المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الله يجزاكم بالخير [ جواب الاخذ بالاثر ] ضروري اتمنى الرد


ثـامر
14-07-2012, 08:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ياجماعه اتمنى الرد الله يوفقكم ،

انا حلمت حلم والشيخ فسر لي ان ، لازم اروح اخذ اثر من شخص واحد بالتحديد والثاني برضو اخذ منه اثر لكن قال خصيصاً الاول


المهم الله يعطيكم العافيه ، السؤال الاول [ انا خبرت تقريباً 4 اشخاص بالموضوع هذا قريبين لي لكن لم اذكر لهم اسم العائن ] هل هذا يضر في الشفاء اذا اخذت الاثر ؟!!


السؤال الثاني [ كيف اقدر اخذ الاثر وكيف استعمله بالطريقه الصحيحه وايش اسهل طريقه ]

جزاكم الله خير ارجو الرد

* خصوصاً اني سمعت ويوجد حديث للرسول انه افضل طريقه ** ان يغتسل الرجل واخذ من الماء الي اغتسل فيه الرجل وامسح الماء على وجهي او اي منطقه من جسمي **

أنيس الصالحين
14-07-2012, 08:54 PM
( الغسل للعائن وبعض المسائل المتعلقة به )

والدليل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال : ( مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل ، فقال : لم أر كاليوم ، ولا جلد مخبأة 0فما لبث أن لبط به 0 فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له:أدرك سهلا صريعا قال :( من تتهمون به ؟ ) قالوا عامر بن ربيعة

قال : ( علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه ، فليدع له بالبركة ) ثم دعا بماء 0 فأمر عامرا أن يتوضأ 0 فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 0 وركبتيه وداخله إزاره 0 وأمره أن يصب عليه 0 قال سفيان : قال معمر عن الزهري : وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه ) ( صحيح الجامع 556 ) 0

قال المناوي : ( " إذا رأى " أي علم " أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه " من النسب أو الإسلام " ما يعجبه " أي ما يستحسنه ويرضاه من أعجبه الشيء رضيه " فليدع له بالبركة " ندبا بأن يقول اللهم بارك فيه ولا تضره ويندب أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ولا شبهة في تأثير العين في النفوس فضلا عن الأموال وذلك لأن بعض النفوس الإنسانية يثبت لها قوة هي مبدأ الأفعال الغريبة ويكون ذلك إما حاصلا بالكسب كالرياضة وتجريد الباطن عن العلائق وتذكيته فإنه إذا اشتد الصفاء والذكاء حصلت القوة المذكورة كما يحصل للأولياء أو بالمزاج والإصابة بالعين يكون من الأول والثاني فالمبدأ فيها حالة نفسانية معجبة تنهك المتعجب منه بخاصية خلق الله في ذلك المزاج على ذلك الوجه ابتلاء من الله تعالى للعباد ليتميز المحق من غيره)( فيض القدير-1/ 351 ) 0

أما عن طريقة كيفية وأماكن الغسل فهي على النحو التالي :

أ - غسل وجه العائن 0
ب - غسل يديه إلى المرفقين 0
ج - غسل ركبتيه 0
د - غسل داخل إزاره 0
هـ- أن يكفأ المصاب بالعين الإناء من خلفه بغتة ويغتسل به 0

* قال شمس الحق العظيم أبادي : ( " ثم يغتسل منه المعين " هو الذي أصابه العين 0 قال في فتح الودود : هو أن يغسل العائن داخل إزاره ووجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح ثم يصب على من أصابه العين وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع 0 انتهى ) ( عون المعبود في شرح سنن أبي داوود – 10 / 260 ) 0

* سئل الإمام أحمد عن داخله الإزار قال : ( الذي يلي لجسده من الإزار ) ( نقلا عن طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين للمؤلف عبدالعزيز القحطاني – ص 72 ) 0

