المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استمعنا لآراء مشايخ استندوا على أدلة شرعية بقولهم أن لا حد لتارك دين الاسلام ؟؟؟


ابنة السنه
19-05-2011, 11:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله ...
بداية ياشيخ أود السؤال عن التالي :
استمعنا لآراء مشايخ استندوا على أدلة شرعية بقولهم أن لا حد لتارك دين الاسلام !!
وهناك من استند أيضا لأدلة شرعية بأن تارك دينه لا بد من قتله !!
الرجاء توضيح المسألة بالتفصيل مع بيان الراجح في المسألة لو تكرمتم
ولك جزيل الشكر ...
ملاحظة: أرجو من الإخوة الأعضاء أن يتركوا للشيخ فقط أن يجيب وأن
لاتأحذكم عواطفكم للافتاء لنص حفظتموه هنا او هناك ..

أرجو مسامحتي على قسوتي لكن في هذا الزمن صار الكل مفتيا

عبد الغني رضا
28-05-2011, 08:40 AM
يرفع للشيخ حفظه الله

ابنة السنه
06-06-2011, 09:30 AM
الله يجزيك الخير ..
بس ليش صعب أن نصل لاجابة من مشايخنا الكرام
سواء عالنت ولا غيره
بدنا شهور لنلاقي اجابة !!!

مع احترامي الكبير لشيخنا القدير أبي البراء فهو فاضل

أبوسند
15-07-2011, 12:33 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أبشري بالرد إن شاء الله فالشيخ يشرف على ساحات أسئلة الرقية الشرعية
ونادر مايدخل على ساحات الإفتاء لأن كل ساحه عليها مشرفين مختصين من المشايخ الكرام ومن ذوي الإختصاص
وجزاك الله خير

للرفع

أبو البراء
15-07-2011, 11:12 AM
:bism:
:icon_sa1: ،،،،،،

الأخت الفاضلة ( ابنة السنة ) حفظها الله ورعاها

لا يليق بنا إلا أن نحتفل بقدومكم وانضمامكم لأسرة المنتدى ، فنقول :

http://www.w6w.net/album/35/w6w200504131328016486ab59b.gif

بكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية )

احدى الصروح الرائدة المتواضعة في عالم المنتديات الصاعدة

والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة

ونتمنى لكم فيها قضاء أسعد الأوقات وأطيبها

ونحن بانتظار إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .

ونتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم.

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، وجنبكم مايبغضه ويأباه .

مع أمنياتي لكم بالتوفيق

بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( ابنة السنة ) ، أما بخصوص سؤالكم عن المرتد فإليكم التفصيل التالي :

* ما هو حكم المرتد ؟

أولاً : الردة ... هي الكفر بعد الإسلام 0

الرِّدَّة هي الرجوع عن الإسلام كلياً أوجزئياً بإنكار ما هو معلوم من الدين ضرورة، بنفي ما أثبته الله ورسوله، أوإثبات ما نفاه الله ورسوله، وتكون بالفعل، والترك، والنطق، والاعتقاد، والشك، جاداً كان المرتد أم هازلاً 0

وبلفظ آخر أن يرتكب الإنسان ناقضاً من نواقض الإسلام 0

قال الكاساني الحنفي : ( أما ركن الردة فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان)( بدائع الصنائع - 1 / 134 ) 0

وقال الصاوي المالكي : ( الردة كفر مسلم بصريح من القول، أوقول يقتضي الكفر، أوفعل يتضمن الكفر )( الشرح الصغير - 6 / 144 ) 0

وقال الشربيني الشافعي : (الردة هي قطع الإسلام بنية أوفعل، سواء قاله استهزاءً أوعناداً أواعتقاداً )( مغني المحتاج - 4 / 133 ) .

وقال البهوتي الحنبلي : (المرتد شرعاً الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً، أواعتقاداً، أوشكاً، أوفعلاً )( كشاف القناع - 6 / 136 ) 0

ثانياً : بماذا تكون الردة :

تنقسم الأمور التي تحصل بها الردة إلى أربعة أقسام :

1)- ردة بالاعتقاد ، كالشرك بالله أو جحده أو نفي صفةٍ ثابتة من صفاته أو إثبات الولد لله فمن اعتقد ذلك فهو مرتد كافر .

2)- ردة بالأقوال ، كسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم .

3)- ردة بالأفعال ، كإلقاء المصحف في محلٍ قذر ؛ لأن فعل ذلك استخفاف بكلام الله تعالى ، فهو أمارة عدم التصديق ، وكذلك السجود لصنم أو للشمس أو للقمر .

4)- الردة بالترك ، كترك جميع شعائر الدين ، والأعراض الكلي عن العمل به .

ثالثاً : ما هو حكم المرتد ؟

إذا ارتد مسلمٌ ، وكان مستوفياً لشروط الردة – بحيث كان عاقلاً بالغاً مختاراً - أُهدر دمه ، ويقتله الإمام – حاكم المسلمين – أو نائبه – كالقاضي – ولا يُغسَّل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن مع المسلمين .

( أنظر الموسوعة الفقهية - 22 / 180 ) 0

- أدلة كفر المرتد من الكتاب والسنة :

• قوله تعالى :

( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )

( سورة البقرة - الآية 217 )

• قوله تعالى :

( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )

( سورة التوبة - الآية 65 ، 66 )

• وقوله تعالى :

( إن الله لا يغفر أن يُشرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )

( سورة النساء - الآية 48 )

• وقوله تعالى :

( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً )

( سورة النساء - الآية 137 )

• وقوله :

( ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين )

( المائدة - الآية 21 )

• وقوله تعالى :

( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين )

( سورة النحل - الآية 106 ، 107 )

فلم يستثن إلا المكره من الكفر 0

• وقال سبحانه وتعالى عن كفر المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر :

( ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون )

( سورة التوبة - الآية 84 )

• وقال سبحانه وتعالى مميزاً المنافقين على إخوانهم الكافرين لعظيم ضررهم على الإسلام والمسلمين :

( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً )

( سورة النساء - الآية 145 )

• وقوله تعالى :

( كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق.. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )

( سورة آل عمران - 86 ، 87 )

• وقال سبحانه وتعالى عن كفر تاركي الصلاة :

( ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين. ولم نك17 نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين )

( سورة المدثر - الآية 42 ، 46 )

• وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين :

( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون )

( سورة المنافقون - الآية 3 )

وأما أدلة قتل المرتد ثبت بالسنة القولية ، والفعلية ، والتقريرية ، وبما صحَّ عن الخلفاء الراشدين وحكام المسلمين، وإليك الأدلة :

أولاً : من السنة القولية ، والفعلية ، والتقريرية :

وقد ثبت من حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( من بدل دينه فاقتلوه )

( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب المرتدين - حكم المرتد والمرتده - برقم 6922 )

والمقصود بدينه أي الإسلام .

قال الإمام النووي في شرحه للحديث : ( وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم : (والتارك لدينه المفارق للجماعة ) فهو عامٌّ في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام )( شرح صحيح مسلم - ( 6 / 87 ) 0

وقد صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة )

( متفق عليه - أخرجه الامام البخاري في صحيحه - 6878 ، والامام مسلم في صحيحه - برقم 1676 ، واللفظ بنحوه )

خرَّج البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك - رضي الله عنه - :

( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة؛ فقال: اقتله " )

( صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب أين ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح - برقم 4286 )

وفي رواية للدارقطني كما قال الحافظ في الفتح : ( من رأى منكم ابن أخطل فليقتله"، ومن رواية زيد بن الحباب عن مالك بهذا الإسناد : "وكان ابن أخطل يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر )( قتح الباري - 16 / 8 ) 0

وقال الحافظ ابن حجر : ( وأخرج عمر بن شبة في "كتاب مكة" من حديث السائب بن يزيد قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن أخطل فضربت عنقه صبراً بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال: "لا يقتلن قرشي بعد هذا صبراً"، ورجاله ثقات، إلا أن في أبي معشر مقالاً، والله أعلم ) .

وقال - رحمه الله - : ( وروى الطبراني من حديث ابن عباس ..وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم، غير أنه أهدر دم نفر سمَّاهم، وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار، وهم: عبدالعزى بن أخطل، وعبد الله بن أبي السرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحويرث بن نُقَيد بنون وقاف مصغَّر، ومقيس بن صَبَابة بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة، وهبار بن الأسود، وقينتان كانتا لابن أخطل كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وسارة مولاة بني عبد المطلب وهي التي وُجِدَ معها كتاب حاطب، فأما ابن أبي السرح فكان أسلم ثم ارتد فشفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وقبل إسلامه.. وأما مقيس بن صَبَابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله، وكان الأنصاري قتل أخاه هشاماً خطأ، فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد، فقتله نميلة بن عبد الله يوم الفتح )( فتح الباري - 11 / 8 )

وشاهدنا من هؤلاء في إهدار دم وقتل من أسلم ثم ارتد وهم: عبد الله بن أبي السرح، ومقيس بن صبابة، وسارة.

ثانياً : قتل الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين للمرتدين :

قتل أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما ليهودي أسلم ثم تهوَّد :

( خرَّج البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي موسى عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ثم أتبعه بمعاذ، فلما قدم معاذ على أبي موسى ألقى له وسادة، قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود؛ قال: اجلس؛ قال: لا أجلس حتى يُقتل قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات؛ فأمر به فقتل )

( صحيح البخاري - كتاب استتابة المرتدين - برقم 6923 )

إقناع أبي بكر لعمر وغيره بقتال المترتدين، وإجماع الصحابة على قتلهم بعدُعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

( لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؛ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها؛ قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفتُ أنه الحق )

( صحيح البخاري - كتاب استتابة المرتدين - باب قتل من أبى ثبول الفرائض - وما نسبوا إلى الرده - برقم 6924 ، 6925 )

ثالثاً : أقوال أهل العلم :

+ المذهب الحنبلي :

* فى كتاب ( كشاف القناع عن متن الإقناع ) لمنصور بن يوسف بن ادريس البهوتى : ( وإن ارتد في صحته ثم جن لم يقتل في حال جنونه لأنه غير مكلف فإذا أفاق من جنونه استتيب ثلاثا لما تقدم فإن تاب ترك وإلا بأن لم يتب قتل بالسيف كما تقدم ) 0

* وجاء فى الفروع لابن مفلح : ( ويصح إسلام مميز عقله , وردته وعنه : له عشر , وقاله الخرقي والقاضي , وعنه : سبع , وعنه : حتى يبلغ , وعنه : يصح إسلامه وهي أظهر والمذهب صحتهما , وعليهن : يحال بينه وبين الكفار , قال في الانتصار : ويتولاه المسلمون ويدفن بمقابرهم , وأن فرضيته مترتبة على صحته , كصحته تبعا , وكصوم مريض ومسافر رمضان , ولا يقتل وهو سكران , إن صحت ردتهما حتى يستتابا بعد بلوغ وصحو ثلاثة أيام , وعند الخرقي في الثلاثة من ردة سكران وفي الروضة : تصح ردة مميز فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ويجري عليه أحكام البلغ . وغير المميز ينتظر بلوغه , فإن بلغ مرتدا قتل بعد الاستتابة . قال : وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفا , وجزم أنه إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع : لا بأس بالتعزير ) 0

* وجاء فى ( جامع العلوم والحكم ) لابن رجب الحنبلي : ( وأما المرتد ، فإنما قتل لوصف قائم به فى الحال ، وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة ، فإذا عاد إلى دينه ، وإلى موافقة الجماعة ، فالوصف الذى أبيح به دمه قد إنتهى ، فتزول إباحة دمه، والله أعلم ) 0

* وجاء فى ( الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) لـ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي بعد أن ذكر أن المرتد غير البالغ يُقتل بعد ثلاثة أيام من وقت بلوغه ، قال : ( وهذا المذهب وعليه عامة الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقال في الروضة تصح ردة مميز فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وتجرى عليه أحكام البلغ وغير المميز ينتظر بلوغه فإن بلغ مرتدا قتل بعد الاستتابة وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفا ) 0

* ويقول شيخ الإسلام بن تيمية فى ( مجموعة الفتاوى ) : ( وأيضا فالمرتد يقتل لكفره بعد إيمانه: وإن لم يكن محاربا. فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل المنهي عنه. وهذا الوجه قوي على مذهب الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد وجمهور السلف ودلائله من الكتاب والسنة متنوعة ) 0

* وجاء فى كتاب ( منار السبيل فى شرح الدليل) لـ ( إبراهيم بن محمد بن ضويان ) : ( وأجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب ، لحديث بن عباس مرفوعا: من بدل دينه فاقتلوه ) 0

