المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نصيحة لاخوني المسلمون"للشيخ عبد المالك رمضانى"


أحمد سالم ,
11-09-2011, 08:56 PM
صوم رمضان برُؤية الهلال أو بالحساب


الشيخ عبد المالك رمضاني





خلقَ اللهُ الإنسانَ وجعَلَ له في هذهِ الدُّنيا أمدًا يَنتهي إلَيه، وأمرَه بعِبادتِه فيه قبلَ انقِضائِه، وجعَلَ الزَّمانَ محلاًّ لأَداءِ عِبادتِه كما قالَ تَعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾[الفرقان:62] وخلَقَ القمرَ وقدَّرَه مَنازلَ ليَعلَمَ النَّاسُ مَواقيتَ عِباداتِهم؛ كما قالَ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُون﴾[يونس:5]، وقالَ: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيل﴾[الإسراء:12].

قالَ ابنُ تَيمية كما في «مجموع الفتاوى» (15/60): «ولمَّا كانَت البُروجُ اثنَي عشَر، فمَتى تكرَّرَ الهلالُ اثنَي عشَر فقد انتَقلَ فيها كلِّها، فصارَ ذلكَ سَنةً كامِلةً تَعلَّقت به أحكامُ دينِنا مِن المؤَقَّتاتِ شرعًا أو شَرطًا، إمَّا بأَصل الشَّرع كالصِّيام والحجِّ، وإمَّا بسَببٍ من العبدِ كالعِدَّة ومدَّة الإِيلاءِ وصَوم الكفَّارة والنَّذْر، وإمَّا بالشَّرطِ كالأجَل في الدَّيْن والخيار، والأَيمانِ وغَير ذلك».

وسهَّلَ اللهُ علَى عِباده مَعرفتَها بحيثُ يَتمكَّنُ كلُّ عابدٍ مِن أَداءِ عِبادتِه على الوَجه المَطلوبِ في زمنِه، فجعَلَ مثلاً طُلوعَ الفَجرِ الصَّادقِ علَمًا على دُخولِ وَقتِ صلاةِ الفَجر وإِمساكِ الصَّائم عن المُفطِّراتِ، كما جَعلَ رُؤيةَ الهلاَلِ وَقتَ المَغربِ عندَ انصِرام الشَّهرِ علَمًا على دُخولِ شَهرٍ جَديدٍ، كما قالَ تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾[البقرة:189].

ومِن هَذه العِباداتِ الَّتي عُلِّقَت برُؤيةِ الهلاَلِ صَومُ رَمضان، فقَد أَمرَ الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم بالصَّوم على رُؤيتِه، فقالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»([1] (http://null/#_ftn1))، ونهَى عن سلوكِ غيرِ طَريقِ الرُّؤيةِ، فقالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلاَلَ ولاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»([2] (http://null/#_ftn2))، ونفَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم اعتِبارَ دُخولِ الشَّهرِ بالحِسابِ وكذَا خُروجه فقالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ ولاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وهَكَذَا، يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وعِشْرِينَ ومَرَّةً ثَلاَثِينَ»([3] (http://null/#_ftn3))، قالَ الذَّهبيُّ في «السير» (14/191): »فنفَى عنه وعن أمَّته الكِتابةَ والحِسابَ لنُدورِ ذلكَ فيهم وقِلتِّه، وإلاَّ فقَد كانَ فِيهم كُتَّاب الوَحي وغَير ذلكَ، وكانَ فِيهم مَن يَحسب، وقالَ تعالى:﴿وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾[الإسراء:12]، ومِن عِلمِهم الفَرائض، وهي تَحتاجُ إلى حِسابٍ وعَولٍ، وهو عليه السلام فنفَى عن الأمَّة الحِسابَ، فعَلِمنا أنَّ المَنفيَّ كَمالُ عِلم ذلكَ ودَقائقُه الَّتي يَقومُ بها القِبطُ والأَوائلُ؛ فإنَّ ذلكَ ما لم يَحتَجْ إلَيه دينُ الإِسلاَم ولله الحَمدُ، فإنَّ القِبطَ عمَّقوا في الحِسابِ والجَبر وأَشياء تُضيِّعُ الزَّمان، وأَرباب الهَيئةِ تكلَّموا في سَير النُّجوم والشَّمس والقمَر والكُسوفِ والقِرانِ بأُمورٍ طَويلةٍ لم يَأتِ الشَّرعُ بها، فلمَّا ذَكر صلى الله عليه وسلم الشُّهورَ ومَعرفتَها، بيَّن أنَّ مَعرفتَها ليسَت بالطُّرقِ الَّتي يَفعلُها الُمنجِّمُ وأَصحابُ التَّقويم، وأنَّ ذلكَ لاَ نَعبأُ به في دِينِنا، ولاَ نَحسب الشَّهرَ بذلكَ أبدًا، ثمَّ بيَّن أنَّ الشَّهرَ بالرُّؤيةِ فقَط، فيَكونُ تِسعًا وعِشرينَ أو بتَكملةِ ثلاَثين، فلاَ نَحتاجُ مع الثَّلاثينَ إلى تَكلُّف رُؤيةٍ».

