المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال وقع فيه جدل بيني و بين اختي: حكم نظر الخاطب لمخطوبته


شهد ايمان
05-10-2011, 11:20 AM
أنا فتاة مخطوبة منذ خمسة أشهر تقريبا، في المرة الاولى التي رآني فيها خطيبي و ذلك عندما جاء مع أهله لخطبتي وضعت الخمار أمامه و كنت أسدلته و طبعا لم يظهر مني سوى الوجه و الكفين، كما انني لم اقف أمامه، وكنت واضعة بعض المكياج في وجه لكن مخفف؛
عندما حدث القبول بيننا، في عاداتنا نحن الجزائريون ما يسمى بقطع الشرط حيث فيه يتم الاتفاق على كل الامور من مهر وصداق، و يعلن فيه أنه تم اعطاء الفتاة لهذا الرجل و يعطوا الفتاة خاتم بديل عن خاتم الخطبة، في هذه المناسبة ارتديت فستانا ليس بفضفاض بصراحة فستان سهرة قصير تحت الركبة وبأكمام لكن ترواكار ووضعت مكياج، ثم طلب والد خطيبي أن يراني فّذهبت للغرفة حيث كان يجلس مع خطيبي وكان أخي معي لم يخرج، سؤالي رآني هو ووالده متبرجة، فما حكم الشرع في هذا، أولا؟
ثانيا: ما حكم تكلمي معه في الهاتف ونحن مخطوبين لم يتم العقد الشرعي بعد؟
ثالثا: إذا زارنا في المنزل مثلا في مناسبة العيد هل يجب علي أن أضع الخمار أمامه بمعنى هل ينطبق عليه حكم الاجنبي أم م م م م لا ؟
رابعا: ادعو لي بالتوفيق و الصلاح والعافية
و جزاكم الله الخير و العافية

عبد الغني رضا
06-10-2011, 01:33 AM
السؤال :
رآني بالنظرة الشرعية كاشفة لوجهي والكفين ثم في اليوم التالي تمت الموافقة من الطرفين وطلب الجلوس مرة اخرى معي حتى يعرف عني اكثر ..فجلست وانا البس خماري لكنه طلب مني الكشف عن الوجه والكفين كما كنت باليوم السابق وقال انه يحق للخاطب ان يرى مخطوبته...الحديث..
علما بانه لم يعقد العقد ..هل يحق له ذلك?مع انه كانت الجلسه جلسة تعارف وتوضيح لبعض الامور الخاصة ..وليس لترتيب امور الزواج?هل ما حصل صحيح وماذا علينا?.



الجواب :
الحمد لله. يشرع للخاطب النظر إلى المخطوبة إذا أراد خطبتها لما ورد في السنة الصحيحة فعن المغيرة بن شعبة: (أنه خطب امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما). رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الصحيحين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الواهبة وصعد فيها النظر وصوبه. وعن أبي هريرة قال: (خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا). رواه أحمد.

فيسن لولي المرأة أن يمكن الخاطب من النظر لموليته اتباعا للسنة وترك ماعليه الناس من العوائد والأعراف المخالفة للشرع ولا يعد ذلك من العار ونقص الغيرة لأن النبي أكمل الخلق غيرة ومروءة أرشد إليه وحث عليه.

ويشترط لجواز نظر الخاطب شروط:
1- أن يكون عازما على الزواج لا مجرد اطلاع على عورات المسلمين.
2- أن يكون النظر خاليا من الخلوة والفتنة.
3- أن يكون نظره في حدود المأذون فيه شرعا.

