المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كفالة الوافد والأجر الشهري أرجوا التوجيه عاجل جزاكم الله خير


ابو نايف
07-04-2006, 10:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل أبو البراء والمشرفين الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم ّ بيع التأشيرة على الوافد للعمل في المملكه بناءٍ على طلبه ولكن يشترط عليك أن يعمل حراً طليق ويأتي كُل شهر ويسلمك مبلغ بسيط هل هذا جائز أم لا أفيدوني جزاكم الله الف خير
أخوكم

منذر ادريس
23-02-2008, 05:49 AM
سئل سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- عن سؤال مشابه لسؤالك، فإليك السؤال والجواب:
سـ/هناك بعض من الناس يستخرج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية بغرض بيعها، أي: التأشيرات، لآخرين ليستقدموا هؤلاء العمالة في غير الموضع الذي من أجله خرجت هذه التأشيرات، ويأخذون من هؤلاء العمال باتفاق معهم نسبة من المال كل شهر، وكذلك عند تجديد الإقامة، فهل ما يفعله هؤلاء حلال أم حرام؟ وهل هذا المال الذي اكتسبوه من ذلك العمل حلال أم حرام؟ وماذا يجب عليهم فعله إذا كان حراماً؟
جـ/ بسم الله، والحمد لله، هذا العمل لا يجوز، بل هو غش وخداع، وكذب لا يجوز، فلا يأخذ العمال إلا ليعملوا لنفسه، إما ليعملوا لبناء أو لمزرعة أو غيرها، أما أن يكذب ليأخذ تأشيرات ورخصاً ثم يبيعها فهذا لا يجوز؛ لأنه كذب على الدولة، وقد يكون فتح باب شر على المسلمين باستقدامه أولئك العمال، بل على الإنسان أن يطلب من الدولة على قدر حاجته، وعلى حسب نظام الدولة، لا يزيد ولا ينقص ولا يكذب، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات في منع هذا وبيان أنه منكر ولا يجوز، وليس له أن يستقدم ولا يأخذ إلا بقدر حاجته من غير كذب، وأخذ المال بهذه الطريقة أخذ للحرام بالكذب والسحت، نسأل الله السلامة.
[كتاب الدعوة، فتاوى ابن باز –رحمه الله- الجزء الثالث صـ198-199].

وهذا رابط الفتوى :
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=9999
وهذه فتوى أخرى
السؤال


ما حكم من أراد استخراج تأشيرة أو فيزا سائق وقام ببيعها بمبلغ ما، علماً بأن العامل سيأتي ويعمل ويقبض راتباً شهرياً ويعامل بما يرضي الله ورسوله إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأشيرات لا يجوز بيعها؛ لأن التأشيرة عبارة عن كفالة والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة.

وإذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر، فله أن يأخذ عنها قدر ما أنفق عليها مع أجرة مثله على ما قام به من عمل، إن كان ثَمَّ عمل، وهي من هذه الحيثية تكون بمعنى ثمن الجاه. وثمن الجاه قال فيه أبو عبد الله القوري: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه. فمن قائل بالتحريم بالإطلاق. ومن قائل بالكراهة بالإطلاق، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز، وإلا حرم. انتهى، قال أبو علي المسناوي: وهذا التفصيل هو الحق.

والله أعلم.

وهذا رابط الفتوى :
http://www.islam***.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=46427&Option=FatwaId
أسأل الله أن أكون قد وضعت الناط على الحروف وبينت المقصود
أخوكم / المشفق