* قال محمد بن مفلح : ( وهذا من الطب الشرعي المتلقى بالقبول عند أهل الإيمان 0 وقد تكلم بعضهم في حكمة ذلك ، ومعلوم أن ثم خواص استأثر الله بعلمها فلا يبعد مثل هذا ولا يعارضه شيء ، ولا ينفع مثل هذا إلا من أخذه بالقبول واعتقاد حسن ، لا مع شك وتجربة ) ( الآداب الشرعية - 3 / 58 ) 0

* قال البغوي - رحمه الله - في باب ما رخص فيه من الرقى : ( وروي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ، ثم يعالج به المريض ) ( شرح السنة - 12 / 166 ) 0

* قال ابن القيم - رحمه الله - : ( ومنها : أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره ، وفيه قولان 0 أحدهما : أنه فرجه 0 والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه ) ( الطب النبوي – ص 171 ) 0

وقال – رحمه الله - : ( قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل العائن مغابنه ومواضع القذارة منه ثم يصب ذلك الماء على المعين ، فإنه يزيل عنه تأثير نفسه 0 والعائن الذي أصاب الشخص بالعين ، ومغابنه : قال أهل اللغة بواطن الأفخاذ عند الحوالب ) ( الروح – ص 214 ) 0

* قال القاضي ابن العربي : ( الظاهر والأقوى بل الحق أنه ما يلي الجسد من الإزار ) ( عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي – 8 / 217 ) 0

* قال البيهقي : ( قال ابن شهاب الزهري - رحمه الله- تعالى : الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه : أن يؤتى للرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ، ثم يمجه في القدح ، ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى صبه واحدة ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها على ركبته اليسرى ، كل ذلك في قدح ثم يدخل داخله إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض ، فيصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبه واحدة ) ( ذكره البيهقي في " السنن " - 9 / 352 ) 0

* قال النووي - رحمه الله - : ( قال القاضي عياض : الجمهور على ما فسره الزهري وأخبر أنه إدراك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا وخص به العمل 0 وإن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيمينه وكذلك باقي الأعضاء إنما صبه صبة ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره 0

ثـامر
14-07-2012, 09:04 PM
( الغسل للعائن وبعض المسائل المتعلقة به )

والدليل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال : ( مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل ، فقال : لم أر كاليوم ، ولا جلد مخبأة 0فما لبث أن لبط به 0 فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له:أدرك سهلا صريعا قال :( من تتهمون به ؟ ) قالوا عامر بن ربيعة

قال : ( علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه ، فليدع له بالبركة ) ثم دعا بماء 0 فأمر عامرا أن يتوضأ 0 فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 0 وركبتيه وداخله إزاره 0 وأمره أن يصب عليه 0 قال سفيان : قال معمر عن الزهري : وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه ) ( صحيح الجامع 556 ) 0

قال المناوي : ( " إذا رأى " أي علم " أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه " من النسب أو الإسلام " ما يعجبه " أي ما يستحسنه ويرضاه من أعجبه الشيء رضيه " فليدع له بالبركة " ندبا بأن يقول اللهم بارك فيه ولا تضره ويندب أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ولا شبهة في تأثير العين في النفوس فضلا عن الأموال وذلك لأن بعض النفوس الإنسانية يثبت لها قوة هي مبدأ الأفعال الغريبة ويكون ذلك إما حاصلا بالكسب كالرياضة وتجريد الباطن عن العلائق وتذكيته فإنه إذا اشتد الصفاء والذكاء حصلت القوة المذكورة كما يحصل للأولياء أو بالمزاج والإصابة بالعين يكون من الأول والثاني فالمبدأ فيها حالة نفسانية معجبة تنهك المتعجب منه بخاصية خلق الله في ذلك المزاج على ذلك الوجه ابتلاء من الله تعالى للعباد ليتميز المحق من غيره)( فيض القدير-1/ 351 ) 0

أما عن طريقة كيفية وأماكن الغسل فهي على النحو التالي :