وقد اختلف الفقهاء في حدود النظر الجائز إلى المخطوبة فمنهم من وسع الأمر وهو قول شاذ مهجور عند أهل العلم ومنهم من شدد فيه ومنهم من توسط فيه فأباح النظر إلى المرأة ما تظهره غالبا أمام المحارم من شعرها ورقبتها وساعديها ورجليها وثيابها الظاهرة وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأن الشارع أطلق الإذن في النظر ولم يقيده بالوجه والكفين وظاهر الروايات تدل على التوسعة في ذلك لأنه أذن بالنظر إليها من غير إذنها وعلمها ولأن النظر إلى شعر المرأة وبدنها يحصل فيه كمال الرؤية ويتحقق فيه معرفة مستوى الجمال ويتبين فيه الخاطب من خلو المرأة من العاهات والعيوب. قال أحمد: (لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك).

فيباح له النظر مرة واحدة إلى المخطوبة فإن اطمأن إليها وحصل المقصود اكتفي بهذه النظرة ولم يجز له إعادة النظرة وتكرارها مرة أخرى لأنها تعتبر بالنسبة له امرأة أجنبية في الأصل لا يحل له النظر إلا فيما رخص فيه الشرع فلا يسوغ النظر لها من أجل التباحث معها أو التفاهم أو مناقشة أمور الزواج أو التعرف على شخصيتها لأن هذه الأمور يمكن أن تتم بغير النظر إليها. أما إذا لم يتبين صورتها أو لم يطمئن إلى شيء فيها أو وقع في نفسه وحشة فيباح له حينئذ تكرار النظر مرة أخرى أو أكثر والتأمل في محاسنها للحاجة إلى ذلك لأن الشرع أذن في ذلك للحاجة فيقدر ويتقيد بحسب الحاجة ويبقى ما سواء على أصل التحريم.

والحكمة في إباحة الشارع النظر هو التبين من جمال المرأة والتحقق من خلوها من العيوب الظاهرة وحصول الاطمئنان والرضا النفسي لأن الخاطب سيتخذ هذه المرأة شريكة له في حياته فمن أجل تحقيق هذه المصلحة العظيمة أبيح ارتكاب هذه المفسدة اليسيرة. وكذلك المرأة لا حرج عليها في النظر إلى الرجل والتأمل فيه لتكون على بصيرة في الزواج من هذا الرجل وتتخذ القرار المناسب لها.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة

2/2/1430
http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/234.htm




حكم النظر إلى المخطوبة وتكراره


خالد بن سعود البليهد

عبد الغني رضا
06-10-2011, 01:50 AM
لي ابنة خالة ، وتبدو أنها ذات دين وخلق ، ولكن لا أعلم كثيراً عن شخصيتها وفلسفتها في الحياة ونسبه التفاهم بيننا ، قد استعملت الإنترنت سبيلا للتعرف عليها مع التشدد في الالتزام بالآداب ، وخاصة أننا من عائلة محافظة ، والحمد لله توصلت إلى قرار الزواج منها إن شاء الله ، ولكن ذلك قد يستغرق سنتين أو أكثر حتى أتمكن من تأهيل نفسي ، فأنا لا أزال طالباً في آخر سنة من الجامعة .
والسؤال هو : هل ما قمت به جائز ، خاصة أنه استغرق حوالي سنة ؛ ولأن عادات الزواج عندنا لا تتيح للشخص التعرف على شخصية الآخر إلا بالخطبة ، ولو أنه بعد الخطبة اتضح أنه لا يمكن الاستمرار قد تولد بعض المشاكل وقطيعة الرحم ؟ وأشعر بضيق مما قمت به وأخشى أنه يعتبر معصية وخيانة ، وهل يجوز أن أتابع مراسلتها إلى أن أتقدم إلى خطبتها ؟.