وإذَا أَخبرَ المُسلمُ العَدلُ برُؤيتِه هلاَلَ دُخولِ الشَّهرِ قُبِل منه؛ لِما رَواه أبو داود (2342) بإسنادٍ صَحيحٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما قالَ: «تَراءَى النَّاسُ الهلالَ، فأَخبَرتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنِّي رَأيتُه فصامَه وأَمرَ النَّاسَ بصِيامِهِ».

ولاَ يَزالُ المُسلِمونَ يَصومونَ على رُؤيةِ الهلاَل ويَتحرَّونَه عندَ دُخولِ الشَّهرِ وعندَ تَصرُّمِه، حتَّى ظهَرَ مَن لم يَقنَع بهَذا الأَمر النَّبويِّ وقلَّ يَقينُه فيهِ وعَظمَ شَأنُ الحِسابِ الفلَكيِّ في عَينَيه، وظنَّ أنَّ مِن لَوازم التَّحضُّر التَّخلُّصَ من الاعتِمادِ على رُؤيةِ الهلالِ في الصَّوم والعِيد، وهَذا أَمرٌ مُخالفٌ للأَحاديثِ النَّبويَّة السَّابقةِ، ومخالفٌ لفَهْم السَّلفِ الصَّالحِين، الَّذينَ عرَفوا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُ مُتكلِّمًا بشيءٍ تَنسخُه الأيَّامُ، فإذَا تكلَّمَ به فثَمَّ سرٌّ خافٍ على البشر ولاَبدَّ، وليسَ لهم معَه سوَى الطَّاعةِ المُطلقةِ والتَّسليم السَّالم من أيِّ اعتِراض.

روَى ابنُ عبد البرِّ في «التمهيد» (14/344) بإسنادٍ صَحيح عن محمَّد بن سيرين رحمه الله قالَ: «خَرجتُ في اليَوم الَّذي يُشكُّ فيه فلَمْ أَدخُل على أحدٍ يُؤخذُ عنه العِلمُ إلاَّ وَجدتُه يَأكلُ إلاَّ رجلاً كانَ يَحسبُ ويَأخذُ بالحسابِ، ولو لم يَعْلم ذلكَ كانَ خَيرًا له»، وذكرَ الذَّهبيُّ في «السير» (15/374) عند تَرجمة القاضي محمَّد ابن الحبلي أنَّه طُلبَ منه أن يُخبرَ النَّاسَ بيَوم العيدِ ويُصلِّي بهم لكن على الحِسابِ فقالَ: «أَتاه أَميرُ بَرْقة، فقالَ: غدًا العيدُ، قالَ: حتَّى نرَى الهلالَ ولاَ أُفطِّر النَّاسَ وأَتقلَّد إِثمَهم! فقالَ: بهذا جاءَ كِتابُ المَنصورِ ـ وكانَ هذا مِن رَأي العُبَيديَّة يُفطِّرون بالحِسابِ ولاَ يَعتبرون رؤية ـ فلم يُرَ هلال، فأَصبحَ الأَميرُ بالطُّبولِ والبُنودِ وأُهبةِ العِيد، فقالَ القاضِي: لاَ أَخرجُ ولاَ أُصلِّي، فأمَر الأَميرُ رجلاً خَطَب، وكتَبَ بما جرَى إلى المَنصور، فطلبَ القاضي إليه، فأُحضرَ، فقالَ له: تَنصَّل وأَعفُو عنكَ، فامتَنعَ، فأمرَ فعلِّق في الشَّمس إلى أن ماتَ، وكان يَستغيثُ العَطش فلم يُسقَ، ثمَّ صَلبوه على خَشبةٍ، فلَعنةُ الله على الظَّالمينَ!».