أ - غسل وجه العائن 0
ب - غسل يديه إلى المرفقين 0
ج - غسل ركبتيه 0
د - غسل داخل إزاره 0
هـ- أن يكفأ المصاب بالعين الإناء من خلفه بغتة ويغتسل به 0

* قال شمس الحق العظيم أبادي : ( " ثم يغتسل منه المعين " هو الذي أصابه العين 0 قال في فتح الودود : هو أن يغسل العائن داخل إزاره ووجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح ثم يصب على من أصابه العين وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع 0 انتهى ) ( عون المعبود في شرح سنن أبي داوود – 10 / 260 ) 0

* سئل الإمام أحمد عن داخله الإزار قال : ( الذي يلي لجسده من الإزار ) ( نقلا عن طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين للمؤلف عبدالعزيز القحطاني – ص 72 ) 0

* قال محمد بن مفلح : ( وهذا من الطب الشرعي المتلقى بالقبول عند أهل الإيمان 0 وقد تكلم بعضهم في حكمة ذلك ، ومعلوم أن ثم خواص استأثر الله بعلمها فلا يبعد مثل هذا ولا يعارضه شيء ، ولا ينفع مثل هذا إلا من أخذه بالقبول واعتقاد حسن ، لا مع شك وتجربة ) ( الآداب الشرعية - 3 / 58 ) 0

* قال البغوي - رحمه الله - في باب ما رخص فيه من الرقى : ( وروي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ، ثم يعالج به المريض ) ( شرح السنة - 12 / 166 ) 0

* قال ابن القيم - رحمه الله - : ( ومنها : أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره ، وفيه قولان 0 أحدهما : أنه فرجه 0 والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه ) ( الطب النبوي – ص 171 ) 0

وقال – رحمه الله - : ( قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل العائن مغابنه ومواضع القذارة منه ثم يصب ذلك الماء على المعين ، فإنه يزيل عنه تأثير نفسه 0 والعائن الذي أصاب الشخص بالعين ، ومغابنه : قال أهل اللغة بواطن الأفخاذ عند الحوالب ) ( الروح – ص 214 ) 0

* قال القاضي ابن العربي : ( الظاهر والأقوى بل الحق أنه ما يلي الجسد من الإزار ) ( عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي – 8 / 217 ) 0

* قال البيهقي : ( قال ابن شهاب الزهري - رحمه الله- تعالى : الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه : أن يؤتى للرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ، ثم يمجه في القدح ، ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى صبه واحدة ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها على ركبته اليسرى ، كل ذلك في قدح ثم يدخل داخله إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض ، فيصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبه واحدة ) ( ذكره البيهقي في " السنن " - 9 / 352 ) 0

* قال النووي - رحمه الله - : ( قال القاضي عياض : الجمهور على ما فسره الزهري وأخبر أنه إدراك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا وخص به العمل 0 وإن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيمينه وكذلك باقي الأعضاء إنما صبه صبة ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره 0


ييعني مافي طريقه الا اني أأمره يتوضى تحت اناء الماء واخذ الماء واصبه علي صبه واحده على راسي !!


طيب هل امص من بعده " نوى التمر " او ماتنفع
لان صعبه اخليه يتوضى ، جداً

أنيس الصالحين
14-07-2012, 09:13 PM
فتوى من موقع اسلام ويب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين.. رواه أبو داود. قال النووي في الأذكار: بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وصححه الألباني.

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. أي إذا طلب من أصابته العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه. النهاية في غريب الأثر.

قال النووي في المجموع: الاستغسال أن يقال للعائن ـ وهو الناظر بعينه بالاستحسان ـ اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يصب ذلك الماء على المعين، وهو المنظور إليه. .

وقال العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب: وظاهره أنه على سبيل الوجوب. .

وعن أبي أمامة سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة (يعني من شدة بياضه) فلبط (أي صرع وسقط على الأرض) سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه، فقال: هل تتهمون له أحداً؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً، فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟! ألا بركت، اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني... قال الباجي في شرح الموطأ: قوله صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له أحداً. يريد أن يكون أحد أصابه بالعين. انتهى.