* وجاء فى متن ( زاد المستقنع ) لــ ( شرف الدين الحجاوي ) : ( فمن إرتد عن الإسلام ، وهو مكلف مختار ، رجل أو إمرأة ، دُعى إليه ثلاثة أيام وضُيق عليه ، فإن لم يسلم قُتل بالسيف ) 0

* وجاء فى كتاب ( العدة شرح العمدة ) لـ ( بهاء الدين المقدسي ) : ( (اجمع اهل العلم على وجوب قتل المرتد ، وروى ذلك عن ابى بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبى موسى وابن عباس وخالد - رضى الله عنهم - ولم يُنكر فكان إجماعا ) 0

* وجاء فى ( المغني ) لـ ( بن قدامة ) : ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعا )( المغني - 9 / 16 ) 0

+ المذهب الشافعي :

* جاء فى كتاب ( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) لـ ( الخطيب الشربيني ) : ( فإن لم يتب الرجل والمرأة عن الردة بل " أصرا " عليها " قتلا " لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري ويقتله الإمام أو نائبه إن كان حرا لأنه قتل مستحق لله تعالى فكان للإمام ولمن أذن له كرجم الزاني هذا إن لم يقاتل فإن قاتل جاز قتله لكل من قدر عليه ويجوز للسد فتل رقيقه المرتد على الأصح ويقتل بضرب العنق دون الإحراق ونحوه للأمر بإحسان القتلة فإن خالف وقتله بغيره أو قتله غير الإمام أو نائبه بغير إذنه عزر الأول لعدوله عن المأمور به ) 0

* جاء فى كتاب ( كفاية الأخيار ) لــ ( تقى الدين الحسينى الحصنى الدمشقى الشافعي ) : ( فصل : في الردة ومن ارتد عن الاسلام استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين ) 0

* وجاء فى كتاب ( المهذب ) لــ ( أبو اسحاق إبراهيم الفيروز آبادي الشيرازي ) : ( فصل : إذا ارتد الرجل وجب قتله لما روى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس ] فإن ارتدت امرأة وجب قتلها لما روى جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لهل أم رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأمر أن تستتاب فإن تابت و إلا قتلت ) 0

* وجاء فى مختصر المزني : ( قال الشافعي رحمه الله : ومن ارتد عن الإسلام إلى أي كفر كان مولودا على الإسلام أو أسلم ثم ارتد قتل وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة ثم تاب لم يقتل فإن لم يتب قتل امرأة كانت أو رجلا عبدا كان أو حرا ) 0

+ المذهب المالكي :

* جاء فى كتاب بداية المجتهد : ( والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب فاتفقوا على أن يقتل الرجل لقوله ص" من بدل دينه فاقتلوه " ) 0

* جاء فى كتاب أشرف المسالك : ( والمرتد يحبط عمله وتبين زوجته المسلمة ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ولو امرأة وماله فيء ) 0

* جاء فى التلقين : ( والردة محبطة للعمل بنفسها من غير وقوف على موت المرتد ويستتاب ثلاثة فإن تاب قبل منه وإن أبي قتل وكان ماله فيئا غير موروث ملكه قبل الردة أو بعدها ولا يلزمه إن تاب قضاء شئ مما ترك من صلاة أو صوم ) 0

سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - السؤال التالي : سمعت في أحد البرامج الإذاعية، في مقابلة مع أحد الأشخاص، بأنه لا يوجد أي دليل في القرآن الكريم أو حديث شريف أو فتوى دينية، بإجازة قتل المرتد عن الإسلام. أرجو إفادتي عن صحة هذا ؟؟؟

الجواب : ( قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه: فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[1]، فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ، وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن : ( لا أنزل – يعني من دابته – حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله )( رواه البخاري في (المغازي) برقم: 3996، والنسائي في كتاب (تحريم الدم) برقم: 3998 ) ، والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة ، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور 0

فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال، لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي. والله ولي التوفيق ) 0

المصدر :
موقع سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -
http://www.binbaz.org.sa/mat/3179

