المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الافطار في رمضان


افريقيا
01-03-2012, 07:32 PM
السلام عليكم و رحمته الله و بركاته اعاني من قرحة في المعدة مما جعل الاطباء يمنعونني من الصيام و لهذا منذ سنوات أخرج مقدار من المال في بعض الاحيان أخرجها دفعة مرة واحدة و مرات اخرجها على مراحل فما هي الطريقة الانسب دلوني من فضلكم

أسامي عابرة
02-03-2012, 06:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكِ أخيتي الحبيبة أفريقيا

لا بأس عليكِ طهور إن شاء الله

أسأل الله لكِ شفاء لايغادر سقما

بإذن الله يجيبكِ المختصون الكرام

في رعاية الله وحفظه

أسامي عابرة
02-03-2012, 06:25 AM
كيفية إخراج كفارة الإطعام عن الصيام.

السؤال:

كفارة الإطعام عن الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا أول الشهر في يوم واحد أو وسطه أو آخره هل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينًا وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة غداء أو عشاء أو إفطار في رمضان وتكفي.


الإجابة: الحمد لله

يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن الأيام كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانه أو هرم فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدمًا في أول الشهر ويجوز أن يؤخرها في آخر الشهر ويجوز في وسط الشهر كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء أو لفقير أما جمع المساكين على الطعام أن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عدد الأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء وإنما ينتفع به في الأكل فهو أضيق انتفاعًا من دفع الطعام غير المطبوخ والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته ولا يجوز دفع النقود عن الإفطار في رمضان ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر لأن الله تعالى نص بالإطعام قال تعالى{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ** [سورة البقرة: آية 184.] والنبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر يقول"" صاع من بر صاع من شعير صاع من تمر. "إلخ الحديث [انظر صحيح الإمام البخاري ج2 ص138 من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وليس فيه صاع من بُر.] وفي بعض الروايات"" صاع من طعام" [انظر صحيح الإمام البخاري ج2 ص138. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.] وإذا نصف الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطعام فإنه يجب التقيد به وكانت الدراهم والنقود موجودة وقت التشريع والشارع نص على الطعام فلو كان دفع النقود جائزًا لبينه للناس لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويجوز أن ينقل الصدقة من بلد إلى بلد قريب أشد حاجة.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (http://ar.islamway.com/scholar/99)

افريقيا
02-03-2012, 11:27 AM
كيفية إخراج كفارة الإطعام عن الصيام.

السؤال:

كفارة الإطعام عن الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا أول الشهر في يوم واحد أو وسطه أو آخره هل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينًا وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة غداء أو عشاء أو إفطار في رمضان وتكفي.


الإجابة: الحمد لله

يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن الأيام كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانه أو هرم فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدمًا في أول الشهر ويجوز أن يؤخرها في آخر الشهر ويجوز في وسط الشهر كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء أو لفقير أما جمع المساكين على الطعام أن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عدد الأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء وإنما ينتفع به في الأكل فهو أضيق انتفاعًا من دفع الطعام غير المطبوخ والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته ولا يجوز دفع النقود عن الإفطار في رمضان ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر لأن الله تعالى نص بالإطعام قال تعالى{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ** [سورة البقرة: آية 184.] والنبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر يقول"" صاع من بر صاع من شعير صاع من تمر. "إلخ الحديث [انظر صحيح الإمام البخاري ج2 ص138 من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وليس فيه صاع من بُر.] وفي بعض الروايات"" صاع من طعام" [انظر صحيح الإمام البخاري ج2 ص138. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.] وإذا نصف الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطعام فإنه يجب التقيد به وكانت الدراهم والنقود موجودة وقت التشريع والشارع نص على الطعام فلو كان دفع النقود جائزًا لبينه للناس لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويجوز أن ينقل الصدقة من بلد إلى بلد قريب أشد حاجة.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (http://ar.islamway.com/scholar/99)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بارك الله فيك و جازاك الله خيرا على هذا التوضيح و أطلب المغفرة من الله لانني منذ سنوات أخرج دراهم حسب راي الأئمة عندنا في الجزائر فقط قبل ذلك أتأكد من أن الذين يستفدون هم فعلا مساكين و يحتاجون هذه الصدقة و لقد قومت بنفس مبلغ الزكاة

أسامي عابرة
02-03-2012, 02:25 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكِ أختي الفاضلة أفريقيا

أرجوا أن تكوني أستفدتي ..

أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولكن أنتِ عملتي حسب ما سمعتي من أهل الفتوى عندكم ..ولا أعتقد أن هناك تثريب عليكِ ...

وبإنتظار المختصين في المنتدى لتوضيح أكثر ..

ولكِ خالص المحبة والتقدير

افريقيا
02-03-2012, 02:31 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكِ أختي الفاضلة أفريقيا

أرجوا أن تكوني أستفدتي ..

أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولكن أنتِ عملتي حسب ما سمعتي من أهل الفتوى عندكم ..ولا أعتقد أن هناك تثريب عليكِ ...

وبإنتظار المختصين في المنتدى لتوضيح أكثر ..

ولكِ خالص المحبة والتقدير


أشكرك اختي أم سلمى على التوضيح و جزاك الله خيرا

أسامي عابرة
02-03-2012, 02:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وإياكِ .. بارك الله فيكِ أختي الحبيبة

ولا شكر على واجب أختي ...تفضلي في خدمتكم ..

في حفظ الله ورعايته