وعلى ذلك فالسائلة قد أصابت عندما طلبت الاغتسال لابنها المحسود، وخصوصاً ممن هي على يقين من أنه الحاسد وما فعلته أمر لا حرج فيه، بل هو ثابت في السنة الغراء، لا سيما وقد تحرت تطييب خواطر أقاربها عندما لم تخص المرأة التي تتهمها بهذا الأمر، وإنما اللوم والحرج والإثم على هذه المرأة المتهمة بالحسد، لوقوع ذلك منها ابتداء، ولكونها امتنعت عن الاغتسال بعد ذلك، وهي مأمورة به شرعا، إن كانت هي العائنة، والأحاديث السابقة واضحة الدلالة على ذلك؛ وقد تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عامر ـرضي الله عنه ـ وسمى فعله قتلا؛ فقال: ... علام يقتل أحدكم أخاه..؟!. قال القاري في مرقاة المفاتيح: فيه دلالة على أن للعائن اختياراً ما في الإصابة أو في دفعها.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الحديث دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمعين. وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بها، وقد ينتفع بها.

وقال ابن حجر في فتح الباري: أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك فيه إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك، وظاهر الأمر الوجوب، وحكى المازري فيه خلافا وصحح الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى. انتهى.

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: فيه من الفقه أنه إذا عرف العائن أنه يقضى عليه بالوضوء لأمر النبى عليه السلام بذلك وأنها نشرة ينتفع بها.

وقال علاء الدين الطرابلسي في معين الحكام: قال بعض علماء الحديث وغيرهم: فإن امتنع من الوضوء قضي عليه إذا خشي على المعيون الهلاك، وكان وضوء العائن يبرئ عادة ولم يزل الهلاك عنه إلا بهذا الوضوء، لأنه من باب إحياء النفس كبدل الطعام عند المجاعة، وقال بعضهم: يجبر على الوضوء إن امتنع منه، وإن أباه أمر أن يفعله بالأدب الوجيع حتى يفعله بنفسه، ولا يفعله غيره به عند امتناعهن فإن الشفاء منوط بفعله، كما أن المرض النازل كان بسببه فلا يندفع ما نزل إلا بفعله. انتهى.

وأما أخذ شيء من أثر العائن ووضعه في ماء واغتسال المعين به، فهذا أمر لا تعرف منفعته من طريق الشرع، ولا من طريق العقل، قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى: أما الأخذ من فضلات العائن العائدة من بوله أو غائطه، فليس له أصل، وكذلك الأخذ من أثره، وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره، ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه. والله أعلم.

ونذكر السائله بأن الله عز وجل هو الكافي الشافي، وأنه لا يجلب النفع إلا هو، ولا يدفع الضر إلا هو، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فعليك بحسن التوكل عليه، وصدق اللجوء إليه، وحسن الظن والاستعانة به، وعليك بالدعاء والرقية الشرعية، وقد سبق ذكر وسائل علاج الحسد والعين في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى ذا الأرقام التالية: 3273، 7151، 7967، 1796، 48991.

ثـامر
14-07-2012, 09:24 PM
آلله يعيييييييييييييييييييييييييييين :( وشكراً لك اخوي جزاك الله خير

أنيس الصالحين
14-07-2012, 10:16 PM
بارك الله فيك اخي وجزاك الله خيرا

ثـامر
15-07-2012, 02:16 PM
أنتظر احد يفيدني ، تكفون جاوبوني ... " لو اخذت مثلاُ طاقيه له وحطيتها بماء وبعدين اغتسلت بالماء هذا ، هل هذا يصح ]

او اذا شربت بعده من كاسه ، او اخذت نوى التمر من بعده
اتمنى اي طريقه غير الوضوء لان صعبه جداً

علياء عبد الحفيظ
19-05-2013, 02:39 PM
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى علي حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة )