه(3)، وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في مثل هذه الأحوال، ولكن ظاهر السنة أنه يقنت في المغرب وفي الفجر فقط. أما فقهاء الحنابلة – رحمهم الله – فقالوا: أنه يقنت إذا نزلت بالمسلمين نازلة في جميع الفرائض ما عدا صلاة الجمعة وعللوا ذلك – أعني ترك القنوت في صلاة الجمعة – بأنه يكفي الدعاء الذي يدعو به في الخطبة، إلا أن فقهاء الحنابلة يقولون في المشهور من مذهب الإمام أحمد إن القنوت خاص بإمام المسلمين دون غيره إلا من وكل إليه الإمام ذلك فإنه يقنت؛ يعني أنهم لا يرون القنوت لكل إمام مسجد ولكل مصل وحده؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت ولم يأمر أمته بالقنوت، ولم يرد أن مساجد المدينة كانت تقنت في ذلك الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه. ولكن القول الراجح: أنه يقنت الإمام العام الذي هو رئيس الدولة، ويقنت أيضاً غيره من أئمة المساجد، وكذلك من المصلين وحدهم، إلا أني أحب أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يعن لكل واحد من الناس أن يقوم فيقنت بمجرد أن يرى أن هذه نازلة وهي قد تكون نازلة في نظره دون حقيقة الواقع، فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية تستحق أن يقنت المسلمون لها ليشعروا المسلم بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة، يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيداً عنه، ففي هذه الحال نقول: إنه يقنت كل إمام، وكل مصل ولو وحده. وأما عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإن فعله عليه الصلاة والسلام سنة يقتدى بها، ونحن مأمورون بالاقتداء به، قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب: 21). فإذا فعل فعلاً يتعبد به لله عز وجل فإننا مأمورون أن نفعل مثل فعله بمقتضى هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الدالة على أنه إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، لكن المهم عندي أن تكون الأمور منضبطة، وأن لا يذهب كل إنسان إلى رأيه بدون مشاورة أهل العلم ومن لهم النظر في هذه الأمور؛ لأن الشيء إذا كان فوضى تذبذب الناس واشتبه الأمر على العامة، لكن إذا ضبط وصار له جهة معينة تستشار في هذا الأمر كان هذا أحسن؛ هذا بالنسبة للأمر المعلن الذي يكون من أئمة المساجد مثلاً، أما الشيء الخاص الذي يفعله الإنسان في نفسه فهذا أمر يرجع إلى اجتهاده فمتى رأى أن في المسلمين نازلة تستحق أن يقنت لها فليقنت، ولا حرج عليه في ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين بالجسد الواحد فقال صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"(1). والحاصل أن القنوت في الفرائض غير مشروع لا في الفجر ولا في غيرها إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة تستحق القنوت لها، فيشرع القنوت لكل مصل في المغرب وفي الفجر، وإن قنت في جميع الصلوات فإن هذا لا بأس به كما رآه بعض أهل العلم فإذا انجلت هذه النازلة توقف عن القنوت. وأهم شيء أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يكون فوضى وأن يرجع في ذلك إلى أهل الرأي في هذه الأشياء وهم أهل العلم.

وسئل فضيلة الشيخ العثيمين ايضا: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما حكم القنوت في الوتر؟ وهل يصلي الإنسان الوتر كصلاة المغرب ؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال تضمن ثلاث مسائل:المسألة الأولى: القنوت في صلاة الفجر، وهذه . . .

المسألة قد اختلف فيها أهل العلم وهي مبنية على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهراً يدعو لقوم أو يدعو على قوم؛ فقنت يدعو للمستضعفين من المؤمنين في مكة، وقنت يدعو على من قتلوا أصحابه القراء عليه الصلاة والسلام قنت شهراً يدعو الله عليهم(2). ومن تأمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن القول الصواب في هذه المسألة أنه لا قنوت في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة وحدثت حادثة تحتاج إلى الابتهال إلى الله عز وجل على اجتماع، فإنه يقنت، وظاهر الأدلة أن القنوت ليس خاصاً بصلاة الفجر عند نزول النوازل بل هو عام في كل الصلوات، وعلى هذا فإذا كان القنوت في صلاة جهرية جهر به، وإن كان في صلاة سرية يسر به. والذي نراه أن الحوادث المهمة يقنت وقت حدوثها ثم إذا صارت مستمرة فلا يقنت. المسألة الثانية: حكم القنوت في الوتر: القنوت في الوتر سنة، لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السنة بل إذا قنت أحياناً فهو خير، وإذا ترك فهو خير؛ لأن القنوت علمه عليه الصلاة والسلام ابن ابنته الحسن بن علي بن أبي طالب – رضي الله عنهما(3) – ولكنه عليه الصلاة والسلام لا أعلم أنه كان يقنت في وتره. المسألة الثالثة: قول السائل: هل يصلي الوتر كصلاة المغرب؟ فهذا لا ينبغي، فإذا أوتر الإنسان بثلاث ركعات فإنه مخير بين أن يصليها بتسليمتين يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي الثالثة وحدها، أو أن يسردها جميعاً بتشهد واحد عند السلام، وأما أن يسردها بتشهدين فتشبه صلاة المغرب فهذا قد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عنه(1). والله أعلم
انتها كلام الشيخ
-------------------

أبو البراء
08-07-2006, 08:27 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( عمر الليبي ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

إسلامية
28-08-2010, 07:51 AM
جزاكم الله خيراً

***
28-08-2010, 11:10 AM
كيفية القنوت موضعه صفته و ما معنئ الوتر جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم

دعاء القنوت :

مشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات
الخمس ، حتى يكشف الله النازلة ، ويرفعها عن المسلمين.

الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح وغيرها
من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعُصَيَّة لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم
إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله
من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده،

هل هناك صيغة محددة للقنوت في النوازل ؟

عند القنوت للنوازل يدعو بما يناسب الحال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن
قبائل من العرب غدروا بأصحابه وقتلوهم ، ودعا للمستضعفين من المؤمنين بمكة أن يُنجيهم الله تعالى
وورد عن عمر أنه قنت بهذا الدعاء : ( اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ونثني عليك
الخير ولا نكفرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد
نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجدَّ بالكفار مُلحق ، اللهم عذِّب الكفرة أهل الكتاب
الذين يصدون عن سبيلك " رواه البيهقي 2/210 وصححه الألباني في الإرواء 2/170
عمر في قنوت الفجر ، والظاهر أنه في قنوت النازلة كما يُشعر به دعاؤه على الكفار .

هل يمكنني أن أدعو بغير ما ذُكر ؟

نعم ، يجوز ذلك ، قال النووي في المجموع (3/497) : الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور
أنه لا تتعين بها ( أي بهذه الصيغة ) ، بل يحصل بكل دعاء. أ.هـ

وبما أنَّ الصيغة الواردة لا تتعين بذاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بها
فلا حرج من الزيادة عليها،قال الشيخ الألباني رحمه الله : " ولا بأس من الزيادة عليه بلعن الكفرة
ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمسلمين " قيام رمضان للألباني 31.

هل دعاء القنوت يكون قبل الركوع أم بعده ؟

الجواب : " أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم : أن القنوت بعد الركوع , وإن قنت قبل الركوع
فلا حرج ، فهو مُخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة ، فإذا رفع وقال : ربنا ولك الحمد قنت ..
. وبين أن يقنت إذا أتم القراءة ثم يُكبر ويركع ، كل هذا جاءت به السنة
"انتهى كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من الشرح الممتع 4/64.

- هي يمكن ان تؤديه المرأة في بيتها ؟

القنوت في النوازل هو دعاء الله تعالى بكشف الأضرار والشرور، والنكبات والمصائب وتسلط الأعداء،
والأصل أنه بإمام الجماعة، يقنت في المغرب والفجر، وإن اشتدت الكروب قنت في الصلوات كلها
بأن يرفع يديه بعد الركوع، ويدعو جهرًا، ويُؤَمِّنُ المأمومون على دعائه، ولو صَلَّى منفردًا
أو صَلَّتِ المرأة في بيتها وحدها جاز لهم القنوت،

فإنه دعاء بنصر الإسلام والمسلمين، ومن فعل ذلك فلا إنكار عليه، ويُرْجَى إجابة ذلك الدعاء.



الإسلام سؤال وجوابhttp://www.islam-qa.com/ar/ref/20031/
موقع سماحة الشيخ ابن جبرين رحمه الله http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...385&parent=786 (http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=5385&parent=786)
تصفحي الرابطين جزاك الله خيرا

***
28-08-2010, 11:21 AM
ما هو المقصود بالشفع والوتر؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشفع معناه لغة الزوج من العدد، ومنه الشافع وهو الذي يكون ثانياً يعزز المشفوع له ويزيل تفرده ويقوي ضعفه، والوتر: الفرد، والشفع والوتر اللذان أقسم الله تعالى بهما في قوله عز من قائل: (والشفع والوتر) [الفجر: 3] اختلف العلماء في المراد بهما، ولعل ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي والبزار والحاكم وصححه عن جابر مرفوعاً من أن الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر هو أثبت شيء في تفسيرهما. والوتر في المصطلح الفقهي هو الصلاة التي تختم بها صلاة الليل سميت بذلك لأنها تصلى وتراً أي ركعة واحدة أو ثلاثاً أو نحو ذلك لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. " هذا إذا لم يفصل بين الركعة الأخيرة وبين ما قبلها بسلام، للحديث المتقدم، فإن فصل بينها وبين ما قبلها بسلام كان الوتر اسماً للركعة المفصولة وحدها، وكان ما قبلها شفعاً سواء كان ركعتين أو أربعاً أو ستاً أو أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن صلاة الليل: "مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى". الحديث متفق عليه.
وقد يراد بالشفع الركعتان اللتان تسبقان الوتر فقط وهما اللتان يقرأ فيهما بالأعلى والكافرون. والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=4016&Option=FatwaId

***
28-08-2010, 11:25 AM
كيفية القنوت موضعه صفته و ما معنئ الوتر جزاكم الله خيرا
هكذا ورد سؤال الأخت الفاضلة جزاها الله خيرا لذلك فصلت لها الاجابة المنقولة عن العلماء
والله من وراء القصد

إسلامية
17-09-2010, 04:23 PM
جزاكم الله خيراً