ومن العَجائب أنَّ بَعضَ المُنهزمِين من العَصرانيِّين أَبطلُوا الصِّيامَ على الرُّؤيةِ إذَا ادَّعى الفلكيُّون استِحالَتَها!! كما شكَّكوا في حجِّ مَن حجَّ في بَعض السَّنواتِ لأنَّ أَصحابَ المَراصدِ زَعموا عدمَ إمكانِ ولاَدةِ الهلاَلِ في زمَن الرُّؤيةِ!! ولو سُلِّم للفلكيِّينَ قَولُهم لتُركَ كلاَمُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم السَّابق تركًا سَرمديًّا؛ لأنَّهم في كلِّ سنةٍ يَزعُمون ذلك، قالَ ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (25/131): «رأيتُ النَّاسَ في شَهرِ صَومهِم وفي غيرِه أيضًا مِنهم مَن يُصغِي إلى ما يَقولُه بعضُ جهَّالِ أَهل الحِسابِ: مِن أنَّ الهلالَ يُرَى أو لاَ يُرَى، ويَبنِي على ذلكَ إمَّا في باطنِه، وإمَّا في باطنِه وظاهرِه، حتَّى بلغَني أنَّ مِن القضاةِ مَن كانَ يردُّ شَهادةَ العددِ مِن العُدولِ لقَولِ الحاسبِ الجاهلِ الكاذبِ: إنَّه يُرَى أو لاَ يُرَى، فيَكونُ ممَّن كذَّب بالحقِّ لمَّا جاءَه، وربَّما أجازَ شَهادةَ غيرِ المَرضيِّ لقَولِه! فيَكونُ هَذا الحاكمُ مِن السمَّاعِين للكذبِ، فإنَّ الآيةَ تَتناولُ حكَّامَ السُّوء كما يَدلُّ علَيه السِّياقُ حيثُ يَقولُ: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾[المائدة:42]، وحكَّامُ السُّوء يَقْبلون الكذبَ ممَّن لاَ يَجوزُ قَبولُ قولِه مِن مُخبرٍ أو شاهدٍ، ويَأكلونَ السُّحتَ مِن الرِّشا وغَيرِها، ومَا أَكثرَ ما يَقترنُ هَذانِ…».

وقد قدِّر لي أن اجتمَعتُ بأَحدِ الفلكيِّين (المتعلِّمينَ بلاَ مُعلِّم كما اعترَفَ!) فجعلَ يذمُّ الاعتِمادَ على الرُّؤيةِ ويَجترئُ على العُلماءِ بل وعلى كلاَم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ويَضربُ به عرضَ الحائطِ مُعتمِدًا على أَوهام حِساباتِه في غُرورٍ بالغ، ثمَّ جاءَ بشيءٍ أَسقطَ به حجَّتَه بنفسِه فقالَ: أنا أَدلُّك على صِحَّة حِساباتِنا، فذكَر أنَّه سيَكونُ خُسوفٌ في تاريخ كذَا، وحدَّدَ لي التَّاريخ لأيَّام قَريبةٍ، ثمَّ أَرادَ اللهُ له الخَيبةَ فخالَف سُبحانَه مِيعادَ الخُسوفِ الَّذي وقَّتَه بيَوم! مع أنَّ شأنَ الخُسوفِ أَهوَن من شَأن الرُّؤيةِ، إضافةً إلى أنَّ اختلاَفَ أَصحابِ المَراصدِ فيما بَينِهم أَمرٌ مَعروفٌ على مدَى جَميع العُصورِ، ونحنُ نرَى اليَومَ البُلدانَ الَّتي تَعتمدُ على الحِسابِ الفلكيِّ في أَمرٍ مَريجٍ، وقد أَبدعَ الإمامُ ابنُ تَيمية في تَفنيدِ مَذاهبهم وتَبيين تَهافتِ حِساباتِهم واختلاَفِها فيما بَينَها بما يَكادُ يَجزمُ المُطَّلعُ علَيه أنَّ الرَّجلَ فلكيٌّ مُحنَّكٌ! فانظُرْه في «مجموع فتاواه» الجزء (25)، وقد ظنَّ بعضُ مَن لاَ خِبرةَ له بعمَل الحِسابِ أنَّ اختلاَفَ الفلكيِّين اختلافٌ اصطنَعَته سِياساتُ الدُّوَل، وليسَ كذلكَ لأنَّه لاَ مأربَ للسِّياسةِ في مِثل هَذا التَّخالفِ، وإنَّما الشَّأنُ في غُرورِ الفلكيِّين وعدَم تَواضع بَعضِهم لبَعض وعدَم التَّسليم للنَّبيِّ المَعصوم صلى الله عليه وسلم، فالفلكيُّونَ جنَوا هنا على الأمَّة ثلاَثَ جِناياتٍ:

الأُولى: مُخالفتُهم أَمرَ النَّبيِّ المَعصوم صلى الله عليه وسلم.

