المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل صحيح ان عقد النكاح على امرأة حائض لا يجوز ( باطل ) ؟؟؟


أسيل
26-03-2006, 02:41 AM
هل صحيح ان عقد النكاح (الخطبه) على امراءة حائض لايجوز (باطل) ؟

او

أن عقد النكاح على المرأة لادخل له ان كانت حائض ام طاهره .......افتونا؟؟؟

وفقكم الله

ناصح أمين
26-03-2006, 03:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم نقل الموضع أختي الكريمة أسيل

وهذه هي الإجابة تفضلي حفظك الله

***
السؤال:


هل يجوز عقد النكاح إذا كانت البنت في فترة الدورة الشهرية ؟.

الجواب:


الحمد لله




الأصل في ذلك الجواز ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح . ولا أعلم أحداً من أهل العلم حرّم ذلك أو كرهه . غير أن بعض الفقهاء يكره زفَّ المرأة لزوجها وقت الحيض لئلا يواقعها في ذلك فيبوء بالإثم .




وقد يلتبس على العامة حكم هذه المسألة بحكم الطلاق في الحيض ، وليس بينهما جامع .




فالعقد على الحائض جائز اتفاقاً وطلاق الحائض المدخول بها حرام اتفاقاً .






الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان


رابط الفتوى (http://www.islam-qa.com/ar/ref/40496/حكم%20العقد%20على%20المرأة%20وهي%20حائض)

أسيل
26-03-2006, 03:13 AM
الله يشرح صدرك ويوفقك اخي ناصح أمين

رغم اني متأكده انه لاشيءفيه لكن اخت لي في الله مومقتنعه بذلك وحرمت هذا الآمر

وبتعقيبكم ان شاء الله تقتنع

بارك الله في جهودكم وجعلها الله في ميزان حسناتكم

ناصح أمين
26-03-2006, 03:39 AM
وفيكم بارك أختي الكريمة أسيل وجزاكم الله خير الجزاء
وذكري هذه الأخت أن لا تستعجل في إطلاق الأحكام الشرعية
فالفتيا ليس بالأمر السهل يكفي أنها توقيع عن رب العالمين
و قد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى

قال تعالى :
** وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ** النحل116

أسيل
26-03-2006, 03:43 AM
(فالفتيا ليس بالأمر السهل )
صدقت اخي جعل الله ذلك في ميزان حسناتك
وان شاء الله بذكرها والله يهديها

أبو البراء
26-03-2006, 10:21 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله فيكم أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( ناصح أمين ) ، والشكر موصول للأخت الفاضلة والضيفة القديرة ( أسيل ) ، ولمزيد من الفائدة أنقل بعض فتوى العلماء في ذلك :

سئل فضيلة العلامة الشيخ ( محمد بن صالح العثيمين ) السؤال التالي :

المستمعة التي رمزت لاسمها بـ: ع. م. ج. جدة تقول في رسالتها أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي ولكن لم أوافق لا بعد سؤال المملك عن جواز الملكة في هذه الظروف أم لا فأجاب المملك بأنها جائزة ولكنني لم اقتنع بهذه الملكة أرجو منكم يا فضيلة الشيخ إفادة إذا كانت هذه الملكة صحيحة أم لا وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفيدونا مأجورين ؟؟؟

فأجاب - رحمه الله - : ( نقول في الجواب على هذا السؤال إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به وذلك لأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه وفساده ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحاً ولا بأس به وهنا يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام وقد تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق وذلك لقول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح فطلاق الحامل واقع وهو أوسع ما يكون من الطلاق ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريباً بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها وقد قال الله عز وجل في سورة الطلاق و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعنّ حملهنّ وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد حائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر وذلك لأنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وهو وطء الحائض لأنه قد لا يملك نفسه ولا سيما إذا كان شاباً فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهو في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج ) 0

ويقول - رحمه الله - في " رسالة في الدماء الطبيعية للنساء " : ( وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به ؛ لأن الأصل الحل ، ولا دليل على المنع منه ، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه ، فإن كان يؤَمن من أن يطأها فلا بأس ، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع ‏) 0

يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد - حفظه الله - عن سؤال يتردد عند الكثيرات هل دم الحيض أو العادة الشهرية تمنع عقد النكاح أم لا ؟ هل يجوز أن يعقد على الفتاة وهي حائض ؟؟؟