سُئل العلامة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – هذا السؤال : هل الكافر تنطبق عليه نفس أحكام التشريع الإسلامي من حيث المعاملات وأقصد المرتد بنفس الحالة التي تحدثت عنها سابقا ترك الصلاة وسب الدين أم أنه يعاد أولا إلى الطريق المستقيم حتى يخضع كيانه لتشريعه السامي ؟؟؟

فأجاب : ( المرتد ليس كالكافر الأصلي ولا يعامل معاملة الكافر الأصلي بل هو أشد منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فالمرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلي بل أنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام فإن أسلم فذاك وإن لم يسلم فإنه يقتل كفرا ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه وعلى هذا فنقول إن هذا المرتد لا يمكن أن يعيش بل أنه إما أن يعيش مسلما وإما أن يقتل ، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ) 0

المصدر : من برنامج نور على الدرب – موقع الشيخ – .
http://www.ibnothaimeen.com/cgi-bin/art-noor/exec/search.cgi

* فائدة هامة :

1-بالنسبة للمرأة المرتدة الشافعية والمالكية والحنابلة - قالوا : إن المرأة المرتدة حكمها حكم المرتد من الرجال فيجب أن تستتاب قبل قتلها ثلاثة أيام ويعرض عليها الإسلام : لأن دمها كان محترما بالإسلام وربما عرضت لها شبهة من فاسق فيسعى في إزالتها .

2- قال صاحب الفقه على المذاهب الأربعة : ( واتفق الأئمة الأربعة عليهم رحمه الله تعالى : على أن من ثبت ارتداده عن الإسلام والعياذ بالله وجب قتله وأهدر دمه وعلى أن قتل الزنديق واجب وهو الذي يضمر الكفر ويتظاهر ) 0

3- ويقول صاحب ( السيل الجرار ) : ( أقول الأدلة قد دلت على أن الردة سبب من أسباب القتل وأن هذا السبب مستقل بالسببية كما في حديث من بدل دينه فاقتلوه ونحوه ولم يصح في الاستتابة والانتظار به أياما شيء من المرفوع ولا تقوم الحجة بغيره فالواجب علينا عند ارتداد المرتد أن تأمره بالرجوع إلى الإسلام والسيف على رأسه فإن أبى ضربنا عنقه حكم الله ومن أحسن من الله حكما وهذا القول هو بمثابة تقديم الدعوى لأهل الكفر إلى الإسلام فإن ذلك يحصل بمجرد قول المسلمين لهم أسلموا أو أعطوا الجزية فإن أبوا عند جواب هذه الكلمة فالسيف هو الحكم العدل والفعل الفصل ) 0

يُقتل المرتد من غير استتابة إن قُدِر عليه، إذا كانت ردته مغلظة، لأن الردة تنقسم إلى قسمين :

• مغلظة : وهي ما تكون مصحوبة بمحاربة الله، ورسوله، وأوليائه من العلماء العاملين، وعداوتهم، والمبالغة في الطعن في الدين، والتشكيك في الثوابت 0

• ومجردة : وهي التي لم تصحب بمحاربة ولا عداوة ولا طعن وتشكيك في الدين، وكل الآثار التي وردت في استتابة المرتد متعلقة بالردة المجردة 0

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( إن الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمُّ القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول ـ الردة المجردة ـ كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني ـ الردة المغلظة ـ وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، ولم يأت نص ولا إجماع على سقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أوبأي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرَّق بين أنواع المرتدين )( الصارم المسلول على شاتم الرسول - ص 376 ، 377 ) 0

قال في " نيل المآرب في تهذيب عمدة الطالب " : ( ولا تقبل في الدنيا توبة من سبَّ الله تعالى، أورسوله، سباً صريحاً، أوتنقصه، ولا توبة من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال، لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته )( 4 / 66 ) 0

وبهذا يتبين بأن قتل المرتد حاصلٌ بأمر الله سبحانه حيث أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ** وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ** ، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل المرتد كما تقدم بقوله : " من بدل دينه فاقتلوه " .

هذا ما تيسر لي أخيتي الفاضلة ( ابنة السنة ) ، وكوني معنا على تواصل عبر صفحات المنتدى ، وأدعو لعامة مرضى المسلمين فأقول :

( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )

( بسم الله ... بسم الله ... بسم الله ... )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )

بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( ابنة السنة ) ، وحياكم الله وبياكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

ابنة السنه
12-08-2011, 11:38 AM
الله يجزيكم الخير ....