الثَّانية: إحداثهم خلافًا فقهيًّا ولَيسوا بفُقهاء.

الثَّالثةُ: تسبُّبُهم في تَوسيع هوَّة الخلافِ بينَ الدُّوَل المُسلمةِ، فقَد انتقلَ الخلافُ من اختلاَفٍ فقهيٍّ عمليٍّ إلى شنَآنٍ سياسيٍّ؛ إذ أَوغَلوا أنفسَهم فيما لاَ يَعنِيهم وترَكوا السِّياسيِّين فيما بينَهم يَتطاحَنون، والشُّعوبَ يَتبادَلون التُّهم!

ولذَا نَعتقدُ أنَّ كلاَمَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في اعتِبارِ رُؤيةِ الهلاَل في الصَّوم والإفطارِ مِن قَبيل المعجزةِ؛ لأنَّه أَلغَى صلى الله عليه وسلم العمَلَ بالحِسابِ في ذلكَ وتحدَّى البشريَّةَ كلَّها، ولاَ يَزالُ التَّحدِّي قائمًا إلى أن تَقومَ السَّاعةُ، وهو النَّبيُّ الأُميُّ ولكنَّه لاَ يَنطقُ عن الهوَى، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِين﴾[النور:54] وسيَظلُّ المُسلِمونَ مُختلفِين في أَداءِ هَذه العِباداتِ ما دامُوا مُخالفِين لنبيِّهم صلى الله عليه وسلم ، فهو يَقولُ: «لاَ تَصومُوا حتَّى تَرَوا الهلاَلَ» وهم يُصغونَ لمَن يَقولُ: لاَ تَصومُوا على رُؤيةِ الهلاَلِ!!!

* أَقوالُ أَهل العِلم مِن أَصحابِ المَذاهبِ وغَيرِهم في المَسألة:

قالَ ابن عابدِين في «رد المحتار» (2/387) وهو عُمدةُ الحنفيَّة: «الشَّارِع لَم يَعتَمِد الحِسابَ، بَلْ أَلْغَاهُ بالكُلِّيَّةِ بقَوْلِهِ: نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ ولاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا، وهَكَذَا».

وشدَّدَ الإِمامُ مالكٌ رحمه الله في الصَّوم على الحِسابِ حتَّى نقَلَ عنه القرطبيُّ في «تفسيره» (2/293) أنَّه سُئلَ عن «الإِمام لاَ يَصومُ لرُؤيةِ الهلاَلِ ولاَ يُفطرُ لرُؤيتِه، وإنَّما يَصومُ ويُفطرُ على الحِسابِ، فقالَ: إنَّه لاَ يُقتدَى به ولاَ يُتبع».

وقالَ الشَّافعيُّ رحمه الله كما في «أحكام القرآن» (ص117): «فلمَّا علَّمَ اللهُ النَّاسَ أنَّ فرضَ الصَّوم علَيهم شَهرُ رمَضانَ، وكانَت الأَعاجمُ تَعدُّ الشُّهورَ بالأيَّام لاَ بالأَهلَّةِ وتَذهبُ إلى أنَّ الحِسابَ إذَا عدَّت الشُّهور بالأهلَّةِ يَختلفُ، فأَبانَ اللهُ تَعالى أنَّ الأَهلَّةَ هي المَواقيتُ للنَّاس والحجِّ، وذَكرَ الشُّـهـورَ فــقـالَ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ﴾[التوبة:36]، فدلَّ على أنَّ الشُّهورَ للأهلَّةِ؛ إذ جعَلَها المَواقيتَ لاَ ما ذهبَت إلَيه الأَعاجمُ مِن العَددِ بغَير الأهلَّةِ، ثمَّ بيَّن رَسولُ الله ذلكَ على مَا أَنزلَ اللهُ الله عز وجل، وبيَّن أنَّ الشَّهرَ تِسعٌ وعِشرونَ، يَعني أنَّ الشَّهرَ قد يَكونُ تِسعًا وعِشرينَ، وذلكَ أنَّهم قد يَكونونَ يَعلمونَ أنَّ الشَّهرَ يَكونُ ثلاَثينَ، فأَعلمَهم أنَّه قد يَكونُ تِسعًا وعِشرينَ، وأَعلمَهم أنَّ ذلكَ للأهلَّةِ«، هَذا مَذهبُ الشَّافعيِّ واضحًا في إناطةِ الصِّيام برُؤيةِ الهلاَلِ لاَ الحِساب، ولذَلكَ قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (1/118): «وقد زلَّ أيضًا بَعضُ أَصحابِنا فحكَى عن الشَّافعي أنَّه قالَ: يُعوَّلُ على الحِسابِ، وهيَ عَثرةٌ لاَ لعًا لها»([4] (http://null/#_ftn4)).