الحمد لله
لا تجوز المراسلة والمحادثة مع المرأة الأجنبية ، وإذا قصد الرجل الخطوبة فعليه أن يسلك الطريق الشرعية إلى ذلك ، وإذا كانت المرأة التي يود الاقتران بها من أقاربه فإن الأمر يكون أسهل بالنسبة له ، فإما أن يكون هو على علم بأحوالها أو يستطيع أن يعرف أحوالها وأخلاقها عن طريق النساء من أهله .
ولا يمكن أن يقف الرجل ولا المرأة على الأخلاق الحقيقية لكل واحد من الطرفين من خلال المراسلة والمحادثة قبل الزواج ؛ إذ لن يظهر من كل منهما إلا عذوبة العبارة وحسن المنطق والمجاملات .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :
إذا كان الرجل يقوم بعمل المراسلة مع المرأة الأجنبية وأصبحا متحابين هل يعتبر هذا العمل حراماً ؟ .
فأجاب :
لا يجوز هذا العمل ؛ لأنه يثير الشهوة بين الاثنين ، ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيرا ما تُحْدِثُ تلك المغازلة والمراسلة فتنًا وتغرس حب الزنى في القلب ، مما يوقع في الفواحش أو يسببها ، فننصح من أراد مصلحة نفسه حمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها ، حفظا للدين والعرض ، والله الموفق .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ، 579 ) .
وقد سبق بيان تحريم المراسلة بين الجنسين في أجوبة الأسئلة : ( 26890 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=26890) ) و ( 10221 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=10221)) فلينظرا .
وقد أبيح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة دون ما سوى ذلك من الخلوة والمصافحة ، ولك أن تعقد عليها وتؤخر الدخول ، ليكون لقاؤك معها شرعيّاً ، وتستطيع في هذه الفترة تركيز التعرف عليها أكثر وأكثر .
وفي جواب السؤال رقم ( 7492 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=7492) ) كلام مهم لمثل هذه المسألة فلينظر .
وانظر جواب الأسئلة : ( 7757 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=7757)) و ( 2572 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=2572) ) و ( 20069 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=20069) ) لتعلم حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

عبد الغني رضا
06-10-2011, 01:51 AM
وانظر جواب الأسئلة : ( 7757 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=7757)) و ( 2572 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=2572) ) و ( 20069 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=20069) ) لتعلم حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

عبد الغني رضا
06-10-2011, 02:06 AM
http://www.ferkous.com/rep/fatawa_tree3.php
رابط للفتاوى الاسرية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد علي فركوس الجزائري
وله حفظه الله رسالة خاصة بالاعراس الجزائرية تبا ع في المكتبات الاسلامية

عبد الغني رضا
06-10-2011, 11:18 PM
الفتوى رقم: 134
الصنف: فتاوى الزواج

في حدود رؤية الخاطب لمخطوبته والتحدث معها

السـؤال: ما هي حدودُ رؤية الخاطب لِمخطوبته، وهل يجوز له أن يتَّصلَ بها هاتفيًّا، وإذا عقد مجلس الرؤية فهل له أن يجلس معها من غير خلوة أي مع ذي محرم، وهل له بعد تمام العقد أن يُلْبِسها خاتم الخطبة؟ أفتونا مأجورين.

الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فقد شرع الله سبحانه للخاطب أن يرى المرأةَ قبل الزواج ما يدعوه إلى نكاحها، إن استطاع إلى ذلك سبيلاً لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»(١- أخرجه الترمذي كتاب «النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة: (1110)، والنسائي كتاب «النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج: (3248)، وابن ماجة كتاب «النكاح» باب النظر إلى المرأة إن أراد أن يتزوجها: (1939)، والدارمي كتاب «النكاح» باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة: (2227)، وأحمد: (4/144) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/1/198) رقم (96))، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»(٢- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: (2084)، وأحمد: (3/334 و360)، وغيرهما، من حديث جابر رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/1/204) رقم (99))، وفي رواية مسلم: أنّ رجلاً ذكر لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنَّه خطب امرأةً فقال له صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قال: لا، قال: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا»(٣- أخرجه مسلم كتاب «النكاح»: (3550)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، والحكمة من مشروعيته قبل الزواج تكمن في أنّ النظر يكون أقرب إلى التوفيق في الاختيار وأسلم للعاقبة.
أمّا المكالَمَات الهاتفية مع المخطوبة إن كانت ضمن اتفاق على مسائل عقد الزواج لإعداد عدّته بعد الاستجابة له فلا مانع إن كان بقدر الحاجة وأمن الفتنة، والأولى أن يتمّ أمرها عن طريق وليها؛ لأنّه أحوط لها وأبعد عن الشكّ والريبة.
أمّا المكالَمات الهاتفية في غير المعنى السابق بل في إطار التعارف والتقارب فهذا ممنوع شرعًا، إذ الأصل في المرأة أن لا تُسْمِعَ صوتها للرجل الأجنبي إلاَّ للحاجة وبالكلام المعروف الذي فيه الحياء والحشمة تفاديًا للفتنة والريبة، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا﴾ [الأحزاب: 32]، لذلك كانت المُحْرِمَةُ في الحجِّ والعمرة تُلَـبِّي ولا ترفع صوتها، وأَمَرَهَا الشرع أن تُصَفِّقَ ولا تُسبِّح في الصلاة كلّ ذلك اتقاءً للفتنة وتفاديًا من الوقوع في المعصية.
كما لا يجوز للخاطب أن يجالس مخطوبته أو يخرج معها ولو مع وجود محرم لها لمكان إثارة الشهوة غالبًا، وإثارةُ الشهوة على غير الزوجة أو المملوكة حرام؛ لأنّه يؤدّي إلى المعصية، وما أفضى إلى حرام فحرام.
أمّا لبس خاتم الخطبة سواء للخاطب أو المخطوبة فليس له دليل في الشرع، بل هو من الأمور التي نُهِينَا أن نتشبَّه فيها بالنصارى أو اليهود، لذلك ينبغي تركه وخاصّة إن كان من الذهب على الرجال فيشتد التحريم لنهيه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن التحلي بالذهب للرجال والتختم به.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 7 شعبان 1423ﻫ
الموافق ﻟ: 14 أكتوبر 2002م
١- أخرجه الترمذي كتاب «النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة: (1110)، والنسائي كتاب «النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج: (3248)، وابن ماجة كتاب «النكاح» باب النظر إلى المرأة إن أراد أن يتزوجها: (1939)، والدارمي كتاب «النكاح» باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة: (2227)، وأحمد: (4/144) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/1/198) رقم (96).

٢- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: (2084)، وأحمد: (3/334 و360)، وغيرهما، من حديث جابر رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/1/204) رقم (99).

٣- أخرجه مسلم كتاب «النكاح»: (3550)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


من فتاوى شيخنا الوالد الدكتور ابي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله


http://www.ferkous.com/rep/Bk9.php

شهد ايمان
11-10-2011, 10:56 AM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أشكركم على الاهتمام و الرد السريع على سؤالي، بارك الله لكم و فيكم ووفقكم إلى صلاح أموركم و دينكم، سعدت بردكم واجتهادكم حتى يكون الجواب شافيا و كافيا، جزاكم الله خيرا

ابوعبدالله الحيدري
14-12-2011, 11:34 AM
بارك الله فيكم

عبد الغني رضا
14-12-2011, 06:35 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أشكركم على الاهتمام و الرد السريع على سؤالي، بارك الله لكم و فيكم ووفقكم إلى صلاح أموركم و دينكم، سعدت بردكم واجتهادكم حتى يكون الجواب شافيا و كافيا، جزاكم الله خيرا
وفقك الله لما يحب ويرضى آمين

عبد الغني رضا
14-12-2011, 06:38 PM
بارك الله فيكم
جزى الله فضيلة شيخنا الدكتور ابي عبدالله الحيدري خيري الدنيا والاخرة
والشكرموصول له حفظه الله وقواه

ابوعبدالله الحيدري
15-12-2011, 06:51 AM
ولك أمثاله أضعافا مضاعفة ورفع درجتك في عليين