( نعم. فإن الحيض لا يمنع العقد، وإنما يحرم على الرجل أن يأتي زوجته في وقت الحيض، فالجماع هو المحرم، أما عقد النكاح فليس في ذلك بأس أبداً خلافاً لما تعتقده بعض النساء، فيجوز أن يعقد عليها العقد الشرعي وهي حائض، كما أنه يجوز للحائض أن تعقد الإحرام وهي حائض، فإذا مررت بالميقات من الطائرة أو غيرها فيجب عليك أن تحرمي إذا كنت ناوية الحج والعمرة، ولا يجوز لك أن تجاوزي الميقات بغير إحرام خلافاً لما تفعله كثير من الزائرات فإنها تقول: مررت بالميقات لكني كنت حائضاً فلم أحرم، نقول: هذا من الجهل، فإن الذي يحرم على الحائض هو الطواف بالبيت، ودخول الحرم، أما الإحرام، والسعي، والرمي، و عرفة ، و مزدلفة وغير ذلك من المشاعر فإنه لا علاقة له، ولا تتوقف صحته على الحيض، فلو كانت حائضاً فإنه يجوز سعيها، ورميها، وقص شعرها، وغير ذلك من أعمال الحج أو العمرة، والذي يحرم عليها فقط هو الطواف بالبيت ودخول الحرم. وهذا هو الجواب على سؤال يرد عند بعض النساء: هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وتسمع المحاضرة ونحو ذلك؟ فنقول: قد اختلف أهل العلم في هذا، والأحوط ألا تدخل المسجد وهي حائض، ويمكنها أن تسمع المحاضرة من الشريط ونحو ذلك، والحيض تترتب عليه أحكام كثيرة كعدة المرأة، وفي ذلك ينبغي ضبطه ومعرفته ) 0

وقد سئل الشيخ ( ناظم المسباح ) - عضو لجنة الفتوى بجمعية إحياء التراث ـ الكويت عن جواز عقد القران على الفتاة الحائض ، وهل يتطلب الطهارة ؟؟؟

فأجاب - حفظه الله - : ( بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : يجوز عقد القران على المرأة الحائض ؛ فالحيض ليس من موانع عقد النكاح، ولا أعلم أحداً من أهل العلم منع العقد في الحيض . والله أعلم ) 0

هذا ما تيسر لي إخوتي الأفاضل ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

ناصح أمين
26-03-2006, 11:14 AM
وفيكم بارك شيخنا الحبيب وجزاكم الله خير الجزاء واجزل لكم الأجر والمثوبة والعطاء

أبو البراء
26-03-2006, 11:18 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

وإياكم أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( ناصح أمين ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أسيل
26-03-2006, 07:33 PM
بارك الله فيك اخي ابو البراء

وفقك الله

أبو البراء
27-03-2006, 09:32 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

وفيكم بارك الله أخيتي الفاضلة وضيفتنا القديرة ( أسيل ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

الحالم2006
30-10-2006, 02:14 PM
عندي سؤال، هل يسقط الطلاق على المرأة الحامل ؟

أبو البراء
30-10-2006, 03:58 PM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( الحالم 2006 ) ، نعم أخي الحبيب يجوز طلاق المرأة وهي حامل ، وقد دلت على ذلك النصوص النقلية الصريحة الصحيحة من السنة المطهرة ، وكذلك أقوال علماء الأمة :

سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - عن حكم تطليق الزوجة الحامل ؟؟؟

فأجاب : ( طلاق الحامل لا بأس به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - لما طلق امرأته وهي حائض : " راجعها ثم امسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهراً قبل أن تمسها أو حاملاً " ) ( فتاوى الشيخ ابن باز ) 0

وقد سئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - عن حكم طلاق الحامل ؟؟؟

فأجاب : ( يصح طلاق الحامل ويقع فهو من طلاق السنة بخلاف طلاق الحائض فهو بدعة ، وكذلك طلاق غير الحامل إذا كان الزوج قد جامعها في ذلك الطهر وطلقها ولم يتبين حملها فهو طلاق بدعة وبكل حال فهذا الطلاق واقع وصحيح فإن كان الطلاق واحدة أو اثنين جاز الرجوع برضاها وبعقد جديد وصداق جديد ، فإن كان ثلاثاً فلا تحل لك إلا بعد زوج .
تجب عليك نفقة زوجك مدة حملها فإن فات وأنت لم تنفق عليها حتى وضعت سقطت النفقة ، فأما نفقة ابنتك فهي واجبة عليك ولكن إن تحملها أبو الأم سقطت وأن أعطيتهم ما تراضيتم عليه بدون تحديد فلا بأس وإن اختلفتم في التحديد فلكم الترافع إلى قاضي البلد ليقدر النفقة المستحقة لهذه الطفلة كل شهر ، والله أعلم ) 0

زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

لقاء
31-05-2009, 01:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بارك الله فيكم جميعاً


تم تثبيت الموضوع لأهميته ...


زادكم الله من فضله ونفع بكم الإسلام والمسلمين