وذكَرَ الحَنابلةُ أنَّ الصَّومَ على الحِسابِ لاَ يَجوزُ، وشدَّد بَعضُهم في ذلكَ حتَّى أَبطلَ صومَ مَن اعتمَدَ علَيه ولو وافقَ الصَّوابَ؛ قالَ ابن قُدامَة في «المغني» (4/338): «وكَذلكَ لو بنَى على قَولِ المُنجِّمين وأَهل المَعرفةِ بالحِسابِ فوافَقَ الصَّوابَ لم يَصحَّ صَومُه وإن كَثرَت إصابتُهم؛ لأنَّه ليسَ بدَليلٍ شرعيٍّ يَجوزُ البناءُ علَيه ولاَ العملُ به، فكان وُجودُه كعدمِه؛ قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لرُؤْيتِه، وأَفطِرُوا لرُؤْيتِه»، وفي رواية: «لاَ تَصُومُوا حتَّى ترَوه، ولاَ تُفطِروا حتَّى تَرَوه»، وفي «الإقناع» للشربيني (1/235) فقد جاءَ فيه: «ولاَ يَجبُ الصَّومُ بقَولِ المُنجِّم ولاَ يَجوزُ… والحاسبُ ـ وهو مَن يَعتمدُ مَنازلَ القَمر بتَقديرِ سَيرِه ـ في معنَى المُنجِّم، وهو مَن يرَى أنَّ أوَّلَ الشَّهر طُلوعُ النَّجم الفلاَني، ولاَ عِبرةَ أيضًا بقَولِ مَن قالَ: أَخبرَني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في النَّوم بأنَّ اللَّيلةَ أوَّلُ رمَضان فلاَ يَصحُّ الصَّومُ به بالإِجماع لفَقدِ ضَبطِ الرَّائي لاَ للشَّكِّ في الرُّؤيةِ».

* نَقلُ الإِجماع:

ذكَرَ غيرُ واحدٍ مِن أَهل العِلم الإِجماعَ على أنَّ المَشروعَ في إِثباتِ صِيام رَمضان والفِطر هو رُؤيةُ الهلاَلِ لاَ العمَل بالحسابِ، فإن لم يُرَ الهلالُ فإِكمالُ عِدَّة الشَّهرِ ثلاَثين، قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (1/284): «إنَّ العُلماءَ أَجمَعوا على أنَّ الشَّهرَ العربيَّ يَكونُ تِسعًا وعِشرينَ ويَكونُ ثلاَثينَ، وعلى أنَّ الاعتبارَ في تَحديدِ شَهرِ رمَضانَ إنَّما هو الرُّؤيةُ؛ لقَولِه علَيه الصَّلاةُ والسَّلامُ: صُومُوا لرُؤيتِه، وأَفطِروا لرُؤيتِه».

وقالَ ابنُ تَيمية كما في «مجموع الفتاوى» (25/132): «فإنَّا نَعْلم بالاضطِرار مِن دين الإسلاَم أنَّ العملَ في رُؤيةِ هلالِ الصَّوم أو الحجِّ أو العِدَّة أو الإيلاَء أو غيرِ ذلك مِن الأَحكام المعلَّقةِ بالهلالِ بخَبر الحاسبِ أنَّه يُرَى أو لاَ يُرَى لاَ يَجوزُ، والنُّصوصُ المُستفيضةُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلكَ كَثيرةٌ، وقد أَجمعَ المُسلِمون علَيه، ولاَ يُعرفُ فيه خلافٌ قَديمٌ أصلاً ولاَ خلافٌ حَديثٌ، إلاَّ أنَّ بَعضَ المُتأخِّرين من المتفقِّهةِ الحادِثين بعد المائةِ الثَّالثةِ زعَم أنَّه إذا غُمَّ الهلالُ جازَ للحاسبِ أن يَعملَ في حقِّ نفسِه بالحِسابِ، فإن كانَ الحسابُ دلَّ على الرُّؤيةِ صامَ وإلاَّ فلاَ، وهَذا القول ـ وإن كانَ مقيَّدًا بالإغمام ومختصًّا بالحاسبِ ــ فهو شاذٌّ مَسبوقٌ بالإِجماع على خلافِه، فأمَّا اتِّباع ذلك في الصَّحو أو تَعليقُ عُموم الحُكم العامِّ به فما قالَه مُسلمٌ!»، وقال أيضًا (25/207): «ولاَ ريبَ أنَّه ثبتَ بالسُّنَّة الصَّحيحةِ واتِّفاقِ الصَّحابةِ أنَّه لاَ يَجوزُ الاعتمادُ على حِسابِ النُّجوم، كما ثبتَ عنه في «الصَّحيحَين» أنَّه قالَ: «إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ ولاَ نَحْسُبُ، صُومُوا لِرُؤْيَتِه، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه»، والمعتمِدُ على الحِساب في الهلالِ كما أنَّه ضالٌّ في الشَّريعةِ مُبتدعٌ في الدِّين فهو مُخطئٌ في العَقل وعِلم الحِسابِ».

وقالَ الحافظُ ابن حَجر في «الفتح» (4/127) في شرح حديث (1913) «إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ ولاَ نَحسبُ»: «ولاَ يَرِد على ذلك أنَّه كانَ فِيهم مَن يَكتبُ ويَحسبُ؛ لأنَّ الكِتابةَ كانَت فيهم قَليلةً نادِرةً، والمُرادُ بالحِسابِ هُنا حِسابُ النُّجوم وتَسييرها، ولم يَكونُوا يعرفون مِن ذلكَ أيضًا إلاَّ النَّزر اليَسير، فعلِّق الحُكم بالصَّوم وغَيره بالرُّؤية لرَفْع الحَرج عنهم في مُعاناةِ حِساب التَّسيير، واستمرَّ الحُكم في الصَّوم ولو حَدَث بعدَهم مَن يَعرفُ ذلكَ، بل ظاهرُ السِّياقِ يُشعرُ بنَفي تَعليقِ الحُكم بالحِساب أصلاً، ويُوضِّحه قولُه في الحَديثِ الماضي: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُم فأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاَثِين»، ولم يَقُلْ: فسَلُوا أَهلَ الحسابِ، والحِكمةُ فيه كونُ العددِ عند الإِغماءِ يَستَوي فيه المكلَّفونَ فيَرتفعُ الاختلافُ والنِّزاعُ عنهم، وقد ذهبَ قومٌ إلى الرُّجوع إلى أَهْل التَّسيير في ذلكَ وهم الرَّوافضُ، ونقل عن بعض الفُقهاءِ مُوافقتهم، قال الباجي: وإجماعُ السَّلف الصَّالح حجَّةٌ عليهم، وقالَ ابنُ بَزيزة: وهو مذهبٌ باطلٌ؛ فقد نهَت الشَّريعةُ عن الخَوض في عِلم النُّجوم لأنَّها حَدسٌ وتَخمينٌ ليسَ فيها قطعٌ ولاَ ظنٌّ غالبٌ، مع أنَّه لو ارتبطَ الأمرُ بها لضاقَ؛ إذ لاَ يَعرفُها إلاَّ القَليلُ».

وممَّن حكَى الإجماعَ أيضًا نقلاً عن بَعض أهل العِلم ابنُ عابدين في المصدر السَّابق له.

وبعدُ، فهذه أدلَّةُ الكِتابِ والسُّنةِ وأَقوالُ الأئمَّةِ ونَقلُ إِجماعِهم على هَذه المَسألةِ، فعلاَمَ يَختلفُ المُسلمونَ وهم أمَّةٌ واحدةٌ ودينُهم واحدٌ ومَصادرُ عُلومِهم متوفِّرةٌ لولاَ حِرمانُ التَّوفيقِ بسببِ الإعراض عن الهَدي النَّبويِّ الكَريم في مَوضوع تكلَّمَ فيه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بما يَشفِي ويَكفِي؟!

* الصَّومُ مع الجَماعة:

الكلاَمُ الذي مضَى كلُّه في أَصل الصِّيام، وأمَّا إذَا افترقَ النَّاسُ وكانَ بَعضُهم رأَى الهلالَ بنَفسِه فلم يُعمَل برُؤياه، وجَبَ علَيه أن يَصومَ مع النَّاس؛ لقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، والفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، والأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» أخرجَه الترمذي (697) عن أبي هُريرة رضي الله عنه وحسَّنَه، وأوردَه الشَّيخ الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (224) وذكرَ له شواهد منها حَديثُ عائشة مَرفوعًا ومَوقوفًا، وقالَ في المَوقوف: «أخرَجه البيهقي من طريق أبي حنيفة قالَ حدَّثَني علي بن الأقمر عن مسروق قالَ: «دخلتُ على عائشةَ يومَ عرَفة، فقالَت: اسقُوا مَسروقًا سَويقًا وأَكثِروا حَلواه، قالَ: فقلتُ: إنِّي لم يَمنَعني أن أصومَ اليومَ إلاَّ أنِّي خِفتُ أن يكونَ يومَ النَّحر، فقالَت عائشةُ: النَّحرُ يومَ يَنحرُ النَّاسُ، والفِطرُ يومَ يُفطرُ النَّاسُ»، قلتُ: وهذا سنَدٌ جيِّدٌ بما قَبْله»، ثمَّ قالَ:

«فقهُ الحَديثِ:

قالَ التِّرمذي عقبَ الحَديث: «وفسَّر بعضُ أَهل العِلم هَذا الحديثَ فقالَ: إنَّما معنَى هَذا الصَّومُ والفطرُ مع الجَماعةِ وعُظْم النَّاس»، وقالَ الصَّنعاني في «سُبل السَّلام» (2/7): «فيه دليلٌ على أنَّه يُعتبرُ في ثُبوتِ العيدِ المُوافقةُ للنَّاس، وأنَّ المتفرِّدَ بمَعرفةِ يوم العيدِ بالرُّؤيةِ يَجبُ علَيه مُوافقةُ غيرِه، ويَلزمُه حُكمُهم في الصَّلاةِ والإفطارِ والأُضحيةِ»، وذكَر معنَى هَذا ابنُ القيِّم في «تهذيب السنن» (3/214) وقالَ: «وقيلَ: فيه الرَّدُّ على مَن يَقولُ إنَّ مَن عرَف طُلوعَ القمرِ بتَقديرِ حِسابِ المَنازلِ جازَ له أن يَصومَ ويُفطرَ دون مَن لم يَعْلم، وقيلَ: إنَّ الشَّاهدَ الواحدَ إذَا رأَى الهلالَ ولم يَحكم القاضِي بشَهادتِه أنَّه لاَ يكونُ هَذا له صومًا كما لم يَكُن للنَّاس».

وقالَ أبو الحَسن السِّندي في «حاشيته على ابن ماجه» بعدَ أن ذكرَ حديثَ أبي هُريرة عند التِّرمذي: «والظَّاهرُ أنَّ مَعناه أنَّ هَذه الأمورَ ليسَ للآحادِ فيها دَخلٌ، وليس لهم التَّفردُ فيها، بل الأمرُ فيها إلى الإِمام والجماعةِ، ويَجبُ على الآحادِ اتِّباعُهم للإمام والجَماعةِ، وعلى هَذا فإذَا رأَى أحدٌ الهلالَ وردَّ الإمامُ شَهادتَه يَنبغي أن لاَ يَثبتَ في حقِّه شيءٌ من هَذه الأمورِ، ويجبُ عليه أن يَتبع الجَماعةَ في ذلك».

قلتُ: وهَذا المعنَى هو المُتبادرُ مِن الحديثِ، ويؤيِّده احتجاجُ عائشةَ به على مَسروقٍ حينَ امتنعَ مِن صِيام يَوم عرَفة خَشيةَ أن يكونَ يومَ النَّحر، فبيَّنَت له أنَّه لاَ عبرةَ برأيِه وأنَّ علَيه اتِّباعَ الجماعةِ فقالَت: «النَّحرُ يومَ يَنحرُ النَّاسُ، والفِطرُ يومَ يُفطِرُ النَّاسُ»، قلتُ: وهَذا هو اللاَّئقُ بالشَّريعةِ السَّمحةِ الَّتي مِن غايَاتِها تَجميعُ النَّاس وتَوحيدُ صُفوفِهم، وإِبعادُهم عن كلِّ ما يُفرِّق جمعَهم مِن الآراءِ الفرديَّةِ، فلاَ تَعتبرُ الشَّريعةُ رأيَ الفردِ ـ ولو كانَ صَوابًا في وِجهةِ نظرِه ـ في عِبادةٍ جماعيَّةٍ كالصَّوم والتَّعييدِ وصلاةِ الجماعةِ، ألاَ ترَى أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم كان يُصلِّي بعضُهم وراءَ بعضٍ وفيهم مَن يرَى أنَّ مسَّ المرأةِ والعضوِ وخُروجَ الدَّم مِن نَواقض الوضوءِ، ومنهم مَن لاَ يرَى ذلك، ومنهم مَن يُتمُّ في السَّفر، ومنهم مَن يَقصُر، فلم يَكن اختلافُهم هذا وغيرُه ليَمنعَهم من الاجتماعِ في الصلاةِ وراءَ الإمام الواحدِ والاعتدادِ بها، وذلك لعِلمِهم بأنَّ التَّفرُّق في الدِّين شرٌّ من الاختلافِ في بَعض الآراءِ، ولقد بلَغَ الأمرُ ببعضِهم في عدَم الاعتدادِ بالرَّأيِ المُخالفِ لرأيِ الإِمام الأَعظم في المُجتمع الأَكبرِ كمِنى إلى حدِّ تركِ العَمل برأيِه إطلاقًا في ذلك المُجتمع؛ فِرارًا ممَّا قد يَنتجُ من الشَّر بسببِ العمل برأيِه، فروَى أبو داود (1/307) أنَّ عُثمانَ رضي الله عنه صلَّى بمِنًى أربعًا، فقالَ عبدُ الله ابنُ مسعودٍ مُنكِرًا عليه: صلَّيتُ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ركعتَين، ومع أبي بكرٍ ركعتَين، ومع عُمر ركعتَين، ومع عُثمانَ صَدرًا مِن إمارتِه ثمَّ أتمَّها، ثمَّ تفرَّقَت بكم الطُّرقُ، فلَودِدتُ أنَّ لي مِن أربع ركعاتٍ ركعتَين مُتقبَّلتَين، ثمَّ إنَّ ابن مسعودٍ صلَّى أربعًا! فقيلَ له: عِبتَ على عُثمانَ ثمَّ صلَّيتَ أربعًا؟! قالَ: الخلافُ شرٌّ، وسندُه صَحيحٌ، وروَى أحمد (5/155) نحوَ هَذا عن أبي ذرٍّ رضي الله عنهم أجمعِين، فليَتأمَّل في هذا الحديثِ وفي الأثَر المذكورِ أولئكَ الَّذين لاَ يَزالونَ يتفرَّقون في صَلواتهم ولاَ يَقتدونَ ببَعض أئمَّة المَساجدِ، وخاصَّة في صلاةِ الوترِ في رَمضان، بحجَّة كونِهم على خلافِ مَذهبِهم! وبعضُ أولئكَ الَّذين يَدَّعون العلمَ بالفلَك ممَّن يَصومُ ويُفطرُ وحدَه متقدِّمًا أو مُتأخِّرًا عن جَماعةِ المُسلمينَ، مُعتدًّا برأيِه وعلمِه، غيرَ مُبالٍ بالخُروج عنهم، فليَتأمَّل هؤلاءِ جميعًا فيما ذكَرناه مِن العِلم لعلَّهم يَجدونَ شِفاءً لِما في نُفوسهم مِن جهلٍ وغُرورٍ، فيَكونوا صفًّا واحدًا مع إِخوانِهم المُسلمين؛ فإنَّ يدَ الله مع الجماعةِ».

واللهُ المَسئول أن يَجمعَ المُسلمين على كلمةٍ سَواءٍ، والحَمدُ لله ربِّ العالمِين.






([1]) رواه البخاري (1909)، ومسلم (2483)


([2]) رواه البخاري (1906)، ومسلم (2498)


([3]) رواه البخاري (1913) ومسلم (2478)


([4]) وفي «مجمع الأمثال» للميداني (2/226): «(و لاَ لَعًا له) إذَا دعَوا علَيه وشَمَتوا به، أي لاَ أَقامَه اللهُ مِن سَقطتِه، قالَ الأَخطلُ:


فلاَ هَدَى اللهُ قَيسًا مِن ضلاَلتِهم


ولاَ لَـعًا لـبنِي ذَكْوانَ إذ عَـثَـروا»

http://www.sheikh-ramdani.com/ar/node/309 (http://www.sheikh-ramdani.com/ar/node/309)

@ كريمة @
11-09-2011, 10:50 PM
الله يكرمك اختي